نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: السید مهدی الرجائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

، إنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من
صلاة الإمام ليتحمل به ، فأما غير المحسوب
فلا يصلح للتحمل عن الغير . بخلاف ما لو
أدرك الركعة بكمالها ، لأنه قد فعلها
بنفسه ، فتصح على وجه الانفراد إن تعذر
تصحيحها على وجه الجماعة ، وهنا لا يمكن
التصحيح على سبيل الانفراد ، فإن الركوع
لا يبتدأ به . السابع : إذا أحدث الإمام في
صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض ، أو خرج
بسبب آخر ، جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم
الصلاة ، لأن النبي عليه السلام خرج فأتم
الصلاة التي ابتدأ بها أبو بكر . وقول علي
عليه السلام : من وجد أذى ، فليأخذ بيد رجل
فليقدمه ( 1 ) . يعني إذا كان إماما ، ولأن
صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام
، فإذا قدم من يصلح للإمامة كان كما لو
أتمها ، فلا ينفك المأموم من الجماعة
والعمل بالفضيلة فيها . ولا فرق في جواز
الاستخلاف بين ما إذا أحدت الإمام بعد
الخطبتين قبل التحريم وبعدها ، فإذا
استخلف صلى بهم من غير خطبة ، لخروج العهدة
عنها بفعلها أولا . ولو أحدث بعد التحريمة ،
استخلف سواء صلى ركعة أولا ، وأتمها جمعة .
وإنما يستخلف من هو بشرط الإمامة . ولا
يشترط فيه سماعه للخطبة ولا الإحرام مع
الإمام للرواية . ولو لم يستنب الإمام ، أو
مات ، أو أغمي عليه . فإن كان بعد ركعة
استناب المأمومون ، وللواحد منهم أن يتقدم
، لأن الإمام قد خرج والمأمومون في الصلاة
، وهي جمعة انعقدت صحيحة بإذن الإمام
فيتمونها جمعة . ولا يفتقر إلى إذن مستأنف .
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 1345 ح 8 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 18 ]
ولو لم يستنبوا أو بقي واحد ومن لا يصلح
للإمامة ، أتموها جمعة فرادى وكذا لو كان
قبل صلاة ركعة . ولو تعمد الإمام الحدث
فكالسهو فيه . وهل يجب اتحاد الإمام
والخطيب ؟ الأقرب المنع ، لجواز تعدد
الأئمة في صلب الصلاة ، مع احتماله ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله تولاهما . ولا
يجب على المأمومين استيناف نية القدوة ،
لأنه خليفة الأول ، والغرض من الاستخلاف
تنزيل الخليفة منزلة الأول . ويحتمل
الوجوب ، لوجوب تعيين الإمام في الابتداء .
ولو استناب المأمومون ، لم تبطل صلاة
المتلبس وأتم جمعة ، وغيره كذلك على
الأقوى ، لأنها جمعة مشروعة . وينبغي أن
يستخلف على قرب ، وليس شرطا . فلو قضوا ركنا
فالأقرب جواز الاستخلاف إن جوزنا تجديد
نية الاقتداء للمنفرد ، وعلى المسبوق أن
يراعي نظم صلاة الإمام ، فيقعد في موضع
قعوده ، ويقوم في موضع قيامه ، لأنه اقتدى
به والتزم ترتيب صلاته ، ولا يتابعه في
القنوت بل يقف قائما ، ولا في التشهد بل
يقعد ساكتا . وإذا تمت صلاة المأمومين ،
قام الخليفة لتدارك ما عليه ، فإن شاء
المأمومون فارقوه وسلموا . ويستحب أن يشير
إليهم بالتسليم . وإن شاؤوا صبروا جالسين
ليسلموا معه . ولو أحدث بين الخطبة والصلاة
، جاز أن يستخلف في الصلاة ، لأن التعدد قد
جاز في الصلاة ، وهي عبادة واحدة ، فهنا
أولى . وكذا لو أحدث في أثناء الخطبة
وشرطنا الطهارة . ولو صلى مع الإمام ركعة
من الجمعة ، ثم فارقه لعذر ، لم تبطل صلاته
، وجاز له أن يتمها جمعة . ولو فارقه لا
لعذر فإشكال . ولو أتم الإمام ولم يتم
المأمومون بأن كانوا مسبوقين ، ولم يستخلف
الإمام
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 19 ]
جاز لهم أن يستخلفوا كغير الجمعة . وكذا لو
كانوا مقيمين وهو مسافر في إحدى الرباعيات
. البحث الثالث ( العدد ) لا تنعقد الجماعة
بالواحد ، بل لا بد من العدد إجماعا ، لأن
تسميتها " جمعة " من الاجتماع المستلزم
للتكثر ، ولأن الإمام شرط وإنما يتحقق
مسماه بالمأموم . والأقرب عندنا أن أقل عدد
يجب معه الجمعة خمسة نفر الإمام أحدهم ،
لتوجه الخطاب بصيغة الجمع . والاستيطان
شرط وهو مظنة التنازع ، فلا بد من حاكم
يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث ، ثم لما
إعتورت الحوادث للانسان وجب أن يكون
للحاكم نائب يقوم مقامه عند العوارض فوجب
رابع ، ثم لما كان التنازع مظنة الافتراء
احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم
مباشرة فوجب خامس . فالأمور الضرورية التي
لا بد من حصولها في الاجتماع خمسة نفر .
ولقول الباقر عليه السلام : لا تكون الخطبة
والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط
الإمام وأربعة ( 1 ) . ويشترط في العدد أمور :
الأول : الذكورة ، فلا تنعقد بالنساء ولا
بالرجال إذا كمل العدد بامرأة أو خنثى
مشكل ، أما الخنثى الملحق بالرجال فرجل .
الثاني : التكليف ، فلا ينعقد بالصبي وإن
كان مميزا ، ولا بالمجنون وإن لم يكن مطبقا
، إلا أن يكون وقت الإقامة مفيقا . الثالث :
الحرية ، على الأقوى ، فلا تنعقد بالعبد ،
قنا كان أو مدبرا أو

/ 185