بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الخيار فيها - ثم الاحكام ومنشأ الاشكال في الصحة بطلان البيع الغررى، اللازم من الجهل بصفات المبيع و من اهمها وصف الصحة وعليه فمع الشك في الصحة يلزم البناء على البطلان مع ان بناء القوم على اصالة الصحة وللقوم في تقريب اصالة السلامة الرافعة للغرر الموجبة لصحة العقد وجوه: [ 2 ] احدها ما افاده المصنف وهو: ان الغالب في الاعيان حيث انه السلامة وبناء، العرف والعقلاء في معاملاتهم على التصريح بالعيب لو كان المتعلق معيوبا، فالاطلاق وعدم التقييد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين. وهذا الوجه تام، غاية الأمر أن كفى الاشتراط في رفع الغرر نقول ان السلامة شرط ضمنى، والا كانت قيدا ووصفا. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 79 ] [ قال في التذكرة الأصل في المبيع من الاعيان والاشخاص السلامة من العيوب الصحة، فإذا اقدم المشتري على بذل ماله في مقابلة تلك العين، فإنما بنى اقدامه على غالب ظنه المستند إلى اصالة السلامة، انتهى. [ 1 ] وقال في موضع آخر اطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مر من ان القضاء العرفي يقتضى ان المشترى انما بذل ماله بناء على اصالة السلامة فكأنها مشترطة في نفس العقد، انتهى. [ 2 ] ومما ذكرنا يظهر ان الانصراف ليس من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه: أولا منع الانصراف ولذا لا يجري في الأيمان والنذور، وثانيا عدم جريانه فيما نحن فيه، لعدم كون المبيع مطلقا، بل هو جزئي حقيقي خارجي. وثالثا بأن مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا على المعيب، فلا معنى لامضاء العقد الواقع عليه أو فسخه حتى يثبت التخيير بينهما، ودفع جميع هذا بأن وصف الصحة قد اخذ شرطا في العين الخارجية نظير معرفة الكتابة أو غيرها من الصفات المشروطة في العين الخارجية، وانما استغني عن ذكر وصف الصحة لاعتماد المشتري في وجودها على الأصل، كالعين المرئية سابقا حيث يعتمد في وجود اصلها وصفاتها على الأصل. [ 3 ] ولقد أجاد في الكفاية حيث قال: ان المعروف بين الأصحاب ان اطلاق العقد ] [ 1 ] ثانيها: ان الغالب في الاعيان الخارجية بقائها على خلقها الاصلية والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب. وفيه: ان الظن لا يغني من الحق شيئا. [ 2 ] ثالثها: ان بناء العرف والعقلاء على الصحة والسلامة ما لم يثبت العيب. وفيه: ان ذلك غير ثابت. [ 3 ] رابعها: ان البيع انما يصح لاجل اخبار البائع بالصحة، وهذا الاخبار ليس بالتصريح بل علم من القرينة، وهي ما علم ان الناس لا يبذلون المال في مقابل المعيوب إذا لم يصرحوا بالعيب، فلو بذل مال بازاء شئ علم انه يريد ذلك الشئ بوصف الصحة. وهناك تقاريب اخر تقرب ما تقدم. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 80 ] [ يقتضي لزوم السلامة، ولو باع كليا حالا أو سلما كان الانصراف الى الصحيح من جهة ظاهر الاقدام ايضا، ويحتمل كونه من جهة الاطلاق المنصرف الى الصحيح في مقام الاشتراء، وان لم ينصرف إليه في غير هذا المقام، فتأمل. ثم ان المصرح به في كلمات جماعة ان اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد [ 1 ] لأنه تصريح بما يكون الاطلاق منزلا عليه، وإنما ترك لاعتماد المشتري على اصالة السلامة، فلا يحصل من اجل هذا الأشتراط خيار آخر غير خيار العيب، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعا، فإنه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على اخبار البائع بالكيل، أو اشترط بقاء الشئ على الصفة السابقة المرئية، فإنه في حكم ما لو ترك ذلك اعتمادا على اصالة بقائها. وبالجملة فالخيار خيار العيب اشترط الصحة ام لم يشترط، ويؤيده ما ورد من رواية يونس [ 2 ] في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة، فإن اقتصاره (عليه السلام) على اخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على ان الخيار خيار العيب، ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطء أو مقدماته ] [ 1 ] قوله ثم ان المصرح به في كلمات جماعة ان اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد بعد ما عرفت في تقريب المراد من الالتزام الضمنى وانه ليس هو الالتزام القلبى، بل انشاء لورود العقد على الصحيح، وربط العقد به، لا محالة يكون اشتراطه مفيدا للتأكد، ولكن ذلك لا يقتضى عدم ثبوت خيار تخلف الشرط وذلك لان مقتضى القاعدة ثبوت خيار تخلف الشرط في جميع موارد تخلف وصف الصحة، والنصوص الخاصة قاضية بثبوت خيار العيب، في مورد الشرط الضمنى وانه لا يترتب آثار خيار تخلف الشرط كعدم سقوطه بالتصرف مثلا، فلو صرح بالشرط مقتضى الدليلين البناء على ثبوتهما معا. [ 2 ] قوله ويؤيده ما ورد في رواية يونس (1) في رجل اشترى جارية المذكورة في المتن