بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ مستأجرا وصلى فيه شخص من غير اذن المستأجر وان كان مأذونا من قبل المالك، أو تعلق به حق كحق الرهن (1) ] الغير من غير استيذان ممن بيده الاذن، أعني من يملك التصرف في العين فعلا سواء أكان مالكا لرقبتها ايضا أم لخصوص منافعها كالمستأجر. ومنه تعرف عدم كفاية اذن المالك، بل عدم جواز التصرف لنفس المالك ايضا من دون اذن المستأجر.(1): على المشهور من عدم جواز التصرف في العين المرهونة بدون اذن المرتهن، ويستدل لهم بامور عمدتها الاجماع والنبوي الذي استدل به غير واحد من الاصحاب من ان " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف " (1) فانه إذا لم يجز للراهن لم يجز لغيره ايضا ولو باذنه. أقول: اما عدم جواز تصرف المرتهن بدون اذن الراهن فواضح ضرورة عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون اذنه، ومجرد الاستيثاق لاستيفاء الدين لدى بلوغ اجله لا يسوغ التصرف ما لم ينص عليه وهذا ظاهر. واما عدم جواز تصرف الراهن من دون اذن المرتهن، فهو وان كان مشهورا بين الاصحاب إلا انه لا يمكن المساعدة على اطلاقه بل لا بد من التفصيل بين التصرفات المنافية لحق الرهانة، وغير المنافية فلا تجوز الاولى سواء أكانت اعتبارية كالوقف، حيث ان الوقفية تضاد كونها وثيقة بداهة امتناع استيفاء الدين من العين (1) المستدرك ج 2 ص 496.