نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام - جلد 2

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: السید مهدی الرجائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زرارة قال : فرض الله من الجمعة إلى الجمعة
خمسا وثلاثين صلاة ، واحدة فرضها الله في
جماعة ، وهي الجمعة ( 2 ) . وهي شرط في
الابتداء دون الاستدامة . فلو ابتدأ
منفردا ثم أئتم به في الأثناء لم تنعقد .
ولو ابتدأ إماما ثم انفض العدد بعد
التحريم ، لم تبطل . ويحتمل بعد الركعة .
وهل يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة ؟
الأقرب ذلك هنا خاصة . ولا يشترط التساوق
بين تكبيرة الإمام والمأمومين ، ولا بين
نيتهما على
[IMAGE: 0x01 graphic]
جامع الأصول 6 / 374 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 3 ح 1
.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 23 ]
الأقوى . بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية
والتكبير ، ثم يتعقبه المأمون ، نعم لا
يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع . فلو
ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة . وإن لحقوا
به في الركوع ، صحت جمعتهم . ولا يشترط أن
يتمكنوا من قراءة الفاتحة . وإن لحقوا به
في الركوع ، فالأقرب صحة الجمعة . ولو لم
يلحقوا به إلا بعد الركوع ، لم يكن لهم
جمعة ، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا ،
لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء
والأثناء . وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته
إلى الظهر . ويحتمل الانقلاب إلى النفل ،
والبطلان ، والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات
ركوع الثانية . وإذا انعقدت الجمعة ودخل
المسبوق ، لحق الركعة إن كان الأمام راكعا
، ويدرك الجمعة إن أدركه راكعا في الثانية
، ثم يتم بعد فراغ الإمام ، لقوله عليه
السلام : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف
إليها أخرى ، ومن أدرك دونها صلاها أربعا (
1 ) . ولأن الأعذار تعتور الإنسان غالبا ،
فلو كلف الإدراك من أول التحريم حصلت
المشقة ، فإنه الغرض في حق الأكثر ، وهو
مناف للحكمة ، فاعتبر دراك ركعة من
الركعتين ، كإدراك المبيت بإدراكه إلى نصف
الليل . ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا
، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع . ويكفي
اجتماعه مع الإمام في جزء من الركوع ، لقول
الصادق عليه السلام : إذا أدركت الإمام وقد
ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد
أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن
تركع فقد فاتتك ( 2 ) . وللشيخ قول : إنه إن
أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا .
وليس عندي بعيدا من الصواب ، لقول الباقر
عليه السلام لمحمد بن مسلم : إن لم
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) جامع الأصول 6 / 427 ، سنن ابن ماجه 1 / 356 . (
2 ) وسائل الشيعة 5 / 442 ح 2 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 24 ]
يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا
تدخل معهم في تلك الركعة ( 1 ) . ولفوات واجب
الركوع ، فيكون قد أدركه في المستحب ، فلا
تحصل الركعة بالمتابعة فيه ، لفوات الركوع
الواجب . فروع ( يتعلق بالمسبوق ) الأول : لا
يشترط إدراك الخطبة ، لأن أدراك أول
الركعة ليس شرطا ، فالخطبة أولى . الثاني :
لو ذكر ترك سجدة سهوا ، وشك أهي من التي
أدركها مع الإمام أو الثانية ؟ قضاها وسجد
للسهو إن كان بعد التسليم . وإن كان قبله
فالأقرب فعلها قبله وإعادة التشهد ، لأنه
شاك في الأولى وقد فاتت وهو مأموم أيضا ،
فلا عبرة بشكه فيها فيتعين للأخرى . ويحتمل
المساواة للأولى ، فيسلم ثم يقضي ، وعلى
التقديرين يدرك الجمعة ، إذ لا يضر الركعة
فوات سجدة سهوا . الثالث : لو كبر والإمام
راكع فرفع ، فإن أتى بالذكر قبل أن يخرج
الإمام في نهوضه عن حد الراكعين ، صحت له
تلك الركعة . وإن لم يلحق ذلك ، فإن كان في
الثانية فاتته الجمعة ، وإن كان في الأولى
، احتمل الذكر ثم يلحق بالإمام في السجود ،
لكن في إدراكه للجماعة في أبعاض هذه الركعة
إشكال ، والاستمرار على حاله إلى أن يلحق
الإمام في ثانيه ويتم مع الإمام .
والاستيناف . الرابع : لو شك هل كان الإمام
راكعا أو رافعا ؟ رجحنا جانب الإحتياط على
الاستصحاب . الخامس : لو أدرك مع الإمام
ركعة ، فلما جلس مع الإمام ذكر أنه ترك
فيها سجدة ، فإنه يسجد ويدرك الركعة ، لأنه
صلى مع الإمام ركعة ، وفعل
[IMAGE: 0x01 graphic]
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 441 ح 2 .
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 25 ]
السجدة في حكم متابعته ، فلم يمنع ذلك من
إدراكها ، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام
، لأن فوات السجدة الواحدة لا يقتضي فوات
الركعة . السادس : لو قام الإمام إلى
الثالثة سهوا ، فأدركه فيها . فصلاها معه ،
لم يكن مدركا للجمعة إجماعا ، لأنها زيادة
. وهل يعدل إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب
الثاني ، وهل له التنفل ؟ إشكال . السابع :
لو ذكر الإمام ترك سجدة لا يعلم موضعها بعد
أن قام إلى الثالثة سهوا ، وقلنا بالإبطال
بكل سهو يلحق الأولين . أو ذكر ترك سجدتين ،

/ 185