کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

محمد المحقق الداماد؛ مقرر: محمد مومن قمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انه ميتة (1). إن ظاهرها عدم لزوم احراز
التذكية في صحة الصلاة وان المانع عنها هو
الميتة، وما لم يعلم بها فلا بأس، ولا
أمارة في البين تدل على التذكية. نعم: لا
إطلاق
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات ح 12.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 226 ]
لها بالنسبة إلى ما تتم الصلاة فيه، إذ
التقليد غالبا قاصر عن ذاك القدر. ومنها:
ما رواه عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الخفاف التي تباع في
السوق؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم انه
ميت بعينه (1). ولا ظهور لها في خصوص سوق
المسلمين، لاطلاق (السوق) الشامل لسوق
غيرهم، فتدل على جواز الاشتراء والصلاة مع
عدم احراز التذكية ما لم يعلم بكونه ميتة،
فالمناط هو عدم العلم بالمانع، فلا شرطية
للتذكية. ولكنها أيضا قاصرة الشمول لما
تتم الصلاة فيه. ومنها: ما رواه عن علي بن
أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه
السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف
ويصلي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: إن فيه
الكيمخت قال: وما الكيمخت؟ قال: جلود دواب
منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال:
ما علمت انه ميتة فلاتصل فيه (2). وهي أيضا
دالة على جواز الصلاة بمجرد عدم العلم
بالميتة من دون لزوم احراز التذكية. نعم:
في شمولها لما تتم الصلاة فيه نظر. ومنها:
ما رواه عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما
صنع في أرض الحجاز أو علمت منه ذكاة (3).
ودلالتها على جواز الصلاة في المشكوك
مبنية على إرادة الكراهة المصطلحة منها،
كما لا يبعد حسبما بيناه مرارا: من شيوع
هذه الاصطلاحات في زمن الائمة عليهم
السلام في الفقه العامي، فحينئذ تدل على
ان المشكوك فيه جائز الصلاة مع الكراهة
التي ترتفع بالعلم بالذكاة أو الامارة
عليها، كأرض الحجاز، نعم - على تماميتها -
لااختصاص لها بما لا تتم، بل تعم ما تتم
فيه الصلاة أيضا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلى ح 2.
(2) الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات ح 4. (3)
الوسائل باب 61 من أبواب لباس المصلى ح 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 227 ]
ومنها: ما رواه في الجواهر، عن الفقيه، عن
جعفر بن محمد بن يونس: ان أباه كتب إلى أبي
الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف
ألبسه واصلي فيه ولا أعلم انه ذكي؟ فكتب:
لا بأس به. وظاهرها تعميم الجواز فيما تتم
الصلاة فيه أيضا، ولاتعرض فيه لحال ذاك
الفرو والخف من الاشتراء من السوق ونحوه،
حتى يحمل على ان هناك أمارة على التذكية،
فتدل على جواز الصلاة في المشكوك بمجرد
عدم العلم بالميتة. هذه هي الطائفة الاولى
الدالة على جواز الصلاة في المشكوك ما لم
يعلم انه ميتة. وهيهنا طائفتان أخريان:
إحداهما: ما تدل على عدم جوازها فيه ما لم
تعلم انه مذكى أو ما لم تقم أمارة عليه،
والاخرى: ما تدل على التفصيل بين ما تتم
الصلاة فيه وبين ما لا تتم بالجواز في
الثاني دون الاول. اما الطائفة الدالة على
المنع مطلقا فيما لم تقم الحجة على
التذكية فمنها: ما مر من رواية " زرارة " إذ
فيها... فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في
وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ
منه جائز إذا علمت انه ذكي... (1). فتدل على
عدم الجواز في المشكوك ما لم يبدل الشك
بالعلم. نعم: قد اشير سابقا إلى عدم امكان
الحمل على العام الاستغراقي، بل يحمل على
العام المجموعي فالمفهوم حينئذ هو المنع
عن المجموع عند عدم العلم، لا الجميع، لما
مر: من الجواز في الشعر ونحوه مطلقا، إذ
لاصلوح له أن يذكي. وعلى أي تقدير: يدل على
المنع فيما لا يعلم التذكية في الجملة،
وهو ينافي ما مر: من الجواز فيما لا يعلم.
ومنها: ما رواه عن اسحاق بن عمار، عن العبد
الصالح عليه السلام انه قال: لا بأس
بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في
أرض الاسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل باب 2 من أبواب لباس المصلى ح 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 228 ]
الاسلام؟ قال إذا كان الغالب عليها
المسلمين فلا بأس (1). وظاهرها عدم الاكتفاء
بالشك، بل لابد من ضم امارة على التذكية -
كالغلبة ونحوها - فتنافي ما مر: من الجواز
عند عدم العلم بالميتة، وأما نفي البأس عن
اليماني وعن المصنوع في أرض الاسلام
فلقيام الامارة على الذكاة. ومنها: ما رواه
عن اسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل
في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا
كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليكم
انتم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين

/ 197