نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: السید مهدی الرجائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نهاية الإحكام
العلامة الحلي ج 2
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
نهاية الأحكام في معرفة الأحكام
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
هوية الكتاب الكتاب نهاية الأحكام في
معرفة الأحكام المؤلف العلامة الحلي ( قدس
سره ) الناشر مؤسسة اسماعيليان - قم الطبعة
الثانية عدد النسخ 2000 نسخة تاريخ النشر 1410
هجري قمري الطباعة والتجليد مؤسسة
اسماعيليان القطع وزيري
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 8 نهاية
الأحكام في معرفة الأحكام الجزء الثاني
تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي
المطهر الحلي " 648 - 736 ه‍ " تحقيق السيد مهدي
الرجائي مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر
والتوزيع قم - ايران - تلفون 25212
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
بسم الله الرحمن الرحيم المقصد الثالث في
باقي الصلوات وفيه فصول :
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
الفصل الأول ( في صلاة الجمعة ) وفيه مطالب
: المطلب الأول ( في الشرائط ) ويزيد الجمعة
على الشرائط في اليومية بأمور ستة : الأول
الوقت . الثاني السلطان . الثالث العدد .
الرابع الجماعة . الخامس الوحدة . السادس
الخطبتان . فهنا مباحث : البحث الأول ( في
الوقت ) الجمعة واجبة بالنص والاجماع ، قال
الله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله ) ( 1 ) وقال
عليه السلام في خطبة : اعلموا أن الله قد
افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري
هذا في عامي هذا ، فمن تركها في حياتي أو
بعد موتي وله إمام عادل استخفافا بها أو
جحودا بها ، فلا جمع الله شمله ولا بارك
الله له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا
ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم
[IMAGE: 0x01 graphic]
سورة الجمعة : 9 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
له ، ألا ولا بر له حتى يتوب ، فإن تاب تاب
الله عليه ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام :
فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة
خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة
فرضها الله عز وجل في جماعة ، وهي الجمعة ،
ووضعها عن تسعة الحديث ( 2 ) . وأجمع
المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة على
الأعيان ، لقوله عليه السلام : الجمعة حق
واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ،
أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض ( 3 ) . ولا خلاف
في أن الجمعة كسائر الفرائض في الأركان
والشرائط ، لكنها تختص بأمور زائدة ، منها
ما هو شرط في صحتها ، ومنها شروط زائدة في
لزومها ، ومنها آداب ووظائف ، وقدم
الشرائط لتقدمها طبعا ، وهي ستة : الأول
الوقت . الثاني السلطان . الثالث العدد .
الرابع الخطبتان . الخامس الجماعة . السادس
الوحدة . أما الوقت : فلا خلاف في اشتراطه ،
فلا مدخل للقضاء في الجمعة على صورتها
إجماعا ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن الوقت
ليس شرطا لها ، وإنما هو شرط في إيقاعها
أداءا . وأول وقتها زوال الشمس كالظهر على
الأصح ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله
يصلي الجمعة بعد الزوال ، وقال : صلوا كما
رأيتموني أصلي ( 4 ) . وقال الصادق عليه
السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يصلي الجمعة حين زوال الشمس قدر شراك ( 5 ) .
ولأنها بدل عن عبادة فلا يحسب قبل وقتها
كالتيمم .
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 7 ح 38 ، سنن ابن ماجه 1 /
343 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 6 ح 19 . ( 3 ) وسائل
الشيعة 5 / 6 ح 24 . ( 4 ) جامع الأصول 6 / 374 . ( 5 )
وسائل الشيعة 5 / 18 و 30 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
وقال المرتضى : يجوز أن يصلي الفرض عند
قيام الشمس يوم الجمعة خاصة . وآخر وقتها
إذا صار ظل كل شئ مثله ، لأنه عليه السلام
كان يصلي دائما بعد الزوال بلا فصل . فلو
جاز التأخير لفعله في بعض الأوقات للبيان
، كغيرها من الصلوات . وليس بقاء الوقت
شرطا ، فلو انعقدت الجمعة وتلبس بالصلاة -
ولو بالتكبير - فخرج الوقت قبل إكمالها
أتمها جمعة ، إماما كان أو مأموما ، لأنه
دخل فيها في وقتها ، فوجب إتمامها كسائر
الصلوات ، ولأن الوجوب يتحقق باستكمال
الشرائط ، فلا يسقط مع التلبس بفوات البعض
كالجماعة . فروع : الأول : لو أدرك المسبوق
ركعة مع الإمام ، صحت له الجمعة إن كان
تكبيرة افتتاحه وقعت في الوقت ، ثم يقوم
لتدارك الثانية وإن كان الوقت خارجا .
الثاني : لو غفلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت
، فإن علم الإمام اتساعه لخطبتين خفيفتين

/ 185