بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تعذر لعارض. وفيه: انه تخصيص بلا وجه، وعليه فيتخير المشتري بين الفسخ واخذ الثمن، والابقاء واخذ القيمة. [ 1 ] قوله فهل للبايع حبس القيمة على الثمن وجهان قد استدل لعدم الجواز: بان جواز الحبس، انما هو من جهة الالتزام الضمنى وهو انما يكون بالتعاوض في تقابض العوضين فلا وجه لحبس القيمة وفيه ان الشرط هو التعاوض في تقابض العوضين اعم من انفسهما وبدليهما: فان هذا الالتزام انما هو للتحفظ على ماله، بما انه مال لئلا يذهب هدر اخارجا مع عدم تسلم عوضه، ولا فرق في ذلك بين العوض وقيمته. [ 2 ] ولو قبض المشترى بغير اذن البائع حيث يكون له الاسترداد فاتلفه البائع ففى كونه كاتلافه قبل القبض أو كونه اتلافا له بعد القبض وجهان، اختار أو لهما في محكي التذكرة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 529 ] [ ولو اتلفه اجنبي جاء الوجوه الثلاثة المتقدمة الا ان المتعين منها هو التخيير، لما تقدم، [ 1 ] ولو لا شبهة الاجماع على عدم تعين القيمة تعين الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ الى غير ذلك. [ 2 ] مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر، [ 3 ] كما صرح في التذكرة ] واستدل لكونه كاتلافه قبل القبض بوجهين: احدهما: ان القبض بلا اذن كالعدم، وقد تقدم عدم توقف صدق القبض على الاذن. ثانيهما: ان اتلاف البائع اياه استرداد، فكما انه لو استرده فاتلفه يكون من الاتلاف قبل القبض، وكذا لو تلف باسترداده، كذلك لو اتلفه فانه استرداد بالاتلاف. وفيه: اولا: انه لو استرده فاتلفه لا نسلم كونه من الاتلاف قبل القبض. وثانيا: ان الاتلاف ليس استردادا - الذي هو عبارة عن اعادة الاستيلاء السابق لعدم كونه استيلاء - بل اتلاف لما هو تحت استيلاء الغير. فالأظهر انه من الاتلاف بعد القبض. [ 1 ] وان كان الاتلاف من الاجنبي جاء فيه الوجوه الثلاثة المتقدمة ووجه الانفساخ فيه اظهر: لما في خبر عقبة من الانفساخ، بما هو بمنزلة اتلاف الأجنبي، فالأظهر فيه ايضا، التخيير بين الفسخ، واخذ الثمن والابقاء، واخذ البدل من الأجنبي. [ 2 ] قوله ولو لا شبهة الاجماع على عدم تعين القيمة لااجماع عليه، وعلى فرضه لا يكون تعبديا، فلا مانع من الالتزام به لو ساعد الدليل على ذلك. تلف الثمن كتلف المثمن [ 3 ] صرح غير واحد بان تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين وقد استدل له بوجوه: احدها: الاجماع. وفيه: انه لمعلومية مدرك المجمعين أو احتمال كونه احد المذكورات لا يعبأ به لعدم كونه تعبديا. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 530 ] [ وهو ظاهر عبارة الدروس حيث ذكر ان بالقبض ينتقل الضمان الى القابض، بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه، قال في المبسوط لو اشترى عبدا بثوب وقبض العبد، ولم يسلم الثوب فباع العبد صح بيعه، وإذا باعه وسلمه ثم تلف الثوب انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبائعه، لأنه لا يقدر على رده، انتهى. وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك، وقد ذكر هذه المسألة ايضا في الشرائع وكتب العلامة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها، اعني مسألة من باع شيئا معينا بشئ معين ثم بيع احدهما ثم تلف الاخر وحكموا بانفساخ البيع الأول، وقد صرحوا بنظير ذلك في باب الشفعة ايضا. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة. ويمكن ان يستظهر من رواية عقبة المتقدمة حيث ذكر في آخرها أن المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله، [ 1 ] بناء على عود ضمير الحق إلى البائع بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له بناء على صدق المبيع على الثمن، [ 2 ] قال في التذكرة لو اكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض فان كانت في يد المشترى فكاتلافه ] [ 1 ] ثانيها: قوله (عليه السلام) في خبر عقبة المتقدم فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه بتقريب: ان ضمير لحقه يرجع الى البائع فيكون المراد ضمانه للثمن قبل القبض. وفيه: ان كونه ضامنا للثمن اعم من الانفساخ، وارادة الضمان المعاوضي لا ضمان الغرامة غير ثابتة. وما افاده المحقق النائيني (رحمه الله) من صراحة الرواية أو ظهورها في ارادة الضمان المعاوضي وسراية هذا الحكم الى الثمن، يرد عليه: انه مع اختلاف التعبير كيف يدعي ذلك، بل ترتب ضمانه على قبض المبيع يؤيد ارادة ضمان الغرامة لا المعاوضي كما لا يخفي، مع ان الخبر ضعيف السند كما تقدم. [ 2 ] ثالثها: صدق المبيع على الثمن فيعمه النبوى كل مبيع تلف قبل قبضه [IMAGE: 0x01 graphic] [ 531 ] [ وان كانت في يد البائع فكإتلافه، وان كانت في يد اجنبي فكإتلافه، وان لم تكن في يد احد انفسخ البيع، لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب الى ادمى فكان