بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بين الطويل والقصير. ] من ان الكلام في اصل ثبوت الخيار لا في بيان جميع ما يعتبر فيه حتى يجب التعرض لهذه الجهة ايضا. [ 1 ] الثاني: ان الاجبار قبل اول ازمنة الامكان عرفا حيث لا حق للبائع لا يجوز بعد مضيه لا معنى للاجبار، فانه ليس اجبارا على التعجيل المشترط لفوات موضوعه، واول ازمنة الامكان هو زمان الأداء، وهو غير قابل للاجبار. ولكن يرد على الوجه الثاني: اولا: النقض بالاجبار على الواجبات، فان لازم هذا البيان عدم امكانه، اما في الواجبات المضيقة فلأنه قبل انقضاء زمانه لا يجوز الاجبار، وبعده لا مورد له، واما في الموسعة فلأنه قبل ان يصير وقته مضيقا لا يجوز الاجبار، وبعده حكمها حكم المضيقة. وثانيا: بالحل، وهو انه يجوز الاجبار في اول وقت الأداء، ولو قلنا بعدم توسعة وقته وفي آخر الوقت لو قلنا بتوسعته. اشتراط تأجيل الثمن الثاني: بعد ما لا كلام في جواز اشتراط تأجيل الثمن في الجملة فاعلم: انه [ 2 ] يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة للزيادة والنقصان بلا كلام [ 3 ] كما لا كلام في انه يبطل لو لم يعين ذلك بلا خلاف للغرر [ 4 ] واما الاستدلال له بما دل في السلم على وجوب تعيين الاجل وعدم جواز السلم الى دياس أو حصاد، (1) فغير صحيح، إذ بعد عدم العلم بالمناط يكون ذلك من قبيل القياس [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل - باب 3 من ابواب السلف. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 455 ] [ وعن الاسكافي المنع من التاخير إلى ثلاث سنين. [ 1 ] وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار مثل رواية أحمد بن محمد، قلت لأبي الحسن إني أريد الخروج إلى بعض الجبال. إلى أن قال: إنا إذا بعناهم نسيئة كان أكثر للربح، فقال فبعهم بتأخير سنة قلت: بتأخير سنتين قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث سنين قال: لا. والمحكي عن قرب الاسناد عن البزنظي، انه قال لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) ان هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزق، فقال (عليه السلام) إذا اردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطربة، وليس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب، فقلت: انهم قوم ملأ ونحن نحتمل التأخير، فنبايعهم بتأخير سنة، قال: بعهم، قلت: سنتين، قال: بعهم، قلت: ثلاث سنين، قال: لا يكون لك شئ اكثر من ثلاث سنين. وظاهر الخبرين الارشاد لا التحريم فضلا عن الفساد، [ 2 ] وهل يجوز الافراط في التأخير [ 3 ] إذا لم يصل الى حد يكون البيع معه سفها والشراء اكلا للمال بالباطل، فيه وجهان. قال في الدروس لو تمادى الاجل الى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة. ففي الصحة نظر من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الاجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، وهو اقرب وما قربه هو الاقرب، لأن ما في الذمة، ولو كان مؤجلا بما ذكر مال يصح الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع بل وبالبيع، كما اختاره في التذكرة. ] [ 1 ] وعن الاسكافي المنع من التاخير الى ثلاث سنين واستدل له بخبر احمد بن محمد (1) وخبر البزنطى (2) المذكورين في المتن [ 2 ] والجواب عنه ما افاده المصنف من ظهور هما في الارشاد لا التحريم فضلا عن البطلان [ 3 ] وهل يجوز الافراط في التاخير إذا لم يصل الى حد يكون البيع معه سفها؟ فيه وجهان. الظاهر ان التأجيل بمقدار لا يعد الثمن المؤجل مالا عند العقلاء لا اشكال في فساده [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل - باب 1 - من ابواب العقود حديث 1. (2) نفس المصدر حديث 3. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 456 ] [ نعم يبقى الكلام في انه إذا فرض حلول الاجل شرعا بموت المشتري، كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغوا، بل مخالفا للمشروع، حيث ان الشارع اسقط الاجل بالموت، [ 1 ] والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده، فيكون فاسدا بل ربما كان مفسدا وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدة مجهولة، فافهم. ] فانه من قبيل البيع بلا ثمن [ 1 ] ولا يصح: ان يقال ان الدين حيث يصير معجلا بالموت فاى زمان جعل اجلا ولو كان في نفسه لا يعتبره العقلاء مالا الا انه بعد هذا الحكم من الشارع تكون له المالية، وبهذا القيد يكون مالا، فان هذا الحكم مترتب على الدين المؤجل، فلابد من ملاحظة الدين قبل هذا الحكم، والمفروض انه لادين قبله لعدم المالية له، وفي مقابل هذا القسم ما لو جعل المدة قصيرة جدا، انما الكلام فيما لو اجل الثمن الى ما لا يطمئن ببقاء المتعاقدين الى ذلك الحين، بل يطمئن بعدم البقاء كمائة سنة مثلا، وفي هذا المورد لا اشكال في ذلك من حيث انه مال، والا شكال انما هو من جهات اخر: احداها: لزوم اللغوية، فانه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشتري كان