نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: السید مهدی الرجائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[IMAGE: 0x01 graphic]
وسائل الشيعة 5 / 7 ح 2 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 20 ]
مكاتبا أو أم ولد ، لأنه لو انعقدت به
لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار .
الرابع : الحضر ، على الأقوى ، فلا تنعقد
بالمسافر ، وهو الذي يجب عليه القصر . فلو
وجب عليه التمام ، كالعاصي بسفره ، ومن قصر
سفره عن المسافة ، ومن يتكرر سفره كالملاح
، ومن نوى الإقامة في بلد الجمعة عشرة أيام
، أو أقام أزيد من ثلاثين ، وجبت عليه
الجمعة ، لأن السفر غير مؤثر في القصر ،
فلا يؤثر في إسقاط الجمعة . الخامس :
الإسلام ، فلا تنعقد بالكافر إجماعا ،
وتنعقد بالفاسق بلا خلاف . السادس : عدم
العلم بحدث أحدهم ، فلو أحدث أحدهم مع
العلم به والعدد يتم به ، لم تنعقد ما لم
يتطهر . ولو لم يعلم ، صحت الجمعة
للمتطهرين . وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان
جاهلا به ، كواجد المني على الثوب المختص
به ، فإن الجمعة تصح لغيره ، ويقضي هو
الظهر . ولا يشترط الصحة ، ولا زوال
الموانع من المطر والخوف ، فلو حضر المريض
أو المحبوس بالمطر أو الخائف ، وجبت عليهم
وانعقدت بهم ، لأن سقوطها عنهم لمشقة
السعي ، فإذا تكلفوه زالت المشقة ، فزال
مانع الوجوب والانعقاد به . ولا يشترط دوام
العدد في الصلاة ، فلو انعقدت بهم ، ثم
انفضوا أو ماتوا أو تجدد عذر . كالحدث
وغيره بعد تكبيرة الإحرام ، لم تبطل
الجمعة ، بل يتمها الباقي جمعة ركعتين ،
لأن الأصل عدم اشتراط الاستدامة ، ولأن
الصلاة افتتحت جمعة . وقال عليه السلام :
الصلاة على ما افتتحت عليه . ولأنهم انفضوا
عن النبي صلى الله عليه وآله ولم يبق معه
إلا اثني عشر رجلا ، وفيهم نزلت ( وإذا رأوا
تجارة أو لهوا ) ( 1 ) ثم أنه بنى على الصلاة
وهو الرامي ، ولأنهم شرطوا أربعين ، لأن
بقاء العدد عنده لا يتعلق باختياره . وفي
الابتداء يمكن تكليفه بأن لا يحرم حتى
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) سورة الجمعة : 11 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 21 ]
يحضروا ، والشئ قد يشترط في الابتداء دون
الدوام كالنية . فروع : الأول : لا اعتبار
بانفضاض الزائد على العدد إجماعا ، لأنه
ليس بشرط في الابتداء ، فكذا في الاستدامة
. الثاني : العدد المعتبر في الصلاة معتبر
في الكلمات الواجبة من الخطبة ، لأن
الخطبة ذكر واجب في الجمعة ، فيشترط حضور
العدد فيه كتكبيرة الاحرام . فلو انفضوا
قبل الخطبة ، لم يخطب حتى يجتمع العدد وهو
الخمسة عندنا . وإن كان في أثناء الخطبة
فالركن المأتي به في غيبتهم غير محسوب ،
بخلاف ما لو انفضوا في الصلاة ، والفرق أن
كل مصل يصلي لنفسه ، فجاز أن يتسامح في
نقصان العدد في الصلاة ، وفي الخطبة
الخطيب لا يخطب لنفسه ، وإنما غرضه إسماع
العدد وتذكرهم . فإذا خطب ولا مستمع ، أو مع
نقصان عدد المستمعين ، فات مقصود الخطبة .
الثالث : لو عاد العدد بعد انفضاضهم في
أثناء الخطبة بنى ، لجواز البناء في
الصلاة لمن سلم ناسيا ، ففي الخطبة أولى ،
سواء طال الفصل أو قصر ، لأن الغرض الوعظ
والتذكر ، وهو حاصل مع تفرق الكلمات .
الرابع : لو لم يعد الأولون وعاد عدد غيرهم
، فالأقرب وجوب إعادة الخطبة ، سواء طال
الفصل أو لا . ولو عاد الأولون وقد انفضوا
بعد الفراغ من الخطبة صلى بهم ، سواء طال
الفصل أو لا ، لأن الأقرب عدم اشتراط
الموالاة بين الخطبة والصلاة للأصل .
ويحتمل عدم الإعادة في الأول ، لأنهم قد
ينفضون ثانيا ، فيعذر في ترك إعادتها .
الخامس : كما لا يشترط دوام العدد ، كذا لا
يشترط دوام الجماعة بعد التحريم ، فلو
تحرم بالعدد ثم انفضوا أو ماتوا كلهم ، أتم
هو الجمعة ، لأن
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 22 ]
الشروع وقع والشروط موجودة ، فلا يضر
الانفراد بالعدد بعده . ولا فرق بين أن
ينفضوا قبل ركعة أو بعدها . ويحتمل اشتراط
الركعة ، فلو انفضوا قبلها فلا جمعة ،
والأقوى حينئذ أن يصلوها ظهرا ، لأنها
صلاة صحيحة ، فجاز العدول عنها إلى
الواجبة . وهل يشترط كمال الركعة ؟ الأقرب
ذلك ، فلو انفضوا بعد الركوع وقبل السجود
الثاني فلا جمعة . ويحتمل الاكتفاء
بالركوع ، لأنه كاف في إدراك الركعة
للمسبوق ، فكذا هنا . البحث الرابع (
الجماعة ) الجماعة شرط في الجمعة ، فلا تصح
الانفراد بالجمعة وإن حصل العدد ، بل لا بد
من الارتباط الحاصل بين صلاتي الأمام
والمأموم ، لأنه عليه السلام لم يصلها إلا
كذلك وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 1 ) .
ولأن الجمعة صلاة تجمع الجماعات ، والغرض
منها إقامة الشعار وإظهار اتفاق الكلمة ،
وبفوات الجماعة يفوت الغرض . وما رواه

/ 185