تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ( منها ) : موثقة ابي بصير عن ابي جعفر ( ابي عبد الله ) عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو لا اني اخاف ان اشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل ( 1 ) و ( منها ) : موثقته الاخرى عن ابي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لو لا نوم الصبي و غلبة ( علة ) الضعيف لاخرت العتمة إلى ثلث الليل ( 2 ) .و ( منها ) : ذلك من الروايات .و مقتضى هذه الروايات أن الافضل الاولى أن تؤخر العشاء إلى ثلث الليل لانه من المصلحة و الفضل بمرتبة كان يريد النبي صلى الله عليه و آله ان يشرعه لو لا كونه موجبا للمشقة على أمته فكيف يجتمع هذا مع ما ذكرناه من ان الافضل تقديم العشاء الاخرة عن الثلث جمعا بين الطائفتين المتقدمتين .و الجواب عن ذلك ان غاية ما تقتضيه الاخبار المتقدمة ان المقتضي للتأخير إلى الثلث موجود في صلاة العشاء كي ينتظم به توزيع الفرائض على مجموع الاوقات الخمسة الليلية و النهارية ليقع كل فريضة في وقت منفصل عن وقت فريضة أخرى و لكنها لم تؤخر لمانع و هو خوف استلزامه المشقة على الامة فان قوله صلى الله عليه و آله لاخرت العتمة ، ليس بمعنى أخرتها - عملا - لوضوح ان تأخيره صلاة نفسه إلى الثلث لا يستتبع أية مشقة على أمته ، و انا معناه أخرتها بالامر به ، إلا انه لم يأمر بالتأخير لابتلائه بالمانع فلم يصر الامر بالتأخير فعليا لاجله ، و لكنه - مراعاة لتلك المصلحة - أمر بالاتيان بها مقدمة على الثلث و هو الافضل كما مر .و على الجملة ان هذه الروايات منافية لحمل الاخبار المتقدمة على
1 - و 2 - المرويتان في ب 21 من أبواب المواقيت من الوسائل .