هدایة العباد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة العباد - جلد 2

لطف الله صافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيئا، لانه واجب عليه شرعا، واما لو قال:
من رد مالى فله كذا فان كان المال مما في
رده كلفة ومونة كالدابة الشاردة، وكانت
يده عليه يد محسن استحق الجعل المقرر،
واما إذا كانت يده عليه يد غاصب، أو لم يكن
في رده موونة كرد الدراهم، فلا يستحق شيئا.
(مسألة 14) انما يستحق العامل الجعل بتسليم
العمل، فلو جعل على رد السيارة إلى
مالكها، فجا بها إلى بلده فسرقت قبل
ايصالها لم يستحق الجعل، نعم لو كان الجعل
مجرد ايصالها، إلى البلد استحقه، وكذا لو
كان الجعل على مجرد الدلالة عليها واعلام
محلها فيستحق الجعل بمجرد الدلالة. (مسألة
15) إذا قال: من رد سيارتي مثلا فله كذا
فردها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرر
بالسوية ان تساووا في العمل، والا يوزع
عليهم بنسبة عملهم. (مسألة 16) إذا جعل جعلا
لشخص على عمل كبنا حائط أو خياطة ثوب،
فشاركه غيره في ذلك العمل تبرعا، سقط من
الجعل ما يساوى عمل المتبرع واستحق العامل
الباقي. نعم لو لم يشترط على المجعول له
المباشرة وكان تبرع المتبرع بتسبيب من
المجعول له أو اجازته، استحق المجعول له
تمام الجعل. (مسألة 17) الجعالة قبل تمام
العمل جائزة من الطرفين ولو بعد شروع
العامل بالعمل، فللعامل رفع يده عن العمل،
وللجاعل فسخ الجعالة، فإذا فسخ العامل بعد
الشروع في العمل فان كان الجعل على اتمام
العمل لم يستحق شيئا، وان كان على جز منه
استحق بالنسبة، وان كان مجملا فان كان
الجعل على مثل
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
لخياطة والبنا، استحق العامل من الجعل
بنسبة عمله، وان كان مثل الشروع في مقدمات
رد الضالة، لم يستحق شيئا، الا إذا صدق
عليه عنوان الغرر. وان كان الفسخ من صاحب
العمل فان كان قبل شروع العامل فليس عليه
شى، وان كان بعد شروع العامل فعليه له اجرة
مثل ما عمل. (مسألة 18) إذا كان فسخ العامل
بعد الشروع يوجب ضررا على الجاعل فلا يجوز
له الفسخ، بل الواجب اما اتمام العمل واما
عدم الشروع فيه، كما إذا جعل جعلا للطبيب
الذى يجرى له عملية جراحية، فلا يجوز
للطبيب الفسخ بعد الشروع في العمل، وذلك
لان المتعارف ان الجعل لاجرا كل العملية
وليس لبعضها. نعم لو فرض انها من عدة مراحل
وبيد عدة اشخاص ولا يحصل الضرر بالفسخ
وفسخ العامل، استحق اجرة عمله بالنسبة.
كتاب العارية (مسألة 19) والظاهر ان حقيقتها
اعتبار اضافة بين العين المستعارة
والمستعير، ثمرتها تسلط المستعير على
الانتفاع بها تبرعا من دون عوض. وهى من
العقود التى تحتاج إلى ايجاب وقبول،
فالايجاب كل لفظ له ظهور عرفى في ارادة هذا
المعنى كقوله: اعرتك أو اذنت لك في
الانتفاع به أو انتفع به أو خذه لتنتفع به
ونحو ذلك. والقبول كل ما افاد الرضا بذلك،
ويجوز ان يكون بالفعل بان ياخذ العين
المعارة بعد ايجاب المعير بهذا العنوان.
بل الظاهر انها لا تحتاج إلى لفظ اصلا فتقع
بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه قميصا ليلبسه
فاخذه لذلك أو دفع إليه انا أو بساطا
ليستعمله فاخذه لذلك. (مسألة 20) يعتبر في
المعير ان يكون مالكا للمنفعة وله اهلية
التصرف، فلا تصح اعارة الغاصب عينا أو
منفعة. وإذا اعار مال غيره فضوليا ثم اجاز
مالكه فالاجازة تفيد فائدة الاعارة بعد
الاجازة، لكنها لا تنفع في رفع ضمان تلف
العين قبل الاجازة ويحتاج إلى الابرا. ولا
تصح اعارة الصبى والمجنون، وكذا لا تصح
اعارة المحجور عليه لسفه أو فلس الا مع اذن
الولى أو الغرما.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
(مسألة 21) لا يشترط في المعير ملكية العين
بل يكفى ملكية المنفعة بالاجارة أو بكونها
موصى بها له بالوصية، نعم إذا اشترط عليه
في الاجارة استيفا المنفعة بنفسه فليس له
الاعارة. (مسألة 22) يعتبر في المستعير ان
يكون اهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح اعارة
المصحف إلى الكافر واعارة الصيد إلى
المحرم لا من المحل ولا من المحرم. وكذا
يعتبر فيه التعيين، فلو اعار شيئا إلى احد
هذين أو احد هولا لم يصح. ولا يشترط ان يكون
المستعير واحدا، فيصح اعارة شى واحد إلى
جماعة، كما إذا قال: اعرت هذا الكتاب أو
الانا إلى هولا العشرة، فيستوفون المنفعة
بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين
المستأجرة، والاقوى عدم جواز كونه عددا
غير محصور كما إذا قال: اعرت هذا الشى إلى
الناس، نعم لا مانع من الاباحة كذلك.
(مسألة 23) يعتبر في العين المستعارة ان
تكون مما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مع
بقا عينه كالعقارات والدواب والثياب
والكتب والامتعة والحلى، بل وفحل الضراب
والهرة والكلب للصيد والحراسة واشباه
ذلك، فلا يجوز اعارة ما لا منفعة له محللة
كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضة لاجل
الاستعمال، وكذا ما لا ينتفع به الا

/ 156