بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
والنرد والاربعة عشر وغير ذلك، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار) أقول: لا ريب في حرمة اللعب بآلات القمار نصا وفتوى، كما لا ريب في حرمة التصرف في المال الحاصل من هذا الطريق، لانه أكل للمال بالباطل. ولنذكر طائفة من نصوص المسألة: 1 ـ زياد بن عيسى قال: (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله عزوجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله، فنها هم الله عزوجل عن ذلك) (1). 2 ـ جابر (عن ابي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قيل يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز. قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لالهتهم. قيل: فما الازلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها) (2). 3 ـ حماد بن عيسى، قال: (دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الاول عليه السلام فقال له: جعلت فداك اني اقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر، فقال: مالك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله) (3). 4 ـ سليمان الجعفري (عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار) (4). 5 ـ ابن رئاب قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ فقال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير. قال فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده)(5). (1) وسائل الشيعة 12 / 119 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به. (2 ـ 5) وسائل الشيعة 12 / 240 الباب 103 من أبواب ما يكتسب به.