کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

محمد المحقق الداماد؛ مقرر: محمد مومن قمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لغير ذي النفس أيضا. الخامس - انه لا فرق
بين ما تتم الصلاة فيه ومالا تتم لعمومية
قوله عليه السلام فيها
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلى ح 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 263 ]
صدرا وذيلا، نعم: ليس بنحو يأبى عن
التخصيص، فان دل ما يصلح له لامكن الحكم
به، فارتقب. إلى غير ذلك مما يمكن استفادته
من عموم هذه الموثقة، كما يتضح بعد ذلك.
ومنها: ما رواه عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا
الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة
فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه
ذكيا، قال: قلت: أو ليس الذكي مما ذكي
بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه
(1). لا شمول لها لما عدا اللباس، لقصور
السؤال المنحدر نحوه الجواب، ولا دلالة
لها على الاختصاص باللباس أيضا حتى تقيد
اطلاق مادل على المنع عند التطخ مثلا.
ومنها: ما رواه عن أبي تمامة قال: قلت لابي
جعفر الثاني عليه السلام: ان بلادنا بلاد
باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال:
البس منها ما أكل وضمن (2). إن المراد من
الاشارة في السؤال إن كان هو الشخص
الخارجي المشار إليه فلا حجية لها حينئذ،
إذ لا يستفاد منها عدا حكم الفرد الخاص لا
الضابطة، ولعله لا يلائمه الجواب أيضا.
وإن كان المراد منها ما هو الدارج لبسه في
تلك البلاد فيكون اشارة إلى النوع لا
الفرد، فحينئذ يدل الجواب على لزوم كونه
مما يؤكل علما أو لضمانة البايع واخباره
أو تعهده أو نحو ذلك، حيث انه ذو اليد بناء
على إرادة (أو) من لفظة (و) نعم: لا تعرض لها
بالنسبة إلى الصلاة، كما انها قاصرة
الشمول للمحمول، بل مختصة بما يصدق فيه
اللبس. ومنها: ما رواه عن ابراهيم بن محمد
الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي
الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية
ولا ضرورة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فبه (3).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) و (2) و (3) الوسائل باب 2 من أبواب لباس
المصلى ح 2 و 3 و 4.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 264 ]
وظاهرها المنع عن الشعر الملقى، فيستفاد
منه المنع عن الملبوس بالاولوية، بل
الجواب بنفسه شامل له أيضا، وأما المحمول
فهو خارج عن شمولها له. ومنها: ما رواه عن
الحسن بن علي الوشا قال: كان أبو عبد الله
عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا
يؤكل لحمه (1). والمراد من الكراهة إن كان
معناها المصطلح في الفقه المقابل للحرمة،
فتدل على الجواز في وبر مالا يؤكل لحمه،
فتعارض مادل على المنع عنه كغيره من،
أجزاءه، وأما ان كان المراد منها ما هو
الجامع الملائم للحرمة أو خصوص الحرمة
بقرينة غيره من نصوص الباب، فلا تعارض.
وعلى أي تقدير: لا اندراج للمحمول الذي
يكون مع المصلي، ولا تصدق (الصلاة فيه).
ومنها: ما رواه عن وصية النبي صلى الله
عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي لا
تصل في جلد مالا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه
(2). ودلالتها على المنع من الصلاة في جلد
مالا يؤكل لحمه واضحة، نظير غيرها من
النصوص السابقة. وقصورها عن شمول المحمول
أيضا نحوها. ومنها: ما رواه عن العلل... عن
محمد بن اسماعيل باسناده يرفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز الصلاة
في شعر ووبر مالا يؤكل لحمه، لان أكثرها
مسوخ (3). لا إشكال في تمامية دلالتها على
المنع لو لا الذيل، وأما هو فان اريد منه
التعليل فيلزم دوران الحكم مدار المسخ
وجودا وعدما بلا دخالة لعنوان (محرم الاكل)
أصلا، لان العلة معممة من جهة ومخصصة من
اخرى، فعند اناطة الحكم بالمسخ يلزم
انحصاره به منعا وجوازا، وهو كا ترى. وان
اريد منه بيان الحكم لا العلة فهو غير
مناسب في خصوص المقام، لان بيان النكتة
والجهة الحكمية
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) و (2) و (3) الوسائل باب 2 من أبواب لباس
المصلى ح 5 و 6 و 7.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 265 ]
إنما هو بذكر ما تناله يد الافهام
العرفية، فيكون البيان حينئذ بمثابة
إحياء ما ارتكز في الاذهان، نظير ما لو قيل
في المنع عن التزويج في العدة: انه لصيانة
الرحم عن اختلاط المياه، حيث إن العرف
يدركه أيضا، وأما المقام الذي يكون بيان
ممسوخية كل حيوان بيد الشرع - بحيث لو لا
بيانه لما أدركه العرف أصلا - فلا، ومعه لا
يصلح تقريب الحكم بذكر المسخ حكمة له، إذ
لا صلوح لمثله لان يصير نكتة حكمية له، لما
نوضحه فيما يلي. وان كان فلابد، فليحمل على
بيان ما يوجب تنفر الطبع. والحاصل: ان صلوح
صيانة الرحم عن الاختلاط للحكمة وعدم صلوح
الممسوخية لها، بان (الثاني) تحديده وبيان

/ 197