منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم - جلد 6

السید محمد صادق الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأمام (عليه السلام) بآيات ثلاث، مبيحة
للتزوج والتسري والهجران إن أتت بسبب ذلك
(2) وقريب منهما غيرهما. (3) وهذا الأيراد كما
يرد على ما أختاره المصنف (رحمه الله) يرد
على المختار وهو أن شرط فعل المباح ليس
مخالفا للكتاب. وفي المقام يشكل الأمر من
ناحية اخرى أيضا وهي: أنه في هذا المورد
يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح (عليه
السلام) فيمن يتزوج ويجعل لله عليه أن لا
يطلقها ولا يتزوج عليها: قل له: فليف
للمرأة بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله
عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم (4) على
الجواز. فمورد الكلام أمر ان: أحدهما: في
وجه امتياز هذا المباح عن سائر المباحات.
ثانيهما: في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
[ 1 ] والمصنف (رحمه الله): حمل الاخبار
المانعة على ان هذه الافعال مما لا يجوز
تعلق وقوع
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل - باب 38 - من ابواب المهور كتاب
النكاح حديث 1، وبمضمونه خبر أبن سنان في
ذلك الباب. (2) الوسائل - باب 20 - من ابواب
المهور حديث 6. (3) نفس المصدر حديث 4. (4)
الوسائل - باب 20 - من ابواب المهور حديث 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 253 ]
[ الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا
الالتزام، مثل رواية منصور بن يونس قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان شريكا لي
كان تحته امرأة فطلقها، فبانت منه فأراد
مراجعتها، فقالت له المرأة لا والله لا
اتزوجك ابدا حتى يجعل الله لي عليك ان لا
تطلقني ولا تتزوج علي، قال وقد فعل؟ قلت:
نعم، جعلني الله فداك، قال: بئسماصنع ما
كان يدري ما يقع في قلبه بالليل والنهار،
ثم قال اما الان فقل له فليتم للمرأة
شرطها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله)
قال: المسلمون عند شروطهم. فيمكن حمل رواية
محمد بن قيس على ارادة عدم سببيته للطلاق
بحكم الشرط، فتأمل. [ 1 ] ] الطلاق عليه،
وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط،
فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة.
وفيه: أن خبر محمد بن مسلم من جهة ما فيه من
التمسك بالايات الثلاث المرخصة للامور
المذكورة كالصريح في أن الشرط هو، ترك
التزوج، والتسري، والهجر، [ 1 ] والظاهر انه
الى هذا نظر المصنف (رحمه الله) في امره
بالتأمل وربما يقال: إنه يحمل الأخبار
المانعة على كون الأباحة في هذه الامور لا
تقبل التغير بالشرط. ولكن يرد عليه: مضافا
الى استشهاد الأمام (عليه السلام) لبطلان
الشرط بإباحة تلكم في القرآن وهو في معنى
إعطاء الضابطة لبطلان الشرط - أنه يجدي في
امتياز هذا المباح عن سائر المباحات لا في
الجمع بين الأخبار المتعارضة. والحق أن
يقال: إن الأخبار المانعة محمولة على ما لو
كان الشرط عدم السلطنة على التزوج والتسري
والهجر، والخبر الدال على الجواز محمول
على اشتراط ترك الزواج خارجا، وإن قيل: إن
هذا تبرعي لا شاهد له، يتعين أن يلتزم
بالتخصيص، وأن شرط المباح نافذ إلا في هذا
المورد، أو يطرح خبر الجواز، لأشهرية
معارضه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 254 ]
[ ثم انه لا اشكال فيما ذكرنا من انقسام
الحكم الشرعي الى القسمين المذكورين وان
المخالف للكتاب هو الشرط الوارد على القسم
الثاني لا الاول، وإنما الاشكال في تمييز
مصداق احدهما عن الاخر في كثير من
المقامات، [ 1 ] منها كون من احد ابويه حر
رقا، [ 2 ] فإن ما دل على انه لا يملك ولد حر
قابل لأن يراد به عدم رقية ولد الحر بنفسه،
بمعنى ان الولد ينعقد لو خلى وطبعه تابعا
لاشرف الابوين، فلا ينافي جعله رقا بالشرط
في ضمن عقد، وان يراد به ان ولد الحر لا
يمكن ان يصير في الشريعة رقا، فاشتراطه
اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنة
الدالين على هذا الحكم. ومنها ارث المتمتع
بها [ 3 ] هل هو قابل للاشتراط في ضمن عقد
المتعة أو عقد آخر ام لا؟ فإن الظاهر
الاتفاق على عدم مشروعية اشتراطه في ضمن
عقد آخر، وعدم مشروعية اشتراط ارث اجنبي
آخر في ضمن عقد مطلقا، فيشكل الفرق حينئذ
بين افراد غير الوارث وبين افراد العقود،
وجعل ما حكموا بجوازه مطلقا مطابقا للكتاب
وما منعوا عنه مخالفا ] [ 1 ] وقد اشكل الامر
على جماعة في تمييز مصداق احدهما عن الاخر
في كثير من المفامات وإن كان على، ما
ذكرناه من ضابط المخالفة ينحل هذا الأشكال
في الفروع الاتية وإليك جملة من تلك
الفروع: [ 2 ] منها: كون من احد ابويه حر رقا:
مقتضى ما ذكرناه من الضابط بطلان اشتراط
رقية الحر فإنها من الاعتبارات المجعولة
شرعا ابتداء، إلا أنه وردت روايات دالة
على جواز اشتراطها، (1) وبإزائها ما يدل على
عدم الجواز، (2) فإن قدمنا الطائفة الثانية
لا كلام، وأما إن قدمنا المجوزة فبدلالة
الاقتضاء يستكشف أن الرقية ولو في هذا
المورد من الاعتبارات الشرعية التسبيبية

/ 229