نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: السید مهدی الرجائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وركعتين خفيفتين ، وجبت الجمعة . وكذا لو
أدرك مع الخطبتين ركعة واحدة ، بل تكبيرة
الاحرام لا غير معهما ، صحت الجمعة عندنا .
الثالث : يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من
الصلوات . الرابع : فرض الوقت للجمعة ( 1 ) ،
وهي قائمة بنفسها ، ليست ظهرا مقصورة ،
فليس له اسقاط الجمعة بالظهر ، لأنه مأمور
بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر فلا تقع عن
الواجب ، ولقوله عليه السلام : كتب عليكم
الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ( 2 ) .
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) في " ق " الجمعة . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 6 ح
22 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
الخامس : لو فاتت الجمعة صلى الظهر أربعا
بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا ، وإن
خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا
الجمعة ، لأنه مع خروج وقت الجمعة تسقط
الجمعة ويجب الظهر أداءا ، لسعة وقت الظهر
وامكان فوات الجمعة مع بقائه ، فيكون
الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر ،
لانتقال الوجوب إليه . ولو فاتته الجمعة
بعد انعقادها ، بأن زوحم وخرج الوقت قبل
أدراك ركعة مع الإمام ، استأنف الظهر ولا
يبني على الجمعة ، لتغائر الفرضين . السادس
: لو صلى المكلف بالجمعة الظهر قبل أن يصلي
الإمام الجمعة ، لم تصح صلاته ويجب عليه
السعي إلى الجمعة ، فإن صلاها برئت ذمته ،
وإلا أعاد الظهر ، لأن ما فعله أولا لم يكن
واجبا عليه . ولا فرق في صحة الظهر
المفعولة بعد فوات الجمعة بين أن يكون قد
ترك الجمعة عمدا أو لضرورة . ولو صلى الظهر
وشك هل صلى قبل صلاة الإمام أو بعدها ؟
فالأصل البقاء . ولو صلى الظهر قبل فراغ
الإمام من الجمعة ، فإن علم أنه يفوته
إدراكها ، صحت صلاته وإلا فلا . وفوات
الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية .
السابع : من لا تجب عليه الجمعة - كالمسافر
والعبد - له أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام
ومعه وبعده ، وإن جاز أن يصلي جمعة ، لأن
الجمعة غير واجبة عليه ، فصح منه الظهر في
أوله كالبعيد . ولا يستحب له تأخير ظهره
حتى يفرغ الإمام ، لأن فرضه الظهر ، فيستحب
تقديمها . فإذا حضر أصحاب الأعذار الجمعة
وجبت عليهم ، وسقط عنهم فرض الوقت ، لأنها
سقطت عنهم لعذر تخفيفا ، ووجبت على أهل
الكمال ، لانتفاء المشقة في حقهم ، فإذا
حضروا سقطت المشقة المبيحة للترك .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
ولو صلوا الظهر في منازلهم ثم حضروا
الجمعة ، لم تبطل ظهرهم ، سواء زال عذرهم
أولا . ويستحب الجماعة لمن فاتته الجمعة في
الظهر ، وكذا لأصحاب الأعذار ، لعموم قوله
عليه السلام : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ
بخمسة وعشرين درجة ( 1 ) . ويستحب لذوي
الأعذار السعي إلى الجمعة وإن صلوا الظهر
، طلبا لفضيلة الجماعة ، كما يستحب في
الظهر . ويحرم انشاء السفر لمن وجبت عليه
الجمعة واشتملت الشرائط فيه بعد الزوال
قبل الصلاة ، لقوله عليه السلام : من سافر
من دار اقامته يوم الجمعة دعت عليه
الملائكة لا يصحب في سفره ، ولا يعان على
حاجته ( 2 ) . ولأنه مخاطب بالسعي ، فلا يجوز
العدول عنه ، وسواء كان لأجل الجهاد أو
لغيره . أما ( 3 ) مع الضرورة ، كخائف فوات
الصحبة مع ضرورته إليها ، والخوف على
النفس ، أو المرض ، أو المال ، أو على من
يجري مجراه من ولد ورفيق وحيوان محترم ،
يجوز له ترك الجمعة للمشقة . ويجوز السفر
قبل الزوال . ويكره بعد الفجر . البحث
الثاني ( السلطان ) ويشترط في وجوب الجمعة
السلطان أو نائبه ، عند علمائنا أجمع ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لاقامة
الجماعة ، وكذا الخلفاء بعده ، كما عين
للقضاء . وكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه
قاضيا من دون إذن الإمام ، فكذا إمام
الجمعة .
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 371 ح 1 . ( 2 ) وسائل
الشيعة 5 / 86 ما يشبه ذلك . ( 3 ) في " ق " إلا .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
ولرواية محمد بن مسلم قال : لا تجب الجمعة
على أقل من سبعة : الإمام ، وقاضيه ومدعي
حقا ، ومدعى عليه ، وشاهدان ، ومن يضرب
الحدود بين يدي الإمام ( 1 ) . والسلطان
عندنا هو الإمام المعصوم ، فلا تصح الجمعة
إلا معه ، أو مع من يأذن له . هذا في حال
ظهوره . أما في حال الغيبة فالأقوى أنه
يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها ، لقول
زرارة : حثنا الصادق عليه السلام على صلاة
الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت :
نغدوا عليك ، فقال : لا إنما عنيت عندكم ( 2 ) .
وقال الباقر عليه السلام لعبد الملك : مثلك
يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قلت : كيف
أصنع ؟ قال : صلوا جماعة . يعني صلاة الجمعة
( 3 ) . ومنع جماعة من أصحابنا ذلك ، لفقد
الشرط ، والباقر والصادق عليهما السلام

/ 185