هدایة العباد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة العباد - جلد 2

لطف الله صافی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضمان الا مع التفريط أو التعدي كالامانة
المالكية. وإذا كانت العين امانة مالكية
تبعا لعنوان آخر وارتفع ذلك العنوان،
كالعين المستأجرة بعد انقضا مدة الاجارة،
والعين المرهونة بعد فك الرهن، والمال
الذى بيد العامل بعد فسخ المضاربة،
فالارجح انها امانة مالكية إذا بقيت العين
عنده برضا المالك، أو بقيت مدة تستلزمها
الاجارة أو المضاربة أو الرهن، اما إذا
كان التاخير لعجزه عن الوصول إلى مالكها
فتكون امانة شرعية. كتاب المضاربة (مسألة
67) وتسمى القراض، وحقيقتها توكيل صاحب
المال العامل ليتجر بماله على ان يكون
الربح بينهما وإذا جعل تمام الربح للمالك
يقال له البضاعة، فتكون المضاربة بمنزلة
وكالة محدودة وجعالة مخصوصة لشخص معين في
عمل خاص بجعل مخصوص. وحيث انها عقد من
العقود تحتاج إلى ايجاب من المالك وقبول
من العامل، ويكفى في الايجاب كل لفظ يفيد
هذا بالظهور العرفي كقوله " ضاربتك أو
قارضتك أو عاملتك على كذا " وما افاد هذا
المعنى، وفى القبول " قبلت " وشبهه. (مسألة
68) يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل
والاختيار، وفى المالك عدم الحجر. وفى راس
المال ان يكون عينا فلا تصح بالمنفعة ولا
بالدين سوا كان على العامل أو على غيره الا
بعد قبضه، وان يكون درهما أو دينارا
مسكوكا، أو اوراقا مالية كاوراق الاسكناس
المتعارفة، فلا تصح بالذهب والفضة غير
المسكوكين فضلا عن العروض. وان يكون معينا
فلا تصح بالمبهم كان يقول: قارضتك باحد
هذين المالين أو بايهما شئت، وان يكون
معلوما قدرا ووصفا. وفى الربح ان يكون
معلوما فلو قال: على ان لك مثل ما شرط فلان
لعامله، ولم يعلما ما شرط بطل، وان يكون
مشاعا مقدرا باحد الكسور كالنصف أو الثلث
فلو قال: على ان لك من الربح مائة والباقى
لى أو بالعكس، أو على ان لك نصف الربح
وعشرة دراهم مثلا لم يصح، وان يكون بين
المالك والعامل ولا يشاركهما غيرهما، فلو
جعلا جزا منه لاجنبي بطل الا ان يكون له
عمل
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 18 ]
متعلق بتلك التجارة. (مسالة 69) يشترط في
المضاربة ان يكون الاسترباح بالتجارة،
فلو دفع إلى الزارع مالا ليصرفه في
الزراعة ويكون الحاصل بينهما، أو إلى
الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا ليصرفوها
في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما،
لم يصح ولم تقع مضاربة. (مسألة 70) يجوز ان
يوكل احدا في استيفا دينه ثم ايقاع عقد
المضاربة معه عليه، فيكون موجبا عن المالك
وقابلا عن نفسه، وكذا لو كان المديون هو
العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في
ذمته في مال معين، ثم ايقاع عقد المضاربة
عليها موجبا وقابلا. (مسألة 71) إذا دفع إليه
عروضا وقال بعها ويكون ثمنها مضاربة، لم
يصح الا إذا اوقع عقد المضاربة بعد ذلك على
ثمنها. (مسألة 72) إذا دفع إليه شبكة مثلا على
ان يكون ما وقع فيها من السمك بينهما
بالنصف أو الثلث مثلا، لم يكن مضاربة بل
المعاملة فاسدة، فيكون ما وقع فيها من
الصيد للصائد وعليه اجرة مثل الشبكة
لصاحبها، لكن لو اذن له بالتصرف في شبكته
بشرط ان يتملك لصاحب الشبكة نصف ما يصيده
بها فالظاهر انه لا مانع منه، وإذا نوى ذلك
في صيده يصير صاحب الشبكة شريكا بمقدار ما
نواه له. (مسألة 73) إذا دفع إليه مالا
ليشترى نخيلا أو اغناما على ان تكون
الثمرة والنتاج بينهما، لم يكن مضاربة، بل
المعاملة فاسدة وتكون الثمرة والنتاج
لصاحب المال وعليه للعامل مثل اجرة عمله.
(مسألة 74) تصح المضاربة على المشاع
كالمفروز، فلو كان مبلغ معلوم من المال
مشتركا بين اثنين فقال احدهما للعامل
قارضتك بحصتي من هذا المال، صح مع العلم
بمقدار حصته، وكذا لو كان عنده الف دينار
مثلا وقال قارضتك بنصف هذه الدنانير.
(مسألة 7 5) لا فرق بين ان يقول: خذ هذا المال
مضاربة ولكل منا نصف الربح، أو يقول:
والربح بيننا، أو يقول: ولك نصف الربح أو
لى نصف الربح، فان الظاهر انه جعل لكل
منهما نصف الربح، وكذلك لا فرق بين ان
يقول: خذه قراضا ولك نصف ربحه أو يقول لك
ربح نصفه، فان مفاد الجميع واحد عرفا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 19 ]
(مسألة 76) إذا اتحد المالك في المضاربة
وتعدد العامل في مال واحد فان كان المقصود
مثلا كون كل منهما عاملا في نصف المال فلا
اشكال فيه، فيكون عقدا واحدا معهما بمنزلة
عقدين، سوا كان نصف كل منهما مميزا في
الخارج أو مشاعا، وسوا كانت حصة احدهما
اكثر ام لا. وان كان المقصود صدور العمل
منهما معا لا من احدهما منفردا، فلا يبعد
صحته ايضا، ويجوز التسوية بينهما في الحصة
والتفاضل، ولكن لا يجوز لكل منهما العمل
مستقلا، وهما شريكان في الربح على ما جعل
لهما في العقد. اما إذا كان المقصود عمل كل

/ 156