کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

محمد المحقق الداماد؛ مقرر: محمد مومن قمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والسوق أصدق شاهد لما قلناه، لاباء
ارتكاز أهله عن بقاء تلك القطع المكسورة
على ملك المغصوب منه بعد اداء ما يماثل
العين المغصوبة مادة وصورة. فثمرة الاداء
أو المبادلة هيهنا أمران: أحدهما: تملكه ما
في ذمته المتعقب بالسقوط والآخر: تملكه ما
في الخارج من المادة. ولاخفاء في ان مصب
الكلام هو ما لا يكون الموجود من المادة
مصداقا للمغصوب ولو معيبا، وأما فيما يكون
كذلك فحكمه هو ما مر: من لزوم رده مع الارش.
فتحصل: ان ما أفاده " الماتن " من الاشكال
فيما إذا كان الخيط غصبا لاوجه له، بل
اللازم الجزم بالبطلان عند تمامية
المباني المارة، كما ان ما احتمله: من عده
تالفا، ليس حجرا اساسيا يدور مداره الحكم
ويبتنى عليه الصحة والبطلان لما مر: من ان
التلف في ماذا، وان الصلاة في تلك القطع
العارية عن المالية باطلة قبل تأدية البدل
وصحيحة بعدها. مسألة 3 - إذا غسل الثوب الوسخ
والنجس بماء مغصوب، فلا اشكال في جواز
الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الامر أن
ذمته تشتغل بعوض الماء. واما مع رطوبته
فالظاهر انه كذلك أيضا، وان كان الاولى
تركها حتى يجف. ولعلك في غنى عن تكرار ما
اصلناه آنفا. ونشير إلى محصوله اجمالا: بان
الثوب المغسول بالماء المغصوب ونحوه، إما
أن يكون مستصحبا معه شيئا من الاجزاء
المائية التى تحس بالعصر وإن لم تكن
محسوسة قبله، واما ان لا يكون كذلك،
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 203 ]
بل ليس معه الآن إلا البلة والنداوة التي
تقصر عن أن تجتمع ماء ولو بالعصر. فعلى
الاول: يكون وزان تلك الاجزاء وزان القطع
الصغار من الخيط في الفرع السابق، فما لم
يؤد البدل لا يجوز التصرف فتبطل الصلاة.
وأما إن أداه فهي تصير ملكا للغاصب، فيجوز
التصرف فيها فتصح الصلاة. وعلى الثاني:
لاحرمة، إذ لا موضوع، حيث إن العرف لا يرى
لبس الثوب المبلول تصرفا في الماء المغصوب
أو نحوه، فكأنه قد انعدم لديه مطلقا. مسألة
4 - إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في
الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت، خصوصا
بالنسبة الى غير الغاصب. وان اطلق الاذن
ففى جوازه بالنسبة الى الغاصب اشكال،
لانصراف الاذن الى غيره، نعم: مع الظهور في
العموم لا اشكال. لا اشكال في صحة صلاة
المأذون له، سواء كان هو الغاصب أو غيره،
إذ معه يرتفع النهي الموجب للبطلان على
أحد تلك المباني، ولامساس له بالضمان
الباقي بعد على الغصب. وأما في الاذن
المطلق أو العام فلاريب في صحة صلاة غير
الغاصب وأما هو: فان كان الحقد والظغن
الموجب للانتقام بمنزلة المخصص اللبي
المتصل، فلا يجوز له، وإن لم يكن كذلك، بل
انعقد لدليل الاذن ظهور بلا معارض، يصح له
أيضا، كما يصح لغيره. حتى على (وصيته عليه
السلام للكميل) إذ مع شمول الاذن له يصير
تصرفه حلالا، فلامنع.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 204 ]
مسألة 5 - المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات
الصلاة يوجب البطلان وان كان شيئا يسيرا.
قد مر بعض الكلام في المحمول، ولكن الكلام
حينئذ في سر انفكاكه عن الملبوس، حيث لم
يقيده بالحركة مع تقييده - أي المحمول -
بها، مع انه لو كان سند البطلان هو الاتحاد
ونحوه فهما فيه سواء. ولو كان هو النص،
فالظاهر عدم شموله له، إذا لمحمول مع
المصلي لا ان المصلى فيه، فقوله عليه
السلام في تكل الوصية "... فيما تصلي وعلى ما
تصلي " لا يشمله، ولذا يستند في المحمول
النجش في الصلاة بما دل على منع ما هو مع
المصلي، لا ما يصلي هو فيه، بحيث لو لا نص
المصاحبة لما أمكن استفادة المنع من نص
الظرفية، فراجع. والحاصل: أن اختصاص
التقييد بالحركة التبعية بالمحمول دون
غيره من الملبوس خال عن الوجه. مسألة 6 - إذا
اضطر الى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ
المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه. إن
الاضطرار قد لا يكون مسبوقا بالاختيار وقد
يكون. أما الاول: فكأن وقع في يده مال بأحد
الاسباب العقلائية: من البيع والوديعة وما
إلى ذلك، ثم تبين كونه مغصوبا، فلو اضطر من
هذا شأنه إى التصرف فيه - كاللبس الواجب
لحفظه أو لحفظ ذاك الملبوس - فلانهي
ولاعقاب، فلامبعد حتى لا يتمشى معه قصد
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 205 ]
القربة أو لا يكون هو بنفسه مقربا. واما
الثاني: فكأن غصب ثوبا عمدا ثم اضطر إلى
لبسه، فلا إشكال في سقوط النهي حينذاك،
وأما العقاب فلا، كما صرح " المحقق
الخراساني ره " بأنه يعاقب بالنهي السابق
الساقط، فمن توسط أرضا مغصوبة حيث انه مع
الخروج المأمور به يعاقب، وفي المقام لو
اضطر إلى لبسه وهو في طريق الرد مثلا يعاقب
عليه، فهو مبعد، إذ لاعقاب على ما ليس
بمبعد وإن لم يكن منهيا عنه الآن، فلا يكون
مقربا. فيلزم القول بالبطلان وإن ضاق الوقت

/ 197