بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ سواء تعلق الغصب بعينه، أو بمنافعه (1) كما إذا كان ] نفس الهيئة وهي بمجردها لا تكون مصداقا للتصرف. نعم مقدماتها من الهوي والنهوض تصرف فيه ولكنها خارجة عن ماهية المأمور به فما هو الواجب لم يكن منهيا عنه، وما هو المنهي عنه لم يكن مصداقا للواجب، فاين الاتحاد. نعم: في خصوص السجود بما انه يعتبر فيه وضع الجبهة بل المساجد السبعة على الارض، والوضع متقوم في مفهومه بالاعتماد والقاء الثقل ولا يكفى فيه مجرد المماسة. فلا جرم يتحقق الاتحاد بالاضافة إلى هذا الجزء خاصة لكون الاعتماد المزبور مصداقا بارزا للتصرف في ملك الغير فيحرم. وبما ان الحرام لا يقع مصدقا للواجب فبطبيعة الحال تبطل الصلاة المشتملة على السجدة بهذا العلة واما الفائدة لها كالصلاة إيماء أو الصلاة على الميت، بل الواجدة إذا تجنب السجود على المغصوب كما لو تخطى قليلا فسجد على الارض المباحة أو وضع لوحة ونحوها بحيث منعت عن القاء ثقل الجهة على موضع الغصب أو سجد ولو بفرض محال في الفضاء ما بين الارض والسماء فلا مانع من الحكم بصحتها لانتفاه المحذور المزبور ولم ينو إلا الكون في المكان الذي هو امر تكويني غير معتبر في صحة الصلاة شرعا سواء أكان مغصوبا أم مباحا. ومنه تعرف وجه التفصيل بين المعنيين للمكان في اعتبار الاباحة وعدمها، كما وتعرف اختصاص البطلان في المعنى الاول للمكان بما إذا كان احد مواضع السجود مغصوبا.(1): لان المناط صدق الغصب المتقوم بالتصرف في الملك