بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نهاية الإحكام العلامة الحلي ج 2 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] نهاية الأحكام في معرفة الأحكام [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] هوية الكتاب الكتاب نهاية الأحكام في معرفة الأحكام المؤلف العلامة الحلي ( قدس سره ) الناشر مؤسسة اسماعيليان - قم الطبعة الثانية عدد النسخ 2000 نسخة تاريخ النشر 1410 هجري قمري الطباعة والتجليد مؤسسة اسماعيليان القطع وزيري [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 8 نهاية الأحكام في معرفة الأحكام الجزء الثاني تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن علي المطهر الحلي " 648 - 736 ه " تحقيق السيد مهدي الرجائي مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع قم - ايران - تلفون 25212 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم المقصد الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول : [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] الفصل الأول ( في صلاة الجمعة ) وفيه مطالب : المطلب الأول ( في الشرائط ) ويزيد الجمعة على الشرائط في اليومية بأمور ستة : الأول الوقت . الثاني السلطان . الثالث العدد . الرابع الجماعة . الخامس الوحدة . السادس الخطبتان . فهنا مباحث : البحث الأول ( في الوقت ) الجمعة واجبة بالنص والاجماع ، قال الله تعالى ( فاسعوا إلى ذكر الله ) ( 1 ) وقال عليه السلام في خطبة : اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا ، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافا بها أو جحودا بها ، فلا جمع الله شمله ولا بارك الله له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم [IMAGE: 0x01 graphic] سورة الجمعة : 9 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] له ، ألا ولا بر له حتى يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام : فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة ، وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة الحديث ( 2 ) . وأجمع المسلمون كافة على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان ، لقوله عليه السلام : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض ( 3 ) . ولا خلاف في أن الجمعة كسائر الفرائض في الأركان والشرائط ، لكنها تختص بأمور زائدة ، منها ما هو شرط في صحتها ، ومنها شروط زائدة في لزومها ، ومنها آداب ووظائف ، وقدم الشرائط لتقدمها طبعا ، وهي ستة : الأول الوقت . الثاني السلطان . الثالث العدد . الرابع الخطبتان . الخامس الجماعة . السادس الوحدة . أما الوقت : فلا خلاف في اشتراطه ، فلا مدخل للقضاء في الجمعة على صورتها إجماعا ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن الوقت ليس شرطا لها ، وإنما هو شرط في إيقاعها أداءا . وأول وقتها زوال الشمس كالظهر على الأصح ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة بعد الزوال ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 4 ) . وقال الصادق عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين زوال الشمس قدر شراك ( 5 ) . ولأنها بدل عن عبادة فلا يحسب قبل وقتها كالتيمم . [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 7 ح 38 ، سنن ابن ماجه 1 / 343 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 6 ح 19 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 6 ح 24 . ( 4 ) جامع الأصول 6 / 374 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 / 18 و 30 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] وقال المرتضى : يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة . وآخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله ، لأنه عليه السلام كان يصلي دائما بعد الزوال بلا فصل . فلو جاز التأخير لفعله في بعض الأوقات للبيان ، كغيرها من الصلوات . وليس بقاء الوقت شرطا ، فلو انعقدت الجمعة وتلبس بالصلاة - ولو بالتكبير - فخرج الوقت قبل إكمالها أتمها جمعة ، إماما كان أو مأموما ، لأنه دخل فيها في وقتها ، فوجب إتمامها كسائر الصلوات ، ولأن الوجوب يتحقق باستكمال الشرائط ، فلا يسقط مع التلبس بفوات البعض كالجماعة . فروع : الأول : لو أدرك المسبوق ركعة مع الإمام ، صحت له الجمعة إن كان تكبيرة افتتاحه وقعت في الوقت ، ثم يقوم لتدارك الثانية وإن كان الوقت خارجا . الثاني : لو غفلوا عن الصلاة حتى ضاق الوقت ، فإن علم الإمام اتساعه لخطبتين خفيفتين