نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: السید مهدی الرجائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لما أذنا لزرارة وعبد الملك جاز لوجود
المقتضي ، وهو إذن الإمام . ويشترط في نائب
الإمام أمور : الأول : العدالة ، لأن
الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي
عدمه ، وإنما يحصل بالسلطان ، ومع فسقه لا
يزول لتبعية أفعاله قوته الشهوية ، ولأنه
ليس محلا للأمانة فلا يصلح للإمامة ،
لجواز أن يصلي صلاة باطلة ، ولقوله تعالى (
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ) ( 4 )
والايتمام ركون إليه . ولقوله عليه السلام
: لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا ( 5 ) .
وسئل الرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب
وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه ؟ قال : لا ( 6
) .
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 9 ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة
5 / 12 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 12 ح 2 . ( 4 ) سورة
هود : 113 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 / 392 مع تفاوت . ( 6
) وسائل الشيعة 5 / 393 ح 10 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 15 ]
الثاني : البلوغ شرط ، فلا تصح إمامة الصبي
، لعدم التكليف في حقه ، ولأنه إن لم يكن
مميزا لم يعتد بفعله ، وإلا عرف بترك
المؤاخذة على فعله ، فلا يؤمن ترك واجب أو
فعل محرم ، ولأن العدالة شرط وهي منوطة به .
الثالث : العقل ، لعدم الاعتداد بفعل
المجنون . ولو كان يعتوره فكذلك ، لجواز أن
يحصل له حالة إمامته . الرابع : الذكورة ،
فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى . الخامس :
الحرية ، والأقوى اشتراطها ، لأنها من
المناصب الجليلة فلا يليق بالعبد ، ولأن
العبد لا تجب عليه ، فلا يكون إماما كالصبي
. السادس : طهارة المولد ، فلا تصح إمامة ولد
الزنا ، لنقصه ، فلا يناط به المناصب
الجليلة . السابع : السلامة من الجذام
والبرص والعمى ، لقول الصادق عليه السلام
خمسة لا يأمون الناس على كل حال : المجذوم ،
والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ،
والاعرابي ( 1 ) ، وأما الأعمى فلأنه لا
يتمكن من التحرز عن النجاسات غالبا . فروع :
الأول : لو خفي فسق الإمام ، ثم ظهر بعد
الصلاة ، أجزأ للامتثال . وكذا لو ظهر كفره
، سواء كان مما يخفى كالزندقة أو لا
كالتهود والتنصر . ولو شك في إسلامه ، لم
تنعقد صلاته ، لأن ظهور العدالة شرط وهو
منتف مع الشك . وكذا لو بان كونه جنبا أو
محدثا ، ويحتمل البطلان إن لم يتم العدد
إلا به ، لأن الجماعة شرط ، وإنما يرتبط
بالإمام ، فإذا بان أن الإمام لم يكن مصليا
بان أنه لا جماعة ، وأن أحد شروط الجمعة قد
فات ، بخلاف سائر
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 397 ح 1 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 16 ]
الصلوات ، لأن الجماعة ليست شرطا ، وغايته
أن يصلي منفردا . ويشكل بأن حدث الإمام لا
يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها في حق
المأموم الجاهل بحاله . الثاني : المخالف
ففروع الفقه مع اعتقاد الحق ، لا يمنع
الإمامة . ولو اعتقد المجتهد شيئا من
الفروع وفعل ضده مع بقاء اعتقاده قدح في
عدالته . وكذا المقلد إذا أفتاه العالم .
أما لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو ، لم
يقدح في عدالته . الثالث : لو حضر إمام
الأصل ، لم يأم غيره إلا مع العذر إجماعا ،
لتوقف الايتمام على إذنه ، فليس لغيره
التقدم عليه ، وكذا نائب الإمام ، ولقول
علي عليه السلام : إذا قدم الخليفة مصرا من
الامصار جمع بالناس ، ليس ذلك لأحد غيره ( 1
) . الرابع : لا يشترط في الإمام أن يكون ممن
يجب عليه الجمعة ، فللمسافر أن يكون إماما
مع الأذن ، لأنه ممن تصح منه الجمعة ، فكان
إماما كالحاضر . وهل يصح أن يكون متنفلا ؟
كمسافر صلى الظهر ثم حضر ، إشكال ، ينشأ :
من أنه لا بد في العدد المشروط ، من أن
يكونوا مصلين فرض الجمعة فكذا الإمام . ومن
جواز اقتداء المفترض بالمتنفل في صورة
المصلي ثانيا . أما لو صلى الصبح قضاءا ، أو
غيرها من الفرائض ، فالأقوى صحة الايتمام
به ، لأنها صلاة فرض فأشبهت الجمعة كغيرها
من الفرائض . الخامس : لو قام إمام الجمعة
إلى ركعة ثالثة سهوا ، فاقتدى به إنسان
وأدرك جميع الركعة ، لم يحسب له ، لأنها
غير محسوبة للإمام ، والزيادة يمكن
الاطلاع عليها بالمشاهدة واخبار الغير ،
فلا تجزيه ، كما لو اقتدى بالمرأة ، بخلاف
الحدث ، فلا ينعقد له بها جمعة ولا ظهر .
السادس : لو لم يدرك مع الإمام المحدث إلا
ركوع الثانية ، احتمل أن
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 36 ح 1 ب 20 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 17 ]
يكون مدركا للجمعة ، لأنه لو أدرك كل
الركعة لكانت محسوبة له ، فكذا إذا أدرك
ركوعها ، كالركعة المحسوبة للإمام ،
والأقوى عدم الادراك ، لأن الحكم بإدراك
ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة

/ 185