بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ليحرزوها، ضمن الا ان يكونوا كالالة لكون ذلك بمحضر المودع ومشاهدته وسكوته الكاشف عن رضاه بحسب العادة، واما مع احتمال كون سكوته للحيا ففيه اشكال، خصوصا إذا جرت العادة بحفظ امثالها مباشرة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 15 ] (مسألة 61) إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه، بان اعادها إلى الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها، أو تعدى ثم رجع، كما إذا لبس الثوب ثم نزعه لم يبرا من الضمان. ولو جدد المالك له الاستيمان فان كان بالايجاب والقبول فيكون وديعة جديدة محكومة باحكامها، وان كان بمجرد الاذن في البقا تحت يده فيرتفع الضمان لكن لا تترتب عليه احكام الوديعة. ولو ابراه من الضمان فالاقوى عدم السقوط الا إذا فهم منه الرضا ببقائها تحت يده. نعم لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمته بعوضها، يصح الابرا ويسقط الحق به. (مسألة 62) إذا انكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أو الرد ولا بينة، فالقول قوله بيمينه، وكذا لو تسالما على التلف، ولكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي. (مسألة 63) إذا دفعها إلى غير المالك وادعى الاذن من المالك فانكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك. اما لو صدقه على الاذن لكن انكر التسليم إلى من اذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك مع انكاره، فيكون القول قول الودعى مع يمينه. (مسألة 64) إذا انكر الوديعة واقام المالك البينة عليها فصدقها لكن ادعى انها تلفت قبل ان ينكرها، لم تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين ولا البينة على اشكال الا إذا ابدى عذرا مسموعا عند العقلا فلا يبعد السماع. اما إذا ادعى تلفها بعد ذلك فتسمع دعواه ويحتاج إلى البينة لكنه لا اثر لدعواه ولو ثبتت بالبينة الا عدم الزامه برد العين، واما الضمان فقد استقر عليه بانكار الوديعة. نعم لو اذن له بعد الاثبات في ابقائها عنده واثبت بالبينة تلفها فلا ضمان عليه الا مع التفريط. (مسألة 65) إذا اقر بالوديعة ثم مات فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته، اخرجت من التركة، وكذا إذا عينها ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال احدى هذه الشياه وديعة عندي من فلان ولم يعينها، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميزوا الوديعة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 16 ] من غيرها ان يعاملوها كما لو علموا اجمالا بان احدى هذه الشياه لفلان. وإذا عين الوديعة ولم يعين مالكها كانت من مجهول المالك، وقد مر ما يعلم منه حكم الصورتين في المخلوط بالحرام من كتاب الخمس. وان الحكم في الصورة الاولى هو التصالح والتراضي مع المالك، وفى الصورة الثانية فيها تفصيل فراجع. وإذا عينها المودع في معين واحتمل صدقه فالاقوى اعتبار قوله ان لم يكن له معارض. وان لم يعين المورث المالك ولا المال ولا محله بحيث تردد بين كونه في تركته أو محل آخر، فلا اعتبار بقوله إذا لم يعلم الورثة بوجود الوديعة في تركته حتى إذا ذكر الجنس ولم يوجد من ذلك الجنس في تركته الا واحد، الا إذا علم ان مراده ذلك الواحد. خاتمة (مسألة 66) الامانة على قسمين مالكية وشرعية، فالامانة المالكية ما كانت باستئمان المالك واذنه، سوا كان عنوان عمله ممحضا في ذلك كالوديعة أو تبعا لعنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والاجارة والمضاربة، فان العين بيد المرتهن والمستعير والمستاجر والعامل امانة مالكية، حيث ان المالك قد سلمها بعنوان الاستئمان وجعل حفظها على عهدتهم. واما الامانة الشرعية فهى ما وقع تحت يد الاخر، لا باستئمان المالك واذنه ولا على وجه العدوان، بل اما قهرا كما إذا اطارت الريح ثوبا أو جا به السيل إلى ملكه مثلا فصار بحيث يصدق عليه انه في يده، واما بتسليم المالك لها بدون اطلاعهما، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه المشترى شيئا من مال البائع بدون اطلاعه، أو تسلم البائع أو المشترى زائدا على حقهما بسبب الغلط في الحساب، أو صارت في يده برخصة من الشرع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للايصال إلى صاحبه، وكذا ما يوخذ من الصبى أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في ايديهما حسبة للحفظ، وما يوخذ من معرض الهلاك والتلف من الاموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك، فان العين في جميع هذه الموارد [IMAGE: 0x01 graphic] [ 17 ] تكون تحت يد المستولي عليها امانة شرعية يجب عليه حفظها وردها في اول ازمنة الامكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة، ولا يخلو كفاية اعلامه أو التخلية بينه وبينها من قوة. ولو تلفت في يده فليس عليه