بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
، إنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به ، فأما غير المحسوب فلا يصلح للتحمل عن الغير . بخلاف ما لو أدرك الركعة بكمالها ، لأنه قد فعلها بنفسه ، فتصح على وجه الانفراد إن تعذر تصحيحها على وجه الجماعة ، وهنا لا يمكن التصحيح على سبيل الانفراد ، فإن الركوع لا يبتدأ به . السابع : إذا أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض ، أو خرج بسبب آخر ، جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة ، لأن النبي عليه السلام خرج فأتم الصلاة التي ابتدأ بها أبو بكر . وقول علي عليه السلام : من وجد أذى ، فليأخذ بيد رجل فليقدمه ( 1 ) . يعني إذا كان إماما ، ولأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام ، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمها ، فلا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها . ولا فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدت الإمام بعد الخطبتين قبل التحريم وبعدها ، فإذا استخلف صلى بهم من غير خطبة ، لخروج العهدة عنها بفعلها أولا . ولو أحدث بعد التحريمة ، استخلف سواء صلى ركعة أولا ، وأتمها جمعة . وإنما يستخلف من هو بشرط الإمامة . ولا يشترط فيه سماعه للخطبة ولا الإحرام مع الإمام للرواية . ولو لم يستنب الإمام ، أو مات ، أو أغمي عليه . فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون ، وللواحد منهم أن يتقدم ، لأن الإمام قد خرج والمأمومون في الصلاة ، وهي جمعة انعقدت صحيحة بإذن الإمام فيتمونها جمعة . ولا يفتقر إلى إذن مستأنف . [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 1345 ح 8 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 18 ] ولو لم يستنبوا أو بقي واحد ومن لا يصلح للإمامة ، أتموها جمعة فرادى وكذا لو كان قبل صلاة ركعة . ولو تعمد الإمام الحدث فكالسهو فيه . وهل يجب اتحاد الإمام والخطيب ؟ الأقرب المنع ، لجواز تعدد الأئمة في صلب الصلاة ، مع احتماله ، لأن النبي صلى الله عليه وآله تولاهما . ولا يجب على المأمومين استيناف نية القدوة ، لأنه خليفة الأول ، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول . ويحتمل الوجوب ، لوجوب تعيين الإمام في الابتداء . ولو استناب المأمومون ، لم تبطل صلاة المتلبس وأتم جمعة ، وغيره كذلك على الأقوى ، لأنها جمعة مشروعة . وينبغي أن يستخلف على قرب ، وليس شرطا . فلو قضوا ركنا فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوزنا تجديد نية الاقتداء للمنفرد ، وعلى المسبوق أن يراعي نظم صلاة الإمام ، فيقعد في موضع قعوده ، ويقوم في موضع قيامه ، لأنه اقتدى به والتزم ترتيب صلاته ، ولا يتابعه في القنوت بل يقف قائما ، ولا في التشهد بل يقعد ساكتا . وإذا تمت صلاة المأمومين ، قام الخليفة لتدارك ما عليه ، فإن شاء المأمومون فارقوه وسلموا . ويستحب أن يشير إليهم بالتسليم . وإن شاؤوا صبروا جالسين ليسلموا معه . ولو أحدث بين الخطبة والصلاة ، جاز أن يستخلف في الصلاة ، لأن التعدد قد جاز في الصلاة ، وهي عبادة واحدة ، فهنا أولى . وكذا لو أحدث في أثناء الخطبة وشرطنا الطهارة . ولو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ، ثم فارقه لعذر ، لم تبطل صلاته ، وجاز له أن يتمها جمعة . ولو فارقه لا لعذر فإشكال . ولو أتم الإمام ولم يتم المأمومون بأن كانوا مسبوقين ، ولم يستخلف الإمام [IMAGE: 0x01 graphic] [ 19 ] جاز لهم أن يستخلفوا كغير الجمعة . وكذا لو كانوا مقيمين وهو مسافر في إحدى الرباعيات . البحث الثالث ( العدد ) لا تنعقد الجماعة بالواحد ، بل لا بد من العدد إجماعا ، لأن تسميتها " جمعة " من الاجتماع المستلزم للتكثر ، ولأن الإمام شرط وإنما يتحقق مسماه بالمأموم . والأقرب عندنا أن أقل عدد يجب معه الجمعة خمسة نفر الإمام أحدهم ، لتوجه الخطاب بصيغة الجمع . والاستيطان شرط وهو مظنة التنازع ، فلا بد من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث ، ثم لما إعتورت الحوادث للانسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه عند العوارض فوجب رابع ، ثم لما كان التنازع مظنة الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب خامس . فالأمور الضرورية التي لا بد من حصولها في الاجتماع خمسة نفر . ولقول الباقر عليه السلام : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة ( 1 ) . ويشترط في العدد أمور : الأول : الذكورة ، فلا تنعقد بالنساء ولا بالرجال إذا كمل العدد بامرأة أو خنثى مشكل ، أما الخنثى الملحق بالرجال فرجل . الثاني : التكليف ، فلا ينعقد بالصبي وإن كان مميزا ، ولا بالمجنون وإن لم يكن مطبقا ، إلا أن يكون وقت الإقامة مفيقا . الثالث : الحرية ، على الأقوى ، فلا تنعقد بالعبد ، قنا كان أو مدبرا أو