بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الخلاف، لانه يستفاد من عبائر بعض الاصحاب التردد والبعض الاخر الميل إلى ما اخترناه، مع انه لو فرض الاجماع لا حتمل كونه من باب الاستنباط وكيفية الفهم، لا الكشف عن التعبد القراح. ولاجل ما عرفت من أوج البحث إلى حضيضه الاوهد احتاط " الماتن " بالاتمام ثم الاعادة بعد الحكم بالبطلان. وممامر يتضح حكم الزمن المتخلل بين العتق وبين العلم به - وان لم يتعرض له في المتن - لان زمن الجهل بالموضوع أي العتق معفو عنه وغير موجب للاعادة، لعموم القاعدة أو اطلاقها. وأما لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت، فلا إشكال في صحة صلاتها، لانه المتيقن من الاندراج تحت القاعدة، ولصحيحة علي بن جعفر (1). ولعل سر تعبير المتن ب (الاقوى) هو ما قد ينسب إلى الاصحاب من اختصاصها بصورة السهو والنسيان، وأما الجهل فهو غير مندرج فيها، وهذا ممنوع صغرى وكبرى. وأما لو علمت بالعتق في الاثناء ولم يكن عندها ساتر أصلا، فصحة صلاتها [IMAGE: 0x01 graphic] (1) رواها باب 27 رواية 1 (قد تقدم نقلها للزوم ستر العورة) إذ فيها... صلى وفرجه خارج... الخ - ولا فرق بين العورة وغيرها مما يجب ستره، ورواها في محكى المختلف بلفظة (يصلى) الشاملة للاثناء قطعا، وسيأتى بعض الكلام في اختلاف النقلين وما لكل منهما من الاثر. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 145 ] لاجل سقوط شرطية الستر عند الفقدان، وكذا لو كان هناك ساتر ولكن لا تتمكن من تحصيل الستر لضيق الوقت لا لشئ آخر قد مر الكلام فيه، وذلك لتقدم مصلحة الوقت على غيره من الستر، وكم له من نظير، إذ لا يتقدم على الوقت غيره من القيود. نعم: لو أمكن تحصيل ركعة في الوقت فعلى شمول دليل التنزيل الدال على ان إدراكها كادراك الجميع لكان حكم هذا الفرع حكم سعة الوقت. وأما إذا علمت بالعتق لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فاحتاط " الماتن " بالاعادة. وحيث إن للجهل بالحكم صورا متفاوتة الاثر لابد من الاشارة إليها وإلى الميز بينها، وذلك لان الجهل به، إما بسيط وإما مركب، وعلى التقديرين: إما بالقصور أو التقصير، فالاقسام أربعة. أما الجهل البسيط عن التقصير: فلا إشكال في لزوم الاعادة، لانه ليس إلا شكا في الحكم، فمع إمكان رفعه بالسؤال والتعلم يكون بحكم الترك العمدي وإلا لم يجد تعلم الاحكام ورفع الجهل بها بالسؤال ونحوه - وهو كما ترى - فمن يحتمل بطلان صلاته ومع ذلك يقدم على العمل فهو بمنزلة العامد، فحينئذ تنصرف القاعدة عنه فتجب عليه الاعادة. واما الجهل البسيط عن القصور: فالظاهر اندراجه تحت القاعدة، إذ ليس في وسعه رفع الشك، فبينه وبين العمدبون بعيد. ومنه يتضح الجهل المركب عن قصور، كمن لم يأل جهدا في التعلم، بل بذل مجهوده في السؤال، ولكن قيل له الحكم على خلاف الواقع، فلا نقص من ناحيته، فعليه يندرج تحت القاعدة. نعم: الجهل المركب عن تقصير فلا ندراجه تحتها نظر، بل الاقوى العدم، لانه بعدما أمر الشرع بعدم التطرق بطريق خاصة معينة كالقياس فلم يمتثل العبد وتطرقه وصار قاطعا بالخلاف، فهو وإن لا تكليف له حينئذ، لانه بقطعه لا يرى بينه وبين الواقع سترة وحجابا، إلا انه قابل للعقاب عند ظهور السرائر وكشف الحقائق، هذا بلحاظ العقاب. وأما الحكم الوضعي - أي الاعادة - فهو غير مندرج [IMAGE: 0x01 graphic] [ 146 ] تحت القاعدة، لاباء الفهم العرفي عنه. نعم: لو قام دليل خاص على التفكيك بين العقاب وبين الحكم الوضعي لالتزم به، كما في موردي القصر والاتمام، والجهر والاخفات - على التفصيل في محله - حيث إن الجاهل المركب المقصر هناك يعاقب بلا إعادة، وأما في المقام فيشكل اندراجه تحت القاعدة. مسألة 8 - الصبية الغير البالغة حكمها حكم الامة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها. وإذا بلغت في اثناء الصلاة فحالها حال الامة المعتقة في الاثناء في وجوب المبادرة الى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ إن بين الصبية التي لم تبلغ وبين الامة ميزا لاخفاء فيه، وهو ان العمومات شاملة للامة بجميع اصنافها التي منها المعتقة في الاثناء - كما مر - وأما الصبية فلا، وذلك لان المأخوذ في ألسنة تلك العمومات هو عنوان (المرأة) التي لا تنطبق عليها، بل في شمولها للبالغة منها ما لم تصر كاملة - كالنساء المتعارفة - نظر. نعم: لما وردت فيها أدلة خاصة دالة على لزوم التغطية عند الحيض الكاشف عن البلوغ يحكم باستوائها حينئذ مع غيرها من النساء، فما اخذ من الدليل عنوان (المرأة) في لسانه فهو غير شاملة لها، لانها ليست بمرأة البتة، مع عدم ورود دليل التنزيل الدال على انها