تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدل عليه قوله فيما رواه عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله ( ع ) قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا أن هذه قبل هذه ( 1 ) و قد قدمنا في الكلام على الترتيب المعتبر بين الظهرين أن هذه الجملة هي التي تدلنا على اعتبار الترتيب بين الفريضتين اعني الوقت الاختصاصي بالمعني الصحيح ، و كما انها واردة في صلاتي الظهرين واردة في العشاءين ايضا بناء على تمامية الرواية و اعتبارها كما يأتي تفصيله .

و معنى قوله دخل وقت الصلاتين الا أن هذه قبل هذه .

ان ما بين المغرب و انتصاف الليل وقت لسبع ركعات مع لزوم تأخير الاربع منها عن الثلاث فلا مناص من ان يؤتى بالفريضة ذات ثلاث ركعات أولا ثم بالاربع ركعات فمن لم يأت بالعشاء قبل ذلك - لعذر - لم يتمكن من الاتيان بها الا بعد الاتيان بصلاة المغرب قبلها كما انه إذا لم يصلهما حتى ضاق وقتهما و لم يبق منه الا مقدار اربع ركعات وجب الاتيان فيه بالعشاء لدلالة الرواية على أن الصلاتين منبسطتان على مجموع الوقت أن هذه قبل هذه فإذا ضاق و لم يسع الا للعشاء اختص الوقت بها - لا محالة - لانه مقتضى الانبساط و التقسيط .

و ملاحظة ان الثلاث متقدمة على الاربع لان مقتضاهما اختصاص الوقت حينئذ بالاربع الباقية - بالطبع - فالوقت الاختصاصي بهذا المعنى صحيح و هو المستفاد من الجملة المتقدمة .

هذا كله بناء على تمامية الرواية و الغض عن سندها .

و أما مع النظر إلى سندها فلا مناص من الحكم بسقوطها عن الاعتبار و تفصيل الكلام في ذلك : ان جملة ( الا أن هذه قبل هذه ) في صلاتي المغرب و العشاء قد وردت


1 - المروية في ب 17 من أبواب المواقيت من الوسائل .




/ 550