بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[IMAGE: 0x01 graphic] وسائل الشيعة 5 / 7 ح 2 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 20 ] مكاتبا أو أم ولد ، لأنه لو انعقدت به لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار . الرابع : الحضر ، على الأقوى ، فلا تنعقد بالمسافر ، وهو الذي يجب عليه القصر . فلو وجب عليه التمام ، كالعاصي بسفره ، ومن قصر سفره عن المسافة ، ومن يتكرر سفره كالملاح ، ومن نوى الإقامة في بلد الجمعة عشرة أيام ، أو أقام أزيد من ثلاثين ، وجبت عليه الجمعة ، لأن السفر غير مؤثر في القصر ، فلا يؤثر في إسقاط الجمعة . الخامس : الإسلام ، فلا تنعقد بالكافر إجماعا ، وتنعقد بالفاسق بلا خلاف . السادس : عدم العلم بحدث أحدهم ، فلو أحدث أحدهم مع العلم به والعدد يتم به ، لم تنعقد ما لم يتطهر . ولو لم يعلم ، صحت الجمعة للمتطهرين . وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان جاهلا به ، كواجد المني على الثوب المختص به ، فإن الجمعة تصح لغيره ، ويقضي هو الظهر . ولا يشترط الصحة ، ولا زوال الموانع من المطر والخوف ، فلو حضر المريض أو المحبوس بالمطر أو الخائف ، وجبت عليهم وانعقدت بهم ، لأن سقوطها عنهم لمشقة السعي ، فإذا تكلفوه زالت المشقة ، فزال مانع الوجوب والانعقاد به . ولا يشترط دوام العدد في الصلاة ، فلو انعقدت بهم ، ثم انفضوا أو ماتوا أو تجدد عذر . كالحدث وغيره بعد تكبيرة الإحرام ، لم تبطل الجمعة ، بل يتمها الباقي جمعة ركعتين ، لأن الأصل عدم اشتراط الاستدامة ، ولأن الصلاة افتتحت جمعة . وقال عليه السلام : الصلاة على ما افتتحت عليه . ولأنهم انفضوا عن النبي صلى الله عليه وآله ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلا ، وفيهم نزلت ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا ) ( 1 ) ثم أنه بنى على الصلاة وهو الرامي ، ولأنهم شرطوا أربعين ، لأن بقاء العدد عنده لا يتعلق باختياره . وفي الابتداء يمكن تكليفه بأن لا يحرم حتى [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) سورة الجمعة : 11 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 21 ] يحضروا ، والشئ قد يشترط في الابتداء دون الدوام كالنية . فروع : الأول : لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد إجماعا ، لأنه ليس بشرط في الابتداء ، فكذا في الاستدامة . الثاني : العدد المعتبر في الصلاة معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبة ، لأن الخطبة ذكر واجب في الجمعة ، فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الاحرام . فلو انفضوا قبل الخطبة ، لم يخطب حتى يجتمع العدد وهو الخمسة عندنا . وإن كان في أثناء الخطبة فالركن المأتي به في غيبتهم غير محسوب ، بخلاف ما لو انفضوا في الصلاة ، والفرق أن كل مصل يصلي لنفسه ، فجاز أن يتسامح في نقصان العدد في الصلاة ، وفي الخطبة الخطيب لا يخطب لنفسه ، وإنما غرضه إسماع العدد وتذكرهم . فإذا خطب ولا مستمع ، أو مع نقصان عدد المستمعين ، فات مقصود الخطبة . الثالث : لو عاد العدد بعد انفضاضهم في أثناء الخطبة بنى ، لجواز البناء في الصلاة لمن سلم ناسيا ، ففي الخطبة أولى ، سواء طال الفصل أو قصر ، لأن الغرض الوعظ والتذكر ، وهو حاصل مع تفرق الكلمات . الرابع : لو لم يعد الأولون وعاد عدد غيرهم ، فالأقرب وجوب إعادة الخطبة ، سواء طال الفصل أو لا . ولو عاد الأولون وقد انفضوا بعد الفراغ من الخطبة صلى بهم ، سواء طال الفصل أو لا ، لأن الأقرب عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة للأصل . ويحتمل عدم الإعادة في الأول ، لأنهم قد ينفضون ثانيا ، فيعذر في ترك إعادتها . الخامس : كما لا يشترط دوام العدد ، كذا لا يشترط دوام الجماعة بعد التحريم ، فلو تحرم بالعدد ثم انفضوا أو ماتوا كلهم ، أتم هو الجمعة ، لأن [IMAGE: 0x01 graphic] [ 22 ] الشروع وقع والشروط موجودة ، فلا يضر الانفراد بالعدد بعده . ولا فرق بين أن ينفضوا قبل ركعة أو بعدها . ويحتمل اشتراط الركعة ، فلو انفضوا قبلها فلا جمعة ، والأقوى حينئذ أن يصلوها ظهرا ، لأنها صلاة صحيحة ، فجاز العدول عنها إلى الواجبة . وهل يشترط كمال الركعة ؟ الأقرب ذلك ، فلو انفضوا بعد الركوع وقبل السجود الثاني فلا جمعة . ويحتمل الاكتفاء بالركوع ، لأنه كاف في إدراك الركعة للمسبوق ، فكذا هنا . البحث الرابع ( الجماعة ) الجماعة شرط في الجمعة ، فلا تصح الانفراد بالجمعة وإن حصل العدد ، بل لا بد من الارتباط الحاصل بين صلاتي الأمام والمأموم ، لأنه عليه السلام لم يصلها إلا كذلك وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) . ولأن الجمعة صلاة تجمع الجماعات ، والغرض منها إقامة الشعار وإظهار اتفاق الكلمة ، وبفوات الجماعة يفوت الغرض . وما رواه