صراط النجاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صراط النجاة - جلد 2

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی؛ حاشیه نویس: جواد التبریزی؛ گردآورنده: موسی مفید الدین عاصی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ 496 ]
سؤال 1552: الذي يتولى قبض حقوق السادة من
أصحابها، هل يجوز له خلط تلك الاموال، ثم
يقوم بتوزيعها على مستحقيها، أم لا بد أن
يجعل كل مال على حدة ليسلمها إلى
المستحقين بنية أصحابها؟ وعلى فرض جواز
الخلط، هل يجوز فتح حساب خاص بها في أحد
البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح
الاخرى؟ التبريزي: إذا كان المال المقبوض
كله من سهم السادة فلا بأس بالخلط
المذكور، وأما فتح حساب خاص في البنك لهذا
المال، فإن كان بإذن من أصحاب الحقوق أو
بالاستجازة من الحاكم الشرعي فلا بأس،
والله العالم. سؤال 1553: للزكاة سهام مقررة
في كتاب الله تعالى، وسنة نبيه محمد صلى
الله عليه وآله و أهل بيته الاطهار: - فمن
الذي يعين السهم إذا كان الشخص غافلا عن
تعيين السهام، وعنده مجرد علم اجمالي أن
الزكاة للفقير، فهل يتعين بهذه الكيفية؟ -
وإذا سلمه إلى شخص يثق به وقال له: تصرف كيف
تشاء، أو قال له: سلمه إلى الفقراء، هل يجوز
للوكيل أن يعين السهام؟ - وإذا أوصل الزكاة
إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب
الزكاة للسهم المعين، هل يجوز للوكيل أن
يغير ما عينه صاحب الزكاة مع المصلحة؟
التبريزي: لا يجب في الزكاة التقسيط على
مصارفها، فإذا صرف الزكاة إلى الفقرأ أو
في مصرف آخر يجزئ، وعليه فلا بأس لمن عليه
الزكاة أن يدفع كل زكاته للفقراء بل إذا
قال لوكيل الحاكم إصرفها في مصرف كذا لا
يجوز للوكيل التعدي عنه، نعم إذا أوكل
الصرف في مصارفها إلى غيره فله أن يصرفها
في بعض المصارف أو كلها، والله العالم.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 497 ]
مسائل متفرقة في الحج سؤال 1554: جاء في
مسألة - 14 - إذا توقف حجه على ارتكاب محرم
كان الاجتناب عنه أهم من الحج، لم يجب
الحج. السؤال: 1) هل أن من مصاديق الاهمية ما
لو توقف حجه على ارتكاب التزوير والغش في
أوراق طلبات (الفيزا)، وذلك بتقديم بعض
الاسماء على البعض الاخر ونحوه، مباشرة أو
تسبيبا، كما هو الحاصل في بعض البلاد
احيانا؟ التبريزي: ليس هذا من مصاديق ما
ذكر، والله العالم. السؤال: 2) ثم انه ما هو
المحرم الذي يجوز ارتكابه، ويكون ادأ الحج
أهم منه؟ التبريزي: هو مثل الكذب على
الظالم، ليرفع يده عن المنع من الذهاب إلى
الحج، فإن الحج أهم من ترك ذلك الكذب،
والله العالم. سؤال 1555: لو كان قادرا على
المشي من دون مشقة، ولم يكن منافيا لشرفه،
أو كان منافيا له، فحج ماشيا، هل يجزيه عن
حجة الاسلام أو لا؟ التبريزي: إذا لم يكن
له راحلة فحج بالنحو المزبور فلا يجزي عن
حجة الاسلام، والله العالم. سؤال 1556: في
الفرض (المتقدم) ما هو الحكم لو اعتقد وجوب
الحج عليه ولو مشيا، هل يجزيه أو لا؟
التبريزي: في هذه الصورة أيضا لا يجزي عن
حجة الاسلام، والله العالم.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 498 ]
سؤال 1557: إذا كان المدين معسرا واستلزم
الضرر أو الحرج في بيع الدين بما يفي
بمصارف الحج، لم يجب عليه الحج، فهل
والحال هذه يجوز للدائن ابراء ذمة المدين
احسانا أو لا؟ التبريزي: يجوز في الفرض،
والله العالم. سؤال 1558: ورد في مسألة - 30 -
إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم
يجزه الحج. السؤال: قال السيد الخوئي (ره)
في بحثه العلمي حول ثمن الهدي: وأما إذا
اشتراه بالذمة - كما هو الغالب في
المعاملات وأدى الثمن من المغصوب وفاء
للمعاملة ففي مثله تصح المعاملة ويكون
الهدي داخلا في ملكه، غاية الامر يضمن
المال لصاحبه، هل أن المذكور اعلاه موافق
للفتوى الشرعية عند السيد الخوئي (ره)
ومطابق لنظركم الشريف أيضا؟ التبريزي: نعم
هو مطابق لفتوى السيد الخوئي (ره)
ولفتوانا، والله العالم. سؤال 1559: وبناء
على المطابقة، هل الحكم كذلك لو اشترى
ثوبي الطواف بالذمة؟ التبريزي: الحكم في
ثوبي الطواف، هو الحكم في الهدي، والله
العالم. سؤال 1560: لو أعطي الهاشمي من سهم
السادة، هل يجوز له صرفه في نفقات الحج،
ويجزيه عن حجة الاسلام؟ التبريزي: إذا كان
حين الاخذ فقيرا، فأخذ بمقدار مؤونة
السنة، ثم وصل إليه مال آخر - بالهدية
ونحوها - يفي المجموع منهما بنفقاته
ومؤونة الحج، فلا يبعد وجوب الحج عليه
عندئذ، والله العالم. سؤال 1561: إذا حج
المخالف على الطريقة الشيعية، بارشاد
شيعي له، وكان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 499 ]
المخالف يعتقد عدم الفرق بين الفريقين في
فروع الحج، فهل يجزيه عن حجة الاسلام
حينئذ لو إستبصر؟ التبريزي: يجزئ في
الفرض، والله العالم. سؤال 1562: من مات
وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف
في تركته لو كان مصرف الحج مستغرقا لها، أو

/ 157