هدایة العباد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة العباد - جلد 2

لطف الله صافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باتلافه كالخبز والدهن والاشربة
واشباهها. (مسألة 24) يجوز اعارة الشاة
للانتفاع بلبنها وصوفها، والبئر للاستقا
منها. (مسألة 25) لا يشترط تعيين العين
المستعارة عند الاعارة، فلو قال: اعرني
احد ثيابك فقال: خذ ما شئت منها واخذه بقصد
الاستعارة، صحت العارية. (مسألة 26) لا يلزم
ذكر جهة الانتفاع في المستعار إذا كانت
منحصرة في منفعة خاصة كالبساط للافتراش
واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان واشباه
ذلك. وان تعددت جهات الانتفاع كالارض ينتفع
بها للزرع والغرس والبنا والدابة ينتفع
بها للحمل والركوب ونحو ذلك، فان كانت
اعارتها واستعارتها لاجل منفعة أو منافع
خاصة يجب التعرض لها وتختص الحلية بما
خصصه المعير. واما لو اعاره مع التعميم
والتصريح بالعموم، بان يقول: اعرتك هذه
السيارة أو
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
الدابة مثلا لاجل ان تنتفع بها كل انتفاع
مباح يحصل منها، فيجوز له مطلق الانتفاع،
وكذا لو اطلق العارية وقال: اعرتك هذه
الدابة، فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر
الانتفاعات المباحة المتعلقة بها. نعم
ربما يكون لبعض الانتفاعات خفا لا يندرج
في الاطلاق، ففى مثله لا بد من النص عليه
أو التعميم على وجه يشمله، كالدفن في
الارض فانه وان كان من احد وجوه
الانتفاعات منها، لكن لو اعيرت الارض
اعارة مطلقة لا يعمه الاطلاق. (مسألة 27)
العارية جائزة من الطرفين، فللمعير
الرجوع متى شا وللمستعير الرد متى شا، حتى
في اعارة الارض للدفن يجوز للمعير بعد
الدفن والمواراة الرجوع عن الاعارة، لكن
ليس له الاجبار على النبش، بل له المطالبة
بالاجرة لابقائه ولو نبشه نابش فلا يجوز
دفنه الا باذن جديد منه. واما قبل الدفن
فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل
مواراته، وليس عليه اجرة الحفر، كما انه
ليس على ولى الميت طم القبر بعد ما كان
باذن من المعير. (مسألة 28) تبطل العارية
بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون
ونحوه. (مسألة 2 9) ليس للمستعير التعدي إلى
غير المنفعة التى عينها المعير ولو كانت
ادنى واقل ضررا على المعير، ويجب ان يقتصر
في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة،
فلو اعاره سيارة للحمل فلا يحملها الا
القدر المعتاد بالنسبة إلى مثلها وظروف
استخدامها، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان
غاصبا وضامنا وعليه اجرة ما استوفاه من
المنفعة. نعم إذا تعدى في زمان الانتفاع
فقط كما إذا اعارها للانتفاع بها نهارا
فتعدى وانتفع بها ليلا، فالظاهر انه ليس
عليه الا اجرة ما استوفاه ليلا. (مسألة 30)
إذا اعاره ارضا للبنا أو الغرس، جاز له
الرجوع، وله الزام المستعير بالقلع وليس
عليه الارش، وكذا في الزرع إذا رجع قبل
ادراك الزرع، ويحتمل عدم استحقاق المعير
الزام المستعير بقلع الزرع لو رضى
المستعير بالبقا بالاجرة، والاحوط لهما
التراضي والتصالح. ومثله ما إذا اعاره
حديدا للسقف ثم رجع بعدما استعمله
المستعير في البنا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
(مسألة 31) العارية امانة بيد المستعير لا
يضمنها إذا تلفت الا بالتعدي أو التفريط.
نعم لو شرط الضمان ضمنها وان لم يكن منه
تعد ولا تفريط، الا إذا كانت العين
المعارة ذهبا أو فضة فيضمنها سوا اشترط
فيها الضمان أو لم يشترط، نعم يسقط الضمان
فيهما ايضا إذا اشترط السقوط. (مسألة 32) لا
يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة ولا
اجارتها الا باذن المالك، فتكون اعارته مع
الاذن فسخا للاولى وتجديدا للثانية ويكون
المستعير وكيلا ونائبا عنه، فلو خرج
المستعير الاول عن قابلية الاعارة بعد ذلك
بقيت العارية الثانية على حالها. (مسألة 33)
إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فان كان
بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعد عن
المتعارف فليس عليه ضمان، كما إذا تلفت
السيارة المستعارة للحمل بسبب الحمل
عليها حملا متعارفا. اما إذا كان بسبب آخر
فيضمنها. (مسألة 34) انما يبرا المستعير عن
عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو
وكيله أو وليه، ولو ردها إلى حرزها الذى
كانت فيه بلا يد من المالك ولا اذن منه لم
يبرا، كما إذا رد السيارة إلى محلها بلا
اذن من المالك فتلفت أو اتلفها متلف.
(مسألة 35) إذا استعار عينا من الغاصب، فان
لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على
الغاصب، فان تلفت في يد المستعير أو في
الايادي المتعاقبة غير يد الغاصب فللمالك
الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب
والمستعير، فان رجع على المستعير يرجع هو
على الغاصب، وان رجع على الغاصب لم يكن له
الرجوع على المستعير. وكذلك بالنسبة إلى
بدل المنافع سوا استوفاها المستعير أو
تلفت في يده، فانه إذا رجع على المستعير

/ 156