بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نفسه. بل لا يبعد ان يكون له الانفاق من راس المال إذا كان السفر بغير اذنه ايضا، ما دامت المضاربة باقية، ويكون الربح بينهما. ولا ينافى ذلك كون الخسارة عليه لمخالفته المالك. والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من ماكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وادوات واجرة مسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو اسرف حسب عليه، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها لم تحسب له. وليس من النفقة جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهى على العامل الا إذا كانت لمصلحة التجارة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 22 ] (مسألة 87) المراد بالسفر هنا السفر العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما انه يشمل ايام اقامته عشرة ايام أو اكثر، بشرط ان تكون الاقامة من شوون السفر، كانتظار الرفقا أو لخوف الطريق، أو للراحة من تعبه، أو تكون لامور متعلقة بالتجارة كدفع الضرائب وتخليص البضاعة أو شرائها، وغير ذلك. اما إذا كانت اقامته للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه، خصوصا إذا كان ذلك بعد تمام العمل. (مسألة 88) إذا كان عاملا في سفره لنفسه وغيره ولم تكن المضاربة علة مستقلة للسفر توزع النفقة، ولا يترك الاحتياط بمراعاة اقل الامرين من نسبة المالين أو العملين. اما إذا كانت المضاربة علة مستقلة للسفر فلا يبعد جواز اخذ تمام النفقة من راس مال المضاربة. وإذا كان عاملا لاثنين أو اكثر فالاقوى توزيع النفقة بينهما بنسبة المالين، والاحوط التصالح معهما. (مسألة 89) لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من اصل المال وان لم يكن ربح. نعم لو انفق وحصل ربح فيما بعد يجبر ما انفقه كسائر الغرامات والخسارات. (مسألة 90) الظاهر انه يجب على العامل الشرا بعين مال المضاربة ويشكل ان يشترى بالكلى في ذمة المالك، الا ان ياذن المالك بذلك، كما لا اشكال في عدم جوازه إذا اشترط المالك عدمه. (مسألة 91) لا يجوز للعامل ان يوكل وكيلا في اصل التجارة من دون اذن المالك. نعم يجوز له التوكيل والاستيجار في بعض المقدمات المتعارف فيها التوكيل فيها، وكذلك لا يجوز له ان يضارب غيره أو يشاركه فيها الا باذن المالك. فان اذن وكان قصده فسخ المضاربة الاولى انفسخت الاولى بايقاع المضاربة الجديدة. وان كان قصده بقا الاولى ايضا حتى يجوز لكل منهما العمل في أي مقدار كان، فالظاهر انه لا مانع منه نظير جعل الوكالة لاثنين في بيع ماله أو جعل الجعالة لكل من رد ضالته مثلا، فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه يستحق حصته من الربح، ولا يبقى للاخر شى حتى يجوز له فيه العمل. اما لو كان المقصود ان يكون العامل الثاني عاملا للعامل الاول فالاقوى عدم الصحة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 23 ] (مسألة 92) الظاهر انه يصح ان يشترط احدهما على الاخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا، كما إذا شرط المالك على العامل ان يخيط له ثوبا ا ويعطيه شيئا وبالعكس. (مسألة 93) الظاهر ان العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، ولا يتوقف على تحويل البضاعة إلى نقد، ولا على القسمة، كما ان الظاهر انه يصير بالربح شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة، فيصح له المطالبة بالقسمة والتصرف في حصته بالبيع والصلح ويترتب عليها حصول الارث على جميع الاقوال، غاية الامر ان ما يورث ملك على تقدير وحق على الاخر، وكذا يترتب عليها تعلق الزكاة وحق الغير وغير ذلك. اما الخمس فالظاهر ان استقرار الملك شرط في تعلقه، وكذا حصول الاستطاعة للحج. (مسألة 94) تجبر الخسارة الواردة على مال المضاربة بالربح ما دامت المضاربة باقية، سوا كانت سابقة على الربح أو لاحقة، فتكون ملكية العامل للربح بظهوره ملكية متزلزلة، وتستقر بتحويل البضاعة إلى نقد وفسخ المضاربة والقسمة، فلا جبران بعد ذلك. وفى حصول الاستقرار بدون اجتماع الثلاثة اقوال اقواها انه يتحقق بالفسخ مع القسمة وان لم يحصل الانضاض، بل لا يبعد تحققه بالفسخ والانضاض وان لم تحصل القسمة، بل لا يبعد ايضا كفاية افراز حصة العامل من الربح ودفع الباقي إلى المالك برضاهما. (مسألة 9 5) كما يجبر الخسران في المضاربة بالربح كذلك يجبر به التلف، كما لو تلف بعض راس المال بسبب غرق أو حريق أو سرقة أو غيرها وربح بعضها فيجبر تلف البعض بربح البعض، نعم لو تلف كل راس المال قبل الشروع بالعمل تنفسخ المعاملة وينتفى موضوع الجبران. (مسألة 96) إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فان كان قبل الشروع في العمل ومقدماته فلا اشكال ولا شى للعامل ولا عليه، وكذا ان كان بعد تمام العمل والانضاض أي تحويل البضاعة إلى نقد، إذ مع حصول الربح يقتسمانه ومع عدمه ياخذ المالك راس ماله ولا شى للعامل ولا