صراط النجاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صراط النجاة - جلد 2

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی؛ حاشیه نویس: جواد التبریزی؛ گردآورنده: موسی مفید الدین عاصی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منزهون عن ما لا يليق أن يتصف به المخلوق
المعصوم عن الزلل والمعاصي لا تحتاج تلك
إلى ورود رواية حتى نثبته بمضمونها إن
كانت معتبرة، أو نطرحها إن كانت ضعيفة غير
معتبرة، والله العالم. سؤال 1422: الحديث
المعروف المروي عن هشام بن سالم والذي
يروي به ما جرى عليه وعلى بعض أصحابه، بل
وعموم الشيعة بعد وفاة الامام الصادق عليه
السلام وكيف انه كان مع ثلة من أصحاب
الصادق ثم كانوا يبحثون عن الخلف من بعده
عليه السلام فدخلوا على عبد الله بن جعفر
وقد اجتمع عليه
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 453 ]
الناس ثم انكشف لهم بطلان دعوى امامته،
فخرجوا منه ضلالا لا يعرفون من الامام إلى
آخر الرواية... كيف نجمع بين هذه الرواية
التي تدل على جهل كبار الاصحاب بالامام
بعد الصادق عليه السلام وبين الروايات
التي تحدد أسماء الائمة: جميعا منذ زمن
رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهل يمكن
اجماع الاصحاب على جهل هذه الروايات حتى
يتحيروا بمعرفة الامام بعد الامام؟
الخوئي: الروايات المتواترة الواصلة
الينا من طريق العامة والخاصة قد حددت
الائمة عليهم السلام بإثني عشر من ناحية
العدد ولم تحددهم بأسمائهم عليهم السلام
واحدا بعد واحد حتى لا يمكن فرض الشك في
الامام اللاحق بعد رحلة الامام السابق بل
قد تقتضي المصلحة في ذلك الزمان اختفأه
والتستر عليه لدى الناس بل لدى أصحابهم
عليهم السلام الا أصحاب السر لهم، وقد
اتفقت هذه القضية في غير هذا المورد،
والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه
(قدس سره): وهنا وجه آخر وهو أن يكون
اجتماعهم على المدعين للامامة هو سؤالهم
عن الاحكام لكي يعرف الناس أن المدعين لا
يقدرون على الجواب عن أسئلتهم، كما أن ذلك
نقل في حق غيرهم كما في قضية القميين
المعروفة. سؤال 1423: روي في البحار في ما
يتعلق بالجزيرة الخضراء قصة يرويها الشيخ
علي بن فاضل وقد ورد فيها في ضمن حوار بين
الراوي وبين من اتصل بالحجة عليه السلام
قلت: يا سيدي قد روت علماء الامامية حديثا
عن الامام عليه السلام انه أباح الخمس
لشيعته فهل رويتم عنه ذلك؟ قال: نعم انه
عليه السلام رخص وأباح الخمس لشيعته من
ولد علي عليه السلام وقال: هم في حل من
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 454 ]
ذلك، فما تقولون في ذلك؟ حفظكم الله
وأبقاكم ذخرا، علما بأن هناك من يحتج بمثل
هذه الرواية من الشيعة أو من ولد علي عليه
السلام خاصة في عدم وجوب الخمس في زمان
الغيبة عليه؟ الخوئي: الرواية المزبورة
ليست معتبرة، وقد وردت الروايات المعتبرة
في التحليل لكن لم يكن مفادها الحلية
للمكلف بأداء الخمس، وانما موردها ان من
لم يعتقد الخمس أو لم يؤده عصيانا وانتقل
بوجه إلى مؤمن فلا يجب عليه التخميس، وحل
له ويكون المهناء له والوزر على المانع،
كما بيناه مفصلا في بحث الخمس، وأشرنا
إليه في المنهاج، والله العالم. التبريزي:
يعلق على قوله: الوزر عليه.. وكذا الضمان
فيما إذا كان اعطاء ما فيه الخمس على وجه
الهبة للمؤمن، كما أوضحنا ذلك في مبحث
الخمس، والشاهد على ذلك ثبوت الوكلا
للائمة عليهم السلام بعد علي عليه السلام
بالنسبة للخمس وسائر الحقوق الراجعة
للائمة عليهم السلام من الوقف وغيره، كما
يدل عليه صحيحة علي بن مهزيار الواردة في
خمس الفائدة و الاكتسابات. سؤال 1424: ورد في
أمالي الشيخ الطوسي (رحمه الله) - ج 1 ص 143 -
بالاسناد عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا
عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول:
ان في السماء الرابعة ملائكة يقولون في
تسبيحهم: (سبحان من ذل هذا الخلق القليل من
هذا الخلق الكثير على هذا الدين العزيز)
فما المقصود بالخلق القليل والكثير هنا؟
وما معنى هذا الحديث؟ الخوئي: الرواية
المذكورة مع الاغماض عن ضعفها سندا ليس
لها معنى
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 455 ]
محمل، فان كلمة ذل لازمة لا متعدية ومن
هنا لا يبعد ان تكون النسخة مغلوطة،
والصحيح بدل كلمة ذل دل وهي المناسبة في
المقام، وحينئذ يكون للرواية معنى صحيح،
والله العالم. سؤال 1425: في الوصية الواردة
في نهج البلاغة (من الوالد الفان المقر
للزمان...) احتج بعض المخالفين بقوله
مخاطبا الامام الحسن عليه السلام و واصفا
له: (عبد الدنيا وتاجر الغرور... وصريع
الشهوات) أقول: احتج هذا المخالف بهذه
الكلمات مدعيا بأن كلام الامام علي عليه
السلام دليل على عدم عصمة الحسن عليه
السلام وان قول الله تعالى (لئن اشركت
ليحبطن عملك) صيغة شرط لم يتحقق، بينما
كلمات النهج فيها اخبار فما هو القول
الفصل في ذلك؟ الخوئي: ان المخاطب في

/ 157