بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منهما في جميع المال مستقلا أو منضما ولكن كلما عمل احدهما يكون الاخر شريكا له في ربحه سوا عمل ام لم يعمل، ففى صحته تأمل واشكال سوا كانت حصتاهما متساويتين أو متفاوتتين. وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل، كما إذا كان المال مشتركا بين اثنين فقا رضا واحدا بان يكون النصف للعامل والنصف بينهما بالسوية، وكذا بالتفاضل بان يكون في حصة احدهما بالنصف وفى حصة الاخر بالثلث مثلا بشرط ان يكون المقصود معلوما ولو بالقرينة، فإذا كان الربح اثنى عشر استحق العامل خمسة واستحق احد الشريكين ثلاثة والاخر اربعة. هذا إذا كان راس مال الشريكين متفاوتا، اما إذا كان متساويا، ووقعت المضاربة على التفاضل بينهما في استحقاق الربح، فالاقوى البطلان. (مسألة 77) المضاربة جائزة من الطرفين فللمالك الرجوع عن الاذن في التصرف وللعامل الامتناع عن العمل في أي وقت، واما الفسخ بعد تمام العمل والرجوع إلى اجرة المثل لا إلى ما عيناه من الربح، فالاقوى عدم جوازه. وإذا اشترطا فيها الاجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه، ولو اشترطا فيها عدم الفسخ فان كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ احدهما بطل الشرط دون اصل المضاربة على الاقوى، وان كان المقصود التزامهما بان لا يفسخاها فلا باس به وان لم يلزم عليهما العمل به ولكن الاحوط العمل به اما إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما [IMAGE: 0x01 graphic] [ 20 ] فيجب العمل به تكليفا لكن إذا فسخها احدهما تنفسخ. (مسألة 78) الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة، وإذا وقعت فضولا من المالك أو العامل تصح باجازتهما كالبيع. (مسألة 79) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، والاقوى انها لا يصح باجازة الورثة. (مسألة 80) العامل امين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب بيده الا مع التعدي أو التفريط، كما انه لا يضمن خسارة التجارة، بل هي على صاحب المال. ولو اشترط المالك على العامل ان يكون شريكا معه في الخسارة كما هو شريك في الربح، فالاقوى عدم صحة الشرط. نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط انه على تقدير وقوع الخسارة على اللك يخسر العامل نصفها مثلا من كيسه لا باس به، لكن لزوم الوفا به على العامل يتوقف على ايقاع هذا الشرط ضمن عقد لازم، فيجب العمل به حينئذ تكليفا. (مسألة 81) يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته وهى ما يقوم به التاجر عادة لنفسه في مثل تلك التجارة وذلك المكان والزمان وذلك العامل، من عرض القماش والنشر والطى مثلا وقبض الثمن واحرازه في حرزه، واستئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال والوزان والحمال، ويعطى اجرتهم من اصل المال، بل لو باشر مثل هذه الامور هو بنفسه لا بقصد التبرع فالظاهر جواز اخذ الاجرة. نعم لو استاجر العامل لما يتعارف فيه مباشرته بنفسه كانت عليه الاجرة ويضمن المال لو تلف في يد الاجير، الا إذا كان ماذونا في ذلك. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 21 ] (مسألة 82) إذا كان عقد المضاربة مطلقا، جاز للعامل الاتجار بالمال على حسب ما يراه مصلحة من حيث الجنس المشترى، ومن حيث البائع والمشترى وغير ذلك، بل لا يتعين عليه ان يبيع نقدا، بل يجوز ان يبيع الجنس بجنس آخر الا ان يكون هناك تعارف ينصرف إليه الاطلاق. نعم لو شرط عليه المالك ان لا يشترى الجنس الفلاني أو الا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من الشخص الفلاني، أو الطائفة الفلانية، وغير ذلك من الشروط، لم يجز له المخالفة، ولو خالف ضمن المال والخسارة، لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح حسب عقد المضاربة. (مسألة 83) لا يجوز للعامل خلط راس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره الا باذن المالك عموما أو خصوصا، فلو خلط ضمن، وإذا اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين بالنسبة. (مسألة 84) إذا كان العقد مطلقا لا يجوز للعامل ان يبيع نسيئة خصوصا في بعض الازمان وعلى بعض الاشخاص، الا ان يكون متعارفا بين التجار ولو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق، فلو خالف مقتضى الانصراف ضمن، ولكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما. (مسألة 85) ليس للعامل ان يسافر بالمال برا أو بحرا والاتجار به في بلد آخر غير بلد المال الا ان يكون ذلك متعارفا أو ياذن المالك، فلو سافر ضمن التلف والخسارة لكن لو حصل ربح يكون بينهما كما مر. وكذا لو امره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها. (مسألة 86) ليس للعامل ان ينفق في الحضر من مال القراض شيئا وان قل، واما في السفر باذن المالك فله الانفاق من راس المال الا إذا اشترط عليه المالك ان تكون نفقته من