بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يرجع هو على الغاصب دون العكس. اما إذا كان المستعير عالما بالغصب فلا يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه، لكن يرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه. ولا يجوز للمستعير ان يرد العين إلى الغاصب بعدما علم بالغصبية، بل يجب ان يردها [IMAGE: 0x01 graphic] [ 8 ] إلى مالكها. كتاب الوديعة (مسألة 36) وهى استنابة في الحفظ، أو اعتبار اضافة بين المال والودعى وتترتب عليها احكام الوديعة من وجوب الحفظ وعدم الضمان عند التلف بلا تفريط، وغير ذلك من احكامها. وتطلق كثيرا على المال الموضوع ويقال لصاحب المال " المودع " ولذلك الغير " الودعى " أو " المستودع ". وهى عقد يحتاج إلى الايجاب، وهو كل لفظ دال على تلك الاستنابة كان يقول اودعتك هذا المال أو احفظه أو هو وديعة عندك، ونحو ذلك. والقبول بما يدل على الرضا بالنيابة في الحفظ. ولا يعتبر فيها العربية بل تقع بكل لغة. ويجوز ان يكون الايجاب باللفظ والقبول بالفعل، بان يقول له مثلا هذا المال وديعة عندك فيتسلم المال لذلك. بل يصح وقوعها بالمعاطاة بان يسلم مالا إلى احد بقصد ان يحفظه عنده فيتسلمه بهذا العنوان. (مسألة 37) إذا طرح ثوبا مثلا عند احد وقال هذا وديعة عندك، فان قبلها بالقول أو الفعل الدال عليه كانت وديعة وترتبت عليها احكامها وفى دلالة السكوت والاكتفا به على فرض دلالته اشكال. اما إذا لم يقبلها ولو طرحها المالك عنده بهذا القصد وذهب عنها، فلا تكون وديعة، فلو تركها من قصد استيداعها وذهب فتلفت لم يكن عليه ضمان، وان كان الاحوط القيام بحفظها مع الامكان. (مسألة 38) انما يجوز قبول الوديعة لمن يقدر على حفظها، فمن كان عاجزا لم يجز له قبولها على الاحوط الا مع علم المودع وطلبه القبول والحفظ حسب قدرته. (مسألة 39) الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شا وللمستودع رده كذلك وليس للمودع الامتناع عن قبوله، ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزالت الامانة المالكية وصار المال عند الودعى امانة شرعية، فيجب عليه رده إلى مالكه أو إلى من يقوم مقامه أو اعلامه بالفسخ وكون المال عنده، فلو اهمل في ذلك لا لعذر عقلي أو شرعى ضمن. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] (مسألة 40) يعتبر في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل، فلا يصح الاستيداع للصبى ولا المجنون منهما ولا الايداع عندهما، من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما اودعاه، ولو اخذه منهما ضمنه ولا تبرا ذمته برده اليهما بل برده إلى وليهما ان كان المال لهما، والى صاحبه ان كان لغيرهما. نعم لا باس باخذه منهما إذا خيف تلفه في ايديهما، فيوخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وامانة مالكية بل امانة شرعية يجب عليه حفظها والمبادرة على ايصالها إلى وليهما أو إلى صاحب المال أو اعلامهما بكونها عنده، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده. (مسألة 41) إذا ارسل شخص كامل مالا بواسطة الصبى أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده واخذه منهما بهذا العنوان، فالظاهر انه يصير وديعة عنده، لان الصبى والمجنون واسطة وآلة. (مسألة 42) إذا اودع عند الصبى والمجنون مالا لم يضمناه بالتلف، بل بالاتلاف ايضا إذا لم يكونا مميزين في وجه قوى، لكون المودع هو السبب الاقوى في التلف. (مسألة 43) يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به ووضعها في الحرز الذى يناسبها كالصندوق المقفل للنقود والحلى نحوها، والمحل المضبوط المقفل للسيارة وامثال ذلك مما لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا، بل حتى لو علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع يجب عليه بعد قبوله اياها تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه، وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها من التعيب أو التلف، كالثياب يخرجها وينشرها عند الحاجة أو يضع لها دوا لمنع الارضة، والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد، فلو اهمل من ذلك ضمن. (مسألة 44) إذا عين المودع موضعا خاصا لحفظ وديعته بنحو التقييد اقتصر عليه، فلو وضعه فيه لم يجز نقلها إلى غيره وان كان غيره احفظ، فلو نقلها منه وتلفت ضمنها. نعم لو كانت في المحل المعين في معرض التلف جاز [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] نقلها إلى مكان آخراحفظ ولا ضمان عليه حتى مع نهى المالك وقوله لا تنقلها وان تلفت، وان كان الاحوط حينئذ ان يراجع المودع ويستاذنه في تغيير المكان، أو يفسخ الوديعة ويرد إليه المال. وان لم يمكن راجع الحاكم مع الامكان. (مسألة 45) إذا تلفت