منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم - جلد 6

السید محمد صادق الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بقى الكلام في ان ارث الخيار ليس تابعا
لارث المال فعلا، [ 1 ] ] شبه تلك النسبة التي
كانت للمورث. واما في الحقوق فعين الأموال
المتعلقة لها اموال الاخرين لا يصدق انها
مما تركه الميت كي يحدث للورثة حق فيها شبه
ما كان لمورثهم ولذا لا يحكم بارث الحقوق
المستحبة. وفيه: انه كما يكون للملكية
قسمان من المتعلق حقيقي كالعين الخارجية،
واعتباري ككلي الحنطة الباقية في الذمة،
كذلك يكون للحق قسمان من المتعلق حقيقي
كالأرض المحجرة بالنسبة الى حق الاولوية،
واعتباري كالعقد الذي هو متعلق حق الفسخ،
وعليه فكما يقال في الملك ان الموروث هو
المتعلق لا الملكية وانما تحدث الملكية
بادلة الارث، كذلك يقال في الحق ان
الموروث هو المتعلق، وبدليل الارث يحدث
الحق. فتدبر فانه دقيق. واما عدم ارث
الحقوق المستحبة فوجهه كون المستحق مقوما
لا موردا. فان قيل ان مقتضى اطلاق النبوى
المذكور في صدر المسأله (ما تركه الميت من
حق فلوارثه) ان الخيار يورث اجبنا عنه بانه
لا اصل له، وانما الموجود ما ذكرناه ارث
الخيار ليس تابعا لارث المال وينبغي
التنبيه على امور: [ 1 ] الاول: هل ارث الخيار
تابع لارث المال فلو فرض استغراق دين الميت
لتركته منع انتقال الخيار الى الوارث، ولو
كان الوارث ممنوع لنقصان فيه كالقتل
للمورث، أو كان حرمانه من المال لتعبد
شرعي كالزوجة بالنسبة الى العقار لا يرث،
ام لا يكون تابعا له، ام هناك تفصيل؟ وجوه.
والمصنف (قدس سره) ذكر ذلك مفصلا، وقسم حق
الخيار باعتبار مورده الى اقسام، وبين حكم
كل قسم ونحن نقتفى اثره
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 356 ]
[ فلو فرض استغراق دين الميت لتركته لم
يمنع انتقال الخيار الى الوارث، [ 1 ] ولو
كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه، كالرقية أو
القتل للمورث أو الكفر، فلا اشكال في عدم
الارث، لأن الموجب لحرمانه من المال موجب
لحرمانه من سائر الحقوق، [ 2 ] ] [ 1 ] الاول:
مورد استغراق الدين للتركة، وقد ارسل
المصنف (رحمه الله) ارث الخيار فيه ارسال
المسلم. واورد عليه السيد الفقيه (رحمه
الله): بان الاشكال الاتي في الزوجة
بالنسبة الى العقار جار فيه ايضا، ثم قال:
بل يمكن ان يقال بعدم الارث في المقام، وان
قلنا به في الزوجة من حيث ان ما دل على
ممنوعيته من الارث لأصل التركة وهو قوله
تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (1)
وغيره من الأخبار (2) يدل باطلاقه أو فحواه
على عدم الارث للحق المتعلق بها ايضا،
فانه مزاحم للدين. اما الاشكال الاتي في
الزوجة واجماله ان حرمانها من المال
المتروك يوهم حرمانها من الخيار المتعلق
به كما سيأتي تفصيله، فهو لا يجري في الدين
المستغرق، اما بناء على ما اختاره المصنف
(رحمه الله) من انتقال التركة الى الورثة
فواضح، واما بناء على عدم الانتقال فلأن
الاستغراق مانع عن ارث ما يمكن وفاء الدين
به وهو المال دون حق الخيار، وهو ليس
مزاحما للدين، فلو كان مزاحم فهو اعماله.
ويمكن ان يقال انه لا يزاحم، بل ينتقل
المال من المفسوخ عليه الى الورثة، وما
تركه الميت بما انه متعلق حق الديان لا
ينتقل إليه، بل هو في حكم التلف، وتشتغل
ذمة الميت بالبدل كما سيأتي انشاء الله
تعالى نظيره في المبحث الاتي. [ 2 ] الثاني:
مورد وجود احد موانع الارث كالقتل والرق
والكفر، وقد ارسل عدم الارث فيه ارسال
المسلم، وهو كذلك، فان نسبتها الى جميع ما
تركه الميت ملكا كان أو حقا على حد سواء.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) النساء آية 11. (2) الوسائل - باب 28 - من
ابواب احكام الوصايا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 357 ]
[ ولو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي،
كالزوجة غير ذات الولد، أو مطلقا بالنسبة
الى العقار، وغير الاكبر من الاولاد
بالنسبة الى الحبوة، [ 1 ] ففي حرمانه من
الخيار المتعلق بذلك المال مطلقا. أو عدم
حرمانه كذلك، وجوه. بل اقوال. ثالثها:
التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه
منتقلا الى الميت أو عنه، فيرث في الاول
صرح به فخر الدين في الايضاح، وفسر به
عبارة والده كالسيد العميد وشيخنا الشهيد
في الحواشي. ورابعها: عدم الجواز في تلك
الصورة، والاشكال في غيرها، صرح به في
جامع المقاصد، ولم اجد من جزم بعدم الارث
مطلقا، وان امكن توجيهه بأن: ما يحرم منه
هذا الوارث ان كان قد انتقل عن الميت
فالفسخ لا معنى له، لأنه لا ينتقل إليه
بازاء ما ينتقل عنه من الثمن شئ من المثمن.
] [ 1 ] الثالث: مورد المانع التعبدي ككون
المتروك ارضا بالاضافة الى الزوجة وهو
الذي نقل فيه الأقوال. وملخص الكلام فيه:
ان الوجوه والأقول فيه اربعة أو خمسة
ثالثها: التفصيل بين كون ما يحرم الوارث
عنه منتقلا الى الميت أو عنه فيرث في الأول

/ 229