بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كي يسقط. وفيه: ما تقدم في اول مبحث النقد والنسيئة من ان المؤجل عبارة عن الملكية الفعلية مع جواز التاخير لا الملكية المؤجلة. فراجع. خامسها: ما نفى عنه البعد المحقق الاصفهاني (رحمه الله)، وهو: ان غاية ما يقتضيه التأجيل تضييق دائرة السلطنة على المطالبة وتأخيرها الى شهر مثلا، فلا حق حتى يقبل الاسقاط، وقد ظهر جوابه مما اوردناه على المصنف (رحمه الله)، [IMAGE: 0x01 graphic] [ 469 ] [ نعم لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتفاقهما على سقوطه، لأن الحق معلق بغيرهما، وما ذكره حسن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل، أو لم يبت التعدد، فيرجع الى اصالة عدم السقوط. لكن الظاهر تعدد الحق، فتأمل. ثم ان المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط اجل الدين بالاسقاط، بأن الاجل صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط، [ 1 ] ولذا لو اسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح: الجودة أو الصحة لم يسقط، انتهى. وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه، [ 2 ] ] [ 1 ] سادسها: ما عن التذكرة وهو: ان الاجل صفة تابعة فلا تستقل بالسقوط كما هو الشان في جميع الصفات كالجودة والصحة. وفيه: ان الأجل المجعول بالشرط هو التاخير، وهو من الأفعال دون الصفات، مع ان الصفة وان لم تكن مستقلة في الثبوت الا انه لامانع من استقلالها في الاستحقاق، وهو المناط لجواز الاسقاط مستقلا. فالحق انه يسقط بالاسقاط، وعليه ففي موارد الشروط المتعارفة يصير الدين حالا ويلحقه حكمه، وفي ما إذا اشترط ثبوت حق للبائع ايضا لا يصير حالا من ناحية البائع. لو دفع الثمن عند حلول الأجل [ 2 ] مسالة إذا حل اجل الثمن بل كل دين وجب على مالكه قبوله لو دفعه وتنقيح القول في هذه المسألة بالبحث في فروع: الأول: يجب الدفع على المديون بعد الحلول طالب الدائن ام لا، ما لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن رضاه بالتأخير، لأنه يجب دفع مال الغير إليه بحكم النص (1) [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل - باب 4 - من ابواب الدين والقرض. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 470 ] [ لان في امتناعه اضرارا [ 1 ] وظلما إذ لا حق له على من في ذمته في حفظ ماله في ذمته [ 2 ] والناس مسلطون على انفسهم، وتوهم عدم الاضرار والظلم لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله وضمانه على مالكه مدفوع، بأن مشروعية قبض الحاكم أو العزل انما يثبت لدفع هذا الظلم والاضرار المحرم عن المديون، وليس بدلا اختياريا حتى يسقط الوجوب عن المالك، لتحقق البدل الا ترى ان من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله، لا يسقط عنه الوجوب، لقيام الحاكم مقامه في البيع، وكيف كان فإذا امتنع بغير حق سقط اعتبار رضاه لحديث نفي الضرر، بل مورده كان من هذا القبيل حيث ان سمرة بن جندب امتنع من الاستئذان للمرور الى غدقه الواقع في دار الأنصاري وعن بيعها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها وجه صاحبها. فاسقط ولايته على ماله، ] الثاني: إذا كان الدين حالا أو حل ودفع المديون، هل يجب على الدائن القبول كما عن المشهور، بل في الجواهر: بلا خلاف اجده ايضا، بل في الرياض: الاجماع عليه، ام لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بوجوه: [ 1 ] احدها: ان في امتناع الدائن اضرارا بالمديون وفيه: ان بقاء المال في ذمته الذي هو امر اعتباري ليس ضررا عليه، نعم ربما يكون لزوم الاداء بعد ذلك ضررا عليه، فلو كان يرفع ذلك بالحديث لاهذا. [ 2 ] ثانيها: كون الامتناع ظلما على المديون فانه لا يستحق ابقاء ماله في ذمته بل هو مستحق لتفريغ ذمته، حيث ان الناس مسلطون على انفسهم، (1) فلا يجوز. وفيه: ان سلطنة المديون على تفريغ ذمته لا تنكر، الا انها لا تقتضي رفع سلطنة الدائن على نفسه التي مقتضاها ان له عدم القبول ما لم يثبت وجوبه الشرعي، وابقاء المال في ذمة المديون ليس ايذاء وظلما، فلو كان فانما هو رفع للايذاء، ولا دليل على وجوب دفع الاذية عن الغير. ثالثها: ما في الجواهر، وهو: ان مقتضى آية الوفاء بالعقد (2) ذلك، فان وجوب [IMAGE: 0x01 graphic] (1) البحار ج 2 ص 2721 الطبع الحديث. (2) المائدة: 2. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 471 ] [ ومقتضى القاعدة اجبار الحاكم له على القبض [ 1 ] لأن امتناعه اسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقف ملكه عليه، لا اصل القبض الممكن تحققه منه كرها، مع كون الاكراه بحق بمنزلة الاختيار، فإن تعذر مباشرته ولو كرها تولاه الحاكم، لأن السلطان ولي الممتنع بناء على ان الممتنع من يمتنع ولو مع الاجبار. ولو قلنا انه من يمتنع