بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وركعتين خفيفتين ، وجبت الجمعة . وكذا لو أدرك مع الخطبتين ركعة واحدة ، بل تكبيرة الاحرام لا غير معهما ، صحت الجمعة عندنا . الثالث : يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات . الرابع : فرض الوقت للجمعة ( 1 ) ، وهي قائمة بنفسها ، ليست ظهرا مقصورة ، فليس له اسقاط الجمعة بالظهر ، لأنه مأمور بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر فلا تقع عن الواجب ، ولقوله عليه السلام : كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ( 2 ) . [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) في " ق " الجمعة . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 6 ح 22 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] الخامس : لو فاتت الجمعة صلى الظهر أربعا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا ، وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة ، لأنه مع خروج وقت الجمعة تسقط الجمعة ويجب الظهر أداءا ، لسعة وقت الظهر وامكان فوات الجمعة مع بقائه ، فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر ، لانتقال الوجوب إليه . ولو فاتته الجمعة بعد انعقادها ، بأن زوحم وخرج الوقت قبل أدراك ركعة مع الإمام ، استأنف الظهر ولا يبني على الجمعة ، لتغائر الفرضين . السادس : لو صلى المكلف بالجمعة الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة ، لم تصح صلاته ويجب عليه السعي إلى الجمعة ، فإن صلاها برئت ذمته ، وإلا أعاد الظهر ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا عليه . ولا فرق في صحة الظهر المفعولة بعد فوات الجمعة بين أن يكون قد ترك الجمعة عمدا أو لضرورة . ولو صلى الظهر وشك هل صلى قبل صلاة الإمام أو بعدها ؟ فالأصل البقاء . ولو صلى الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ، فإن علم أنه يفوته إدراكها ، صحت صلاته وإلا فلا . وفوات الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية . السابع : من لا تجب عليه الجمعة - كالمسافر والعبد - له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام ومعه وبعده ، وإن جاز أن يصلي جمعة ، لأن الجمعة غير واجبة عليه ، فصح منه الظهر في أوله كالبعيد . ولا يستحب له تأخير ظهره حتى يفرغ الإمام ، لأن فرضه الظهر ، فيستحب تقديمها . فإذا حضر أصحاب الأعذار الجمعة وجبت عليهم ، وسقط عنهم فرض الوقت ، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا ، ووجبت على أهل الكمال ، لانتفاء المشقة في حقهم ، فإذا حضروا سقطت المشقة المبيحة للترك . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] ولو صلوا الظهر في منازلهم ثم حضروا الجمعة ، لم تبطل ظهرهم ، سواء زال عذرهم أولا . ويستحب الجماعة لمن فاتته الجمعة في الظهر ، وكذا لأصحاب الأعذار ، لعموم قوله عليه السلام : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة ( 1 ) . ويستحب لذوي الأعذار السعي إلى الجمعة وإن صلوا الظهر ، طلبا لفضيلة الجماعة ، كما يستحب في الظهر . ويحرم انشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة واشتملت الشرائط فيه بعد الزوال قبل الصلاة ، لقوله عليه السلام : من سافر من دار اقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ، ولا يعان على حاجته ( 2 ) . ولأنه مخاطب بالسعي ، فلا يجوز العدول عنه ، وسواء كان لأجل الجهاد أو لغيره . أما ( 3 ) مع الضرورة ، كخائف فوات الصحبة مع ضرورته إليها ، والخوف على النفس ، أو المرض ، أو المال ، أو على من يجري مجراه من ولد ورفيق وحيوان محترم ، يجوز له ترك الجمعة للمشقة . ويجوز السفر قبل الزوال . ويكره بعد الفجر . البحث الثاني ( السلطان ) ويشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه ، عند علمائنا أجمع ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لاقامة الجماعة ، وكذا الخلفاء بعده ، كما عين للقضاء . وكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، فكذا إمام الجمعة . [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 371 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 86 ما يشبه ذلك . ( 3 ) في " ق " إلا . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] ولرواية محمد بن مسلم قال : لا تجب الجمعة على أقل من سبعة : الإمام ، وقاضيه ومدعي حقا ، ومدعى عليه ، وشاهدان ، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام ( 1 ) . والسلطان عندنا هو الإمام المعصوم ، فلا تصح الجمعة إلا معه ، أو مع من يأذن له . هذا في حال ظهوره . أما في حال الغيبة فالأقوى أنه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها ، لقول زرارة : حثنا الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدوا عليك ، فقال : لا إنما عنيت عندكم ( 2 ) . وقال الباقر عليه السلام لعبد الملك : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة . يعني صلاة الجمعة ( 3 ) . ومنع جماعة من أصحابنا ذلك ، لفقد الشرط ، والباقر والصادق عليهما السلام