تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 2

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ (احدها): اباحته

(1)، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ]

(1) المعروف والمشهور اعتبار الاباحة في المكان بكلا معنييه كما عرفت. بل عليه الاجماع في كثير من الكلمات، لكنه كما ترى ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، بعد استناد اكثر المجمعين إلى دعوى اتحاد الحركات الصلاتية مع الغصب وامتناع اجتماع الامر والنهي: والتحقيق: هو التفصيل في المكان بين معنييه فتعتبر الاباحة فيه بالمعنى الاول في الجملة دون الثاني. وقد استقصينا الكلام فيه في الاصول في بحث اجتماع الامر والنهي. وملخصه: ان حقيقة الصلاة تتألف لدى التحليل من عدة من الاذكار كالقراءة ونحو ما، ومن الهيئات كالركوع والسجود والقيام وغيرها وشئ من ذلك لا يتحد مع الغصب عدا السجود من اجل أن مفهومه متقوم بوضع الجبهة على الارض. توضيح ذلك: انالاذكار كالقراءة والتسبيحات ونحوها وان اوجبت تحركا وتموجا في الهواء فكانت تصرفا في الفضاء المغصوب بحسب الدقة العقلية إلا انها لا تعد تصرفا بالنظر إلى الصدق العرفي الذي هو المناط في تعلق الاحكام الشرعية، فلا يقال للمتكلم المزبور أو لمن نفخ في ارض الغير انه تصرف في ملك الغير بدون رضاه بحيث يكون عقاب المتكلم في الدار الغصبية اشد من عقاب الساكت باعتبار ارتكابه تصرفا آخر في الفضاء زيادة على اصل الاستيلاء فلا تتحد الاذكار الصلاتية مع الغصب بوجه. واما الهيئات الخاصة: من الركوع والسجود ونحوهما فهي أيضا لا تستوجب تصرفا في المغصوب، ضرورة أن الواجب منها إنما هو

/ 415