بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يخرج عن عموم أوفوا بالعقود بالتخصيص، وكل عقد لا اقتضاء له يصير بهذه الدلالة ذا اقتضاء، كالبيع. وقوله عز اسمه * (أوفوا بالعقود) * (1) ناظر إلى هذه الدلالة لا الدلالة المطابقية، لأن وجوب الوفاء في البيع بلحاظ معناه المطابقي إنما هو لحرمة التصرف في مال الغير، لا لأنه عقد وعهد موثق. وبعبارة اخرى في المعاوضات العقدية مدلولان: المطابقي وهو بيع، والالتزامي وهو عقد. ووجوب الوفاء يناسب لحاظ العقدية كما هو صريح الآية. فإذا كان اقتضاؤه اللزوم - من جهة إنشاء العاقد المدلول الالتزامي والتزامه به - فلو ثبت الخيار في عقد بأحد الوجوه الثلاثة الآتية يوجب تخصيص الآية الشريفة، ويكون حقا مالكيا قابلا للإسقاط، كما أنه يقبل الإقالة للتلازم بينهما إذا كان حقيا. وكان بمعناه المصطلح لا بمعناه اللغوي الشامل للحكمي أيضا، ولا شبهة أن الخيار في المقام إنما هو بمعناه المصطلح، لأنه لو ثبت الخيار في العقد لأحد إما بالشرط كبيع الشرط، أو بجعل شرعي كخيار الحيوان والمجلس، أو لتخلف شرط ضمني كالغبن والعيب ونحوهما. فمعنى ثبوته أن التعهد بمدلول العقد الذي تعهد به العاقد على نفسه - وقلنا: إنه من باب بناء العرف والعادة على أن كل من عقد عقدا يلزم أن يكون على عقده ويبقى على عهده - زمام أمره بيد العاقد، أي لثبوت الخيار، ليس هذا الالتزام ملكا للطرف وليس كنفس المدلول المطابقي الذي هو ملك للطرف ولو مع الخيار. فإذا كان مالكا لالتزام نفسه فله إقراره وإبرامه وله حله ونقضه. وبعبارة اخرى ثبوت الخيار لأحد معناه أن اختيار المدلول الالتزامي المنشأ [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المائدة: 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] من المتعاقدين وضعا ورفعا بيد ذي الخيار، فله رد ما ألزمه على نفسه من إنفاذ العقد فينحل العقد، وله إبقاء ما التزم به طرفه له فيستقر العقد. إذا عرفت هذه المقدمة ظهر أن كلا من طرفي الخيار أمر وجودي وقوامه بملك كلا الالتزامين، والعقد الغير الخياري قوامه بملك التزام الطرف وخروج التزام نفسه عن قدرته، وبالإقالة يرد ما خرج ويخرج ما دخل. ولذا لو أقالا يرد كل منهما الالتزام الذي ملكه إلى طرفه، ومن هنا ذكروا أن الخيار يدخل في كل ما يدخل فيه الإقالة. قوله (قدس سره): (وإن اريد منه إلزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ ففيه: أن مرجعه إلى اسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار.... إلى آخره). بعد ما ظهر أن أجود التعريفين تعريف القدماء - بأن الخيار ملك إقرار العقد وإزالته - ظهر أن مرجع إلزام العقد ليس إلى إسقاط حق الخيار، لأن معنى إلزامه إعمال أحد طرفي الخيار. وأما إسقاط الحق فهو أمر فوق الخيار، فإن الإسقاط إذهاب موضوع الحق لا إعماله، كما أن الإعراض عن الملك فوق السلطنة وبه يذهب موضوع المال وليس الإعراض من أنحاء السلطنة على المال. وبالجملة ليس إسقاط الحق في قبال حل العقد، بل المقابل له الالتزام بالعقد وإن كان أثره الإسقاط. هذا مضافا إلى ما سيجئ من المصنف في أحكام الخيار أن الخيار ليس عبارة عن ملك فسخ العقد وعدمه، لأن نفس عدم الفسخ ليس إعمالا لأحد طرفيه، بل يحتاج إلى أمر وجودي وهو الرضا بمضمون العقد. * * * قوله (قدس سره): (ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه ان الأصل في البيع اللزوم.... إلى آخره). [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] لا يخفى أن الأصل بمعنى الرجحان المستند إلى الغلبة لا يرجع إلى محصل، فإنه ممنوع صغرى وكبرى. فالمراد منه إما القاعدة المستفادة من العمومات، أو الاستصحاب، أو معناه اللغوي بمعنى أن وضع البيع وأساسه على اللزوم، وذلك لما ذكرنا من أن بناء العرف والعادة على التزام كل عاقد بما ينشئه. ويشعر بذلك عبارة التذكرة من قوله: والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم ذلك باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه انتهى. وبالجملة العقد هو العهد الموثق، فهو كالبيعة المتعارفة بين الرؤساء والتابعين لهم، وكالتعهد الحاصل بتصفيق كل منهما يده على يد الآخر. فإذا كان هذا بناء العرف والعادة في المعاملات مع عدم ردع الشارع عنه فيصير كل عقد معاوضي وما يشبهه - كالنكاح - متضمنا لهذا البناء، ودالا عليه بالدلالة الالتزامية. نعم لو جعل أحدهما زمام هذا الالتزام لنفسه أو جعله الشارع له فيصير ذا خيار حقي قابل للإسقاط، ولذا عبرنا عن الخيار بملك الالتزام، لأنه حق لا حكم. قوله (قدس سره): (بقي الكلام في معنى قول العلامة.... إلى آخره). الأولى أن يقال في توجيه كلام العلامة: إن الخروج عن أصالة اللزوم يتحقق بأمرين: الأول: ملك