کفایة الأحکام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کفایة الأحکام - نسخه متنی

محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية الأحكام
المحقق السبزواري
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
كفاية الاحكام للعلامة المحقق المولى
محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري المتوفى
سنة 1090 ه‍ مركز نشر اصفهان بازار مدرسة صدر
مهدوي
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 2 ]
هذا كتاب كفاية الاحكام بسم الله الرحمن
الرحيم كتاب الطهارة وفيه فصول فصل الاول
في الوضوء وفيه ابحاث: الاول يجب الوضوء
للصلوة الواجبة والطواف الواجب والمشهور
وجوبه لمس كتابة القرآن ان وجب والمندوب
ما عداه والمشهور وجوب الوضوء لغيره وقيل
بوجوبه لنفسه عند وجود بعض اسبابه وهو غير
بعيد نظرا إلى الدليل لكن نقل جماعة من
الاصحاب الاجماع على خلافه الثاني اسباب
الوضوء خروج البول والغايط والريح من
الموضع المعتاد والنوم الغالب على
الحاستين ويلحق به كل ما أزال العقل من
جنون أو اغماء أو سكر عند الاصحاب لا اعرف
خلافا فيه بينهم لكن في دليله تأمل ومن
اسباب الوضوء الاستحاضة القليلة ولا يوجب
الوضوء شئ اخر غير ما ذكرناه الثالث في
كيفية التخلي يجب فيه ستر العورة والمشهور
تحريم استقبال القبلة واستدبارها والقول
بالكراهة غير بعيد والظاهر ان المراد
الاستقبال والاستدبار بجميع البدن ويجب
غسل مخرج البول بالماء خاصة والاحوط
اعتبار الغسلتين والثلث اكمل ويجب غسل
مخرج الغايط بالمآء خاصة مع التعدي حتى
ينقى مع عدمه تخير بين الماء وبين ثلثة
احجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين ولو لم
ينق بالثلثة وجب الزايد ولو نقى بالاقل
وجب الاكمال على المشهور وقيل لا يجب وهو
الاقرب والماء افضل والجمع اكمل
والمندوبات تغطية الرأس والتسمية
والاستبراء والدعاء دخولا وخروجا وعند
الاستنجاء وعند الفراغ منه ويكره الجلوس
في الشوارع والمشارع وفى النزال وتحت
الاشجار المثمرة ومواضع اللعن واستقبال
جرم النيرين واستقبال الريح واستدبارها
والبول في الصلبة وفي ثقوب الحيوان وفي
الماء والبول قائما والتطيج بالبول
والسواك والاستنجاء باليمين واليسار
وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى والحق به
اسماء الانبياء والامة عليهم السلام
والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي
وحكاية الاذان. الرابع يجب في الوضوء
النية ويكفي فيها القربة والاقوى عدم وجوب
نية الوجوب والاستباحة أو الرفع ويجب
استدامتها حكما إلى الفراغ وتتضيق وقت
النية عند غسل الوجه ويجب غسل الوجه بما
يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر
الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى
عرضا من مستوى الخلقة وغيره يحال عليه
والمشهور انه لا يجوز الغسل منكوسا وعند
سيد المرتضى جواز ذلك واستحباب البدءة
بالاعلى وهو غير بعيد ولا يجب تخلل اللحية
وان خفت على الاقوى نعم يجب غسل البشرة
الظاهرة في خلال الشعور وغسل اليدين من
المرفقين إلى اطراف الاصابع ويدخل
المرفقين في الغسلة ولو نكس بطل الغسل على
المشهور خلافا له والظاهر انه يجب غسل
الشعور في اليد ويجب مسح بشرة مقدم الرأس
أو شعره المختص به بأقل اسمه والاقرب عدم
وجوب المسح مقبلا والمشهور ايجاب ذلك ويجب
مسح بشرة الرجلين باقل اسمه من رؤس الاصابع
إلى الكعبين والمشهور وجوب الاستيعاب
الطولى وهو غير ثابت لكنه أحوط والاولى ان
يمسح بتمام كفه والكعبان قبتاء القدمين
على الاقرب وقيل مجمع القدم واصل الساق
والاقرب جواز المسح منكوسا ولا يجوز المسح
على حايل الا للتقية والضرورة والمشهور
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
انه يجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة
الوضوء خلافا لابن الجنيد ويجب الترتيب
الا في الرجلين والموالات وهى ان يغسل كل
عضو قبل ان يجف ما تقدمه على الاشهر الاقرب
والاقرب ان المبطل جفاف جميع الاعضاء
السابقة لا البعض وذو الجبيرة ان تمكن من
مراعات الغسل أو المسح الواجب فعل وإلا
أجزئه المسح عليها وصاحب السلس يتوضأ لكل
صلوة على الاشهر الاقرب والاحوط عدم تثنية
الغسلات بل الاحوط الاكتفاء بغرفة للوجه و
غرفتين لليدين ويستحب التسمية والدعاء
عند كل فعل وغسل اليدين من الزندين قبل ان
يدخلهما الاناء مرة من حدث النوم والبول
ومرتين من الغايط والمضمضة والاستنشاق
والبداءة للرجل بظاهر الذرع عكس المرأة
والوضوء بمد ويكره الاستعانة والمشهور
كراهة التمندل خلافا للمرتضى (ره) وهو
المسح بالمنديل فلا يلحق به غيره اقتصارا
على مورد النص ويحرم التولية اختيارا ولو
تيقن الحدث وشك بالمنديل في الطهارة توضأ
وكذا لو تيقنهما وشك في المتأخر على
الاشهر الاقرب ولو شك في شئ منه وهو على

/ 352