کتاب الصوم جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصوم - جلد 2

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الصوم
السيد الخوئي ج 2
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
مستند العروة الوثقى كتاب الصوم محاضرات
زعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي دام ظله
العالي تأليف الشيخ مرتضى البروجردي
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
الجزء الثاني شرائط وجوب الصوم إلى نهاية
كتاب الاعتكاف
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه
محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر
الميامين. وبعد: - فهذا هو الجزء الثاني من
كتاب الصوم من (مستند العروة الوثقى) مع
كتاب الاعتكاف ونسأله تعالى التوفيق
لانهاء بقية الاجزاء، وهو حسبنا ونعم
الوكيل.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
[ بسم الله الرحمن الرحيم فصل في شرائط
وجوب الصوم وهي أمور: الاول والثاني:
والبلوغ، العقل، فلا يجب على الصبي
والمجنون (1)، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر
(2) دون ما إذا كملا بعده (3) فانه لا يجب
عليهما وان لم يأتيا بالمفطر بل وان نوى
الصبي الصوم ندبا. ] (1): - يدلنا على اعتبار
الكمال من جهة البلوغ والعقل في كافة
التكاليف التي منها وجوب الصوم - مادل من
الروايات على رفع القلم عن الصبي، وعن
المجنون، الكاشف عن ان المخاطب في اوامر
الله تعالى ونواهيه انما هو البالغ
العاقل، وغيره خارج عن موضوع التكليف. (2): -
لاندراجهما بالكمال الحاصل قبل فعلية
الخطاب في موضوع التكليف المستلزم لشمول
الحكم - طبعا - لهما كغيرهما من مستجمعي
شرائط التكليف. (3): - لاريب في عدم الوجوب
وقتئذ فيما لو كان قد تناول المفطر قبل ان
يتصف بالكمال، لجواز الافطار له آنذاك،
ومعه
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
لا مقتضي لتكليفه بعدئذ بالامساك، بعد
وضوح ان الصوم عبادة واحدة مركبة من مجموع
الامساكات المحدودة من طلوع الفجر إلى
الغروب، فإذا أفطر في بعض الوقت ولم يكن
صائما فأمر غير الصائم بالامساك التادبي
تعبدا يحتاج إلى الدليل ولم يقم عليه دليل
الا فيمن افسد صومه غير الشامل لمثل
المقام كما هو واضح. واما لو لم يكن
متناولا فالظاهر ان الامر ايضا كذلك، لعدم
عد الامساك السابق من الصوم بعد عدم كونه
مأمورا به حالئذ حسب الفرض، والاجتزاء
بالامساك بقية النهار بتنزيل الباقي
منزلة المجموع، نظير ما ورد في المسافر
الذي يقدم اهله قبل الزوال من تجديد النية
في هذا الحال بدلا عن طلوع الفجر يحتاج إلى
الدليل بعد كون الاجتزاء المزبور على خلاف
القاعدة، ولم يرد عليه دليل في المقام. هذا
فيما إذا لم يكن ناويا للصوم قبل ذلك. واما
إذا كان ناويا للصوم الندبي وقلنا
بمشروعية عبادات الصبي - كما هو الحق - فبلغ
اثناء النهار، فهل يجب عليه اكمال هذا
الصوم ويحسب له صوما اولا؟ احتاط الماتن
في المقام بالاتمام والقضاء - على ما
يقتضيه ظاهر عبارته - وان كان الاحتياط
استحبابيا. اقول يقع الكلام تارة من حيث
وجوب الاتمام وعدمه، واخرى من ناحية
القضاء. اما الكلام من حيث الاتمام
فالظاهر عدم وجوبه لعدم الدليل عليه، فان
صومه وان كان مشروعا ومأمورا به حسب الفرض
الا انه كان على صفة الندب، إذ المأمور
بالصوم الواجب هو من كان بالغا وقت تعلق
الخطاب، اعني من لدن طلوع الفجر، ومن
البين ان الالتزام
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بانقلاب الامر الندبي إلى الوجوبي في
مرحلة البقاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل
عليه في المقام. ودعوى ان المرفوع انما كان
هو الالزام حال الصبا وحين صغره، واما بعد
البلوغ فالالزام باق على حاله. مدفوعة بان
الصوم تكليف وحداني لاتبعض فيه متعلق
بالامساك من الطلوع إلى الغروب على صفة
الوجوب أو الاستحباب والذي كان ثابتا
سابقا هو الامر الاستحباب ولم يتعلق
الوجوبي من الاول. واما تعلقه بالامساك في
جزء من النهار والاجتزاء به عن الكل فهو
انما ثبت في موارد خاصة كالمسافر الذي
يقدم اهله قبل الزوال، وليس المقام منها.
واما قياس المقام بباب الصلاة فيما لو بلغ
المصلي آخر الوقت اثناء الصلاة المحكوم
حينئذ بوجوب الاتمام بلا كلام ففي غير
محله. والوجه فيه ان الصلاة المأمور بها
المحدودة مابين المبدء والمنتهى طبيعة
واحدة، سواء أكان المتصدي لها هو الصبي -

/ 159