کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

محمد المحقق الداماد؛ مقرر: محمد مومن قمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحد لاحد، اللهم إلا أن يكون في يوم
القيامة مثله، انتهى. والاقوى: هو جواز
الاتيان بصلاة المختار، إذ لا يعد تصرفا
زائدا - كما أفاده الماتن - ثم على تسليم
عده تصرفا زائدا، فالحكم بالانتقال إلى
صلاة العاجز: من الايماء بدلا عن الركوع
والسجود مثلا، لابد وأن يكون بلحاظ ما هو
أهم مصلحة من التكليف الاولي، وإثباته في
أمثال المقام عسير جدا، لان الركوع
والسجود ونحوهما وإن كان له بدل، ولكن
يختص الانتقال إلى البدل في صورة العجز
وما بحكمها، فحينئذ لابد من إحراز رجحان
ترك الغصب على ما هو المطلوب الاولي من
الركوع ونحوه حتى يحكم بالانتقال إلى
البدل، فتبصر. وأما الاضطرار إلى الصلاة:
فالمراد منه كون الضرورة بنفسها منحدرة
نحو متن الصلاة، لا بأن تنحدر إلى الكون في
المغصوب حبسا أولا وبالذات وإلى الصلاة
فيه ثانيا وبالعرض - كما مر حكمها - وما
يكون الاضطرار متوجها إلى نفس
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 440 ]
الصلاة في المغصوب، هو مالو لم يصل فيه
لاجل الغصبية تفطن الخليفة أو الوالي
القاهر: بأن ذاك الشخص لا يراه مستحقا
للخلافة أو الولاية بل يراه غاصبا، وهذا
مثار الافتنان والهلاك - كالوضوء تقية حيث
إنه يتوضأ بما يرفع به المحذور إتقاء من شر
من يتقى منه - فيصلي في هذا المكان صلاة
المختار، إذ لو صلى إيماء لكن مثار الهلكة
والفتنة. فاتضح الفرق بينه وبين ما يكون
الاضطرار إلى الكون لا الصلاة. فتنبه حتى
لا يخفى عليك ما خفى على بعض المعاصرين من
الفرق. مسألة 9 - إذا اعتقد الغصبية وصلى
فتبين الخلاف، فان لم يحصل منه قصد القربة
بطلت، والا صحت. وأما إذا اعتقد الاباحة
فتبين الغصبية فهى صحيحة من غير اشكال. إن
العالم بالغصبية قد يكون عالما بالحرمة،
وقد يكون جاهلا بها، وسيأتي البحث عن
الجاهل في المسألة التالية. وأما العالم
بها مع اعتقاد الغصبية: فالذي يستفاد من
المتن إمكان حصول قصد القربة منه، ويمكن
تصوير تمشيه بأحد الوجهين: (الاول) على
مبنى جواز اجتماع الامر والنهي، لاجداء
تعدد الجهة، فحينئذ يقصد القربة بداعي
الامر. و (الثاني) على مبنى امتناعه، ولكن
يقصد القربة بالملاك، حيث إن الملاك موجود
وإن لم يمكن الامر لامتناع الاجتماع
ورجحان النهي عليه. وعلى التقديرين لاريب
في الصحة، أما على الاول: فواضح. وأما على
الثاني: لجواز الاكتفاء بالملاك وكفاية
انضمام الحسن الفعلي إلى الحسن الفاعلي،
ومن المعلوم: وجود الملاك في خصوص الفرض
قطعا بلحاظ الواقع، لخلوه عن الغصبية
التوهمة. والحاصل: أنه يمكن توجيه تمشي قصد
القربة على أحد الوجهين.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 441 ]
وأما عدم تمشيه: فلاجل امتناع الاجتماع مع
رجحان النهي فلا أمر حتى يتقرب بداعية،
ولاملاك أيضا، إذ المفروض انه اعتقد كونه
مبعدا من ساحة المولى فكيف يكون واجدا
لملاك القرب! بناء على أنه هو المحذور في
الباب كما استند إليه غير واحد، وإن مر
التحقيق البالغ في ذلك كله. وأما إذا اعتقد
الاباحة: فلا إشكال في تمشي قصد القربة
بالامر فضلا عن الملاك، إنما الكلام في
الحكم بصحة الصلاة حينئذ بلا إشكال - كما
في المتن - مع انه غير خال عنه. إذ المحذور
لو كان هو (عدم التمشي) المذكور فلنفي
الاشكال حينئذ مجال وكذا لو كان المحذور
هو (عدم امكان المقربية لما يكون مبعدا)
حيث انه لا يكون الفعل حينئذ مبعدا - للجهل
بالموضوع - فيكون الفاعل معذورا. وأما إذا
لم ينحصر فيهما بل اعتبر في الصحة زائدا
عليهما صلوح الفعل للتقرب بأن تكون مصلحته
غالبة على المفسدة فليس لنفيه مجال، إذ
لاريب في أن الواقع باق بحاله على ما هو
عليه بلا تغير ولا تبدل بمجرد العلم
والجهل، فمن جهل الغصبية واعتقد الاباحة
لا يصير ذاك المغصوب مقربا بلحاظ الواقع
البتة. نعم: يكون المكلف معذورا مادام
جاهلا بها، وأين هو من القرب؟ واستوضح ذلك:
بعبد يقتل ابن المولى بتخيل انه عدوه، إذ
لامرية في كون هذا العمل مبغوضا للمولى
واقعا، إلا أن العبد معذور في إتيانه،
فلايعاقب عليه، لا أنه يثاب عليه، وأما
الثواب للانقياد فهو أمر آخر. والحاصل: أن
الحسن الفعلي مفقود في البين حتى ينضم إلى
الحسن الفاعلي - على ما يحتال به في بعض
الموارد لتصحيح العبادة - فجزم " الماتن "
بالصحة غير مستقيم على مبنى عدم صلوح
القرب لما يكون مبعدا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 442 ]
مسألة 10 - الاقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم
الشرعي وهى الحرمة، وان كان الاحوط
البطلان خصوصا في الجاهل المقصر. إن الحكم
بالصحة على انحصار المحذور في (عدم تمشي
القصد) واضح، إذ لاريب في تمشي قصد القربة

/ 197