هدایة العباد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة العباد - جلد 2

لطف الله صافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه ولا
تفريط لم يضمنها، وكذا لو اخذها منه ظالم
قهرا، سوا انتزعها من يده أو امره بدفعها
له بنفسه فدفعها كرها. نعم إذا كان هو سبب
التلف لانه اخبر الظالم بها مثلا أو
اظهرها في محل فوصل الظالم إليه فالاقوى
ان عليه الضمان لانه حينئذ سبب للاتلاف
والامين لا يضمن التلف فقط ويضمن الاتلاف
وان كان عن قصور. (مسألة 46) إذا تمكن من دفع
الظالم بما يوجب سلامة الوديعة وجب، بل لو
توقف دفعه عنها على انكارها كاذبا بل
الحلف على ذلك جاز بل وجب، فان لم يفعل
ضمن، والاقوى انه لا يجب عليه التورية مع
امكانها وان كان احوط. (مسألة 47) لا يجب على
الودعى تحمل الضرر الحاصل من دفع الظالم
على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو
خسارة في ماله بل لا يجوز تحمل غير الخسارة
المالية، بل ولا بعض مراتبها ايضا. نعم إذا
كان ما يترتب على دفعه يسيرا جدا يتحمله
غالب الناس، كما إذا تكلم معه بكلام خشن
يتاذى منه ولكن لا يكون هتكا له نظرا إلى
مكانته وشرفه، فالظاهر وجوب تحمله. (مسألة
48) إذا توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل
مال له أو لغيره وجب البذل، وكذا إذا توقف
دفعه على دفع بعضها، فلو لم يفعل فاخذها
الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما
كان يندفع به فلو كان يندفع بدفع نصفها
فاهمل فاخذها الظالم كلها ضمن النصف، ولو
كان يقنع بالثلث فاهمل فاخذ الكل ضمن
الثلثين، وهكذا. وكذا الحال إذا كان عنده
وديعتان لشخص وكان الظالم يندفع باعطائه
احداهما فلم يفعل فاخذهما فان كان يندفع
باحداهما المعينة ضمن الاخرى وان كان
باحداهما لا بعينها ضمن اكثرهما قيمة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
ولو توقف دفعه على اعطائه مالا من الودعى
لا يجب عليه ان يدفعه تبرعا. واما إذا
اعطاه بعد الاستيذان من المالك أو ممن
يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه
لزم ذلك على المالك، واما إذا دفعه بلا
استيذان فلا يستحق الرجوع به عليه وان
كانت نيته ذلك، هذا إذا امكنه الاستيذان،
اما إذا لم يمكنه الاستيذان فله ان يدفع
ويرجع به على المالك إذا كان من نيته ذلك.
(مسألة 49) إذا كانت الوديعة دابة مثلا يجب
عليه سقيها وعلفها ولو لم يامره المالك بل
ولو نهاه، ولا يجب ان يكون ذلك بمباشرته أو
يكون ذلك في موضعها. فيجوز ان يسقيها
بواسطة خادمه أو يخرجها من منزله للسقي،
ان جرت العادة بذلك وان امكن سقيها في
موضعها. نعم لو كان الطريق مخوفا لم يجز
اخراجها، كما لا يجوز ان يسلمها بيد غير
مامون. وبالجملة لا بد من مراعاة حفظها على
المعتاد بحيث لا يعد عرفا مفرطا ومتعديا.
واما نفقتها فان وضعها المالك عنده أو
قيمتها أو اذن له في الانفاق عليها من ماله
على ذمته فلا اشكال، والا وجب الاستيذان من
المالك أو وكيله، فان تعذر رفع الامر إلى
الحاكم ليامره بما يراه صلاحا ولو ببيع
بعضها للنفقة، فان تعذر الحاكم فان امكنه
ردها إلى المودع أو وكيله وجب، والا انفق
من ماله بنية الرجوع على المالك ورجع عليه
به. (مسألة 50) تبطل الوديعة بموت كل من
المودع والمستودع أو جنونه، فان مات
المودع أو جن تصير في يد الودعى امانة
شرعية، فيجب عليه ردها فورا إلى وارث
المودع أو وليه أو اعلامهما بها، فان اهمل
لا لعذر شرعى ضمن. وإذا لم يعلم ان من يدعى
الارث وارثا أو ان الارث منحصر فيه،
فالاحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي. وان
كان الوارث متعددا سلمها إلى الكل أو إلى
من يقوم مقامهم، ولو سلمها إلى البعض من
غير اذن الباقين ضمن حصصهم.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
وان مات المستودع أو جن تصير امانة شرعية
في يد من كانت الوديعة حينئذ بيده وان لم
يكن وارثا أو وليا له، ويجب عليه الرد إلى
المودع أو اعلامه فورا. (مسألة 51) يجب رد
الوديعة عند المطالبة في اول وقت الامكان
وان كان المودع كافرا محترم المال، بل وان
كان حربيا مباح المال على الاحوط. والواجب
في الرد هو رفع يده عنها والتخلية بين
المالك وبينها لا نقلها إلى المالك، فلو
كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما
عليه فقال ها هي وديعتك خذها فقد ادى
تكليفه وخرج من عهدته. كما ان الفورية
الواجبة مع الامكان وعدم اجازة المودع
التاخير هي الفورية العرفية، فلا يجب عليه
الركض ونحوه والخروج من الحمام فورا وقطع
الطعام والصلاة وان كانت نافلة ونحو ذلك.
والاقوى ان له تأخير التسليم حتى يحضر
الشهود إذا كان في معرض الخسارة مع عدم
الاشهاد خصوصا إذا كان الايداع مع
الاشهاد. (مسألة 52) إذا اودع اللص ما سرقه
عند احد، لم يجز له رده إليه مع الامكان،
بل يكون امانة شرعية في يده، ويجب ايصاله
إلى صاحبه ان عرفه، والا عرفه سنة فان لم
يجد صاحبه تصدق به عنه، فان جا بعد ذلك

/ 156