مستندة إلى إسلاميتها وإلى شعبيتها معاً
لكي تكون قادرة على أداء واجبتاتها. وعلى
هذا يمكن تقسيم السلطات الحاكمة في
جمهورية إيران الإسلامية إلى أربعة أقسام:1 ـ القيادة العليا.2 ـ السلطة التشريعية.3 ـ السلطة القضائية.4 ـ السلطة التنفيذية.ولابد من أن نضيف إلى هذه السلطات مجالس
الشورى التي تستند إلى التعاون الجماهيري
لتحقيق التقدم السريع في تنفيذ المناهج
الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية
والصحية والثقافية والتعليمية وغيرها.
وفيما يلي نوجز واجبات كل سلطة من هذه
السلطات:
1 ـ القيادة العليا:
يحدد الدستور واجبات القيادة وصلاحياتها.ولكل سلطة من السلطات الثلاث نوع من
الارتباط بالقيادة، لأنها تكتسب شرعيتها
من القيادة كما يتضح ذلك جيداً في شرح
واجبات القيادة وصلاحياتها.
أما مقام القيادة نفسه فهو من جهة يستند
إلى مبدأ إسلامي متفق عليه، هو أن: "مجاري
الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على
حلاله وحرامه" وهو من جهة أخرى قد فاز
بأكثرية الأصوات القاطعة.
إن الدستور يعين الشروط الواجبة توفرها
في القائد وكيفية انتخابه وحدود صلاحياته.
فقد جاء في المادتين الخامسة والتاسعة بعد
المائة من الدستور: "إن من ينتخب لقيادة
الأمة يجب أن يكون فقيهاً، عادلاً، واعياً
لمقتضيات العصر، تقياً، شجاعاً، ومديراً،
ومدبراً، ذا رؤية سياسية واجتماعية".
ولكن توفر كل تلك الشورط في شخص ما، لا
يجعله يتصف بصفة القيادة، بل يجب، اضافة
إلى ذلك، أن يكون معروفاً لدى أكثرية
أبناء الشعب وأن تتقبل قيادته وتنتخبه. أي
أنه لابد أن ينتخبه الجمهور بالأكثرية،
بحيث ان عامة أبناء الشعب تكون قد عرفته
قائداً ومرجعاً، وهذا الأمر مألوف في
إيران، وبين المسلمين عموماً، والشيعة
خصوصاً، إذ يبرز في كل فترة من الزمن شخص
عالم، وفقيه، ومبرز، ومقبول لدى عامة
الناس وأكثريتهم كقائد لهم، كما هي الحال
في الوقت الحاضر بالنسبة للإمام الخميني،
وفي الماضي بالنسبة لآية الله الحكيم،
وآية الله البروجردي، وآية الله السيد أبو
الحسن الإصفهاني وغيرهم. لذلك يرى الدستور
إنه إذا لم يحرز أحد هذه الأكثرية، فإن
(أعضاء مجلس الخبراء) ـ المؤلف من أشخاص
لهم الخبرة في معرفة العلماء والفقهاء
والأفاضل، وينتخبهم الشعب، وبذلك يعتبرون
أنهم يمثلون الشعب ـ يقومون بالتشاور فيما
بينهم لاستعراض الأشخاص الذين تتوفر فيهم
الصفات والمؤهلات المطلوبة لمقام القادة،
فيختارون واحداً، أو ثلاثة أشخاص، أو خمسة
أشخاص، باسم: (مجلس القيادة)، ويعلنون
أسماءهم على الجمهور.
نلاحظ هنا أن تعيين أو اختيار القائد ـ
وهو أعلى سلطة في النظام الجمهوري
الإسلامي ـ يتم في الواقع استناداً إلى
رأي الجمهور.
1 ـ واجبات القيادة وصلاحياتها:
تعين المادة العاشرة بعد المئة منالدستور واجبات القيادة والصلاحيات
المخولة لها، وترتبط هذه بكل من السلطات
الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية.
أ ـ فيما يتعلق بعلاقة القيادة بالسلطة
التشريعية؛ فهي التي تعين الأعضاء
الفقهاء في (مجلس المحافظين على الدستور)
وذلك بموجب الفقرة (1) من المادة (110) من
الدستور. ولسوف نرى فيما يأتي كيف أن على
مجلس الشورى الوطني أن يرسل بجميع ما
يشرعه من قوانين إلى (مجلس المحافظين على
الدستور) الذي يتألف من ستة أعضاء من
الفقهاء وستة أعضاء من الحقوقيين، لكي
يقوموا بعرض تلك القوانين على التشريعات
الإسلامية ومواد الدستور لئلا تكون
مغايرة لبعض منها. أن ابداء الرأي في
مطابقة تشريعات مجلس الشورى الوطني
لقوانين الإسلام أو في مخالفتها لها هو من
واجبات الأعضاء الفقهاء في مجلس المحافظة
على الدستور، وهم الذين تنتخبهم القيادة،
بموجب هذه المادة والمادة (91) من الدستور.
ب ـ فيما يتعلق بعلاقة القيادة بالسلطة
القضائية؛ فالقيادة هي التي تعين أعلى
مقام في السلطة القضائية في البلاد (بموجب
الفقرة 2 من المادة 110 من الدستور).
والمقصود من أعلى مقام في السلطة القضائية
هو: رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام
للدولة (بموجب المادة 162 من الدستور) وهما
في الوقت نفسه عضوان في (المجلس الأعلى
للقضاء) باعتباره أرفع سلطة قضائية في
البلاد (بموجب المادة 157 من الدستور).
وبموجب الفقرة 6 من المادة 110 يكون العفو
أو تخفيف المحكوميات من صلاحيات مقام
القيادة، باقتراح من المحكمة العليا.
ج ـ فيما يتعلق بعلاقة القيادة بالسلطة
التنفيذية؛ فإن القيادة العامة للقوات