بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
زرارة قال : فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ( 2 ) . وهي شرط في الابتداء دون الاستدامة . فلو ابتدأ منفردا ثم أئتم به في الأثناء لم تنعقد . ولو ابتدأ إماما ثم انفض العدد بعد التحريم ، لم تبطل . ويحتمل بعد الركعة . وهل يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة ؟ الأقرب ذلك هنا خاصة . ولا يشترط التساوق بين تكبيرة الإمام والمأمومين ، ولا بين نيتهما على [IMAGE: 0x01 graphic] جامع الأصول 6 / 374 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 3 ح 1 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 23 ] الأقوى . بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير ، ثم يتعقبه المأمون ، نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع . فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة . وإن لحقوا به في الركوع ، صحت جمعتهم . ولا يشترط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة . وإن لحقوا به في الركوع ، فالأقرب صحة الجمعة . ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع ، لم يكن لهم جمعة ، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا ، لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والأثناء . وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر . ويحتمل الانقلاب إلى النفل ، والبطلان ، والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات ركوع الثانية . وإذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق ، لحق الركعة إن كان الأمام راكعا ، ويدرك الجمعة إن أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الإمام ، لقوله عليه السلام : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن أدرك دونها صلاها أربعا ( 1 ) . ولأن الأعذار تعتور الإنسان غالبا ، فلو كلف الإدراك من أول التحريم حصلت المشقة ، فإنه الغرض في حق الأكثر ، وهو مناف للحكمة ، فاعتبر دراك ركعة من الركعتين ، كإدراك المبيت بإدراكه إلى نصف الليل . ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا ، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع . ويكفي اجتماعه مع الإمام في جزء من الركوع ، لقول الصادق عليه السلام : إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك ( 2 ) . وللشيخ قول : إنه إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا . وليس عندي بعيدا من الصواب ، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم : إن لم [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) جامع الأصول 6 / 427 ، سنن ابن ماجه 1 / 356 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 442 ح 2 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 24 ] يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ( 1 ) . ولفوات واجب الركوع ، فيكون قد أدركه في المستحب ، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه ، لفوات الركوع الواجب . فروع ( يتعلق بالمسبوق ) الأول : لا يشترط إدراك الخطبة ، لأن أدراك أول الركعة ليس شرطا ، فالخطبة أولى . الثاني : لو ذكر ترك سجدة سهوا ، وشك أهي من التي أدركها مع الإمام أو الثانية ؟ قضاها وسجد للسهو إن كان بعد التسليم . وإن كان قبله فالأقرب فعلها قبله وإعادة التشهد ، لأنه شاك في الأولى وقد فاتت وهو مأموم أيضا ، فلا عبرة بشكه فيها فيتعين للأخرى . ويحتمل المساواة للأولى ، فيسلم ثم يقضي ، وعلى التقديرين يدرك الجمعة ، إذ لا يضر الركعة فوات سجدة سهوا . الثالث : لو كبر والإمام راكع فرفع ، فإن أتى بالذكر قبل أن يخرج الإمام في نهوضه عن حد الراكعين ، صحت له تلك الركعة . وإن لم يلحق ذلك ، فإن كان في الثانية فاتته الجمعة ، وإن كان في الأولى ، احتمل الذكر ثم يلحق بالإمام في السجود ، لكن في إدراكه للجماعة في أبعاض هذه الركعة إشكال ، والاستمرار على حاله إلى أن يلحق الإمام في ثانيه ويتم مع الإمام . والاستيناف . الرابع : لو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ رجحنا جانب الإحتياط على الاستصحاب . الخامس : لو أدرك مع الإمام ركعة ، فلما جلس مع الإمام ذكر أنه ترك فيها سجدة ، فإنه يسجد ويدرك الركعة ، لأنه صلى مع الإمام ركعة ، وفعل [IMAGE: 0x01 graphic] ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 441 ح 2 . [IMAGE: 0x01 graphic] [ 25 ] السجدة في حكم متابعته ، فلم يمنع ذلك من إدراكها ، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام ، لأن فوات السجدة الواحدة لا يقتضي فوات الركعة . السادس : لو قام الإمام إلى الثالثة سهوا ، فأدركه فيها . فصلاها معه ، لم يكن مدركا للجمعة إجماعا ، لأنها زيادة . وهل يعدل إلى الظهر أو يستأنف ؟ الأقرب الثاني ، وهل له التنفل ؟ إشكال . السابع : لو ذكر الإمام ترك سجدة لا يعلم موضعها بعد أن قام إلى الثالثة سهوا ، وقلنا بالإبطال بكل سهو يلحق الأولين . أو ذكر ترك سجدتين ،