كتاب الصلاةج 6
ق2 السيد الخوئي مستند العروة الوثقى سنة الطبع 1364منشورات مدرسة دار العلم (2) مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي مد ظله العالي تأليف الشيخ مرتضى البروجردي الجزء السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وبعد: لما انتهينا ولله الحمد من طبع كتاب الصوم من (مستند العروة الوثقى) في جزئين، وكتاب الخمس في جزء واحد عزمنا على طبع ما بقى من كتاب الصلاة الذي تم نشر بعض اجزائه منذ زمن بعيد. ويبتدأ هذا الجزء وهو الجزء االسادس من مباحث الخلل، ونسئله تعالى ان يوفقنا لانهاء بقية الاجزاء وان يمن علينا بحسن القبول وهو حسبن ا ونعم الوكيل.[ (فصل: في الخلل الواقع في الصلاة) أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما مسألة 1: الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو كراه أو بالشك (1) ثم إما أن يكون بزيادة أو، والزيادة اما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت ](1) قسم (قده) الخلل تقسيما لا يخلو من نوع من التشويش. فذكر أنه إما أن يكون عن عمد أو جهل أو سهو أو اضطرار أو اكراه أو بالشك، وعلى التقادير فاما أن يكون بزيادة جزء ركني أو غيره، ولو بجزء مستحب، أو ركعة، أو بنقص جزء أو شرط ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والاخفات، والترتيب والموالاة أو بركعة. وهذا التقسيم كما ترى غير وجيه، ضرورة أن الاضطرار والاكراه ليسا قسيمين للعمد الذي معناه القصد إلى الفعل، بل هما قسمان منه، فان ما يصدر من العامد إما ان يكون باختياره ورضاه أو باضطرار أو اكراه، فالمضطر والمكره أيضا قاصدان إلى العنوان فعلا، أو تركا فهما عامدان لا محالة كالمختار، كما أن الجاهل بالحكم أيضا كذلك فانه عامد إلى الموضوع كما لا يخفى، فلا يحسن عده قسيما للعمد. فالاولى أن يقال: إن الخلل الصادر من المكلف إما أن يكون