بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاكتفاء بحصول مسمى الدم في كل واحد من الايام الثلثة وان لم يستوعبه و لعل ذلك ظاهر عموم الروايات واعتبر مع ذلك بعض المتأخرين أنها إذا رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجودا وفي اليوم الوسط يكفي اي جزء كان منه وبعضهم اعتبر الاتصال في الثلثة بحيث متى وضعت الكرسف في اي جزء [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] كان من أجزاء الثلثة تلوت وظاهرهم ان الليالي معتبرة في الثلثة وبه صرح ابن الجنيد واقل الطهر عشرة أيام وتستقر العادة الوقتية والعددية باتفاق شهرين وقتا وعددا فإذا رأته في الشهر الاول في السبعة الاولى وفي الثاني كذلك فقد استقرت العادة عددا و وقتا فإذا رأته في أول الثالث تحيضت برؤيته والاقوى عدم اشتراط استقرار الطهر في استقرار العادة وللعادة قسمان آخران: أحدهما ان ترى شهرين متوافقين في العدد دون الوقت. وثانيهما ان ترى شهرين متوافقين في الوقت دون العدد وذات العادة الوقتية والعددية متى رأت الدم في وقت العادة تترك الصلوة والصوم وان لم يكن الدم على صفة الحيض والاقرب انها إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها أيضا تترك الصلوة والصوم إذا كان الدم بصفة الحيض وأما المبتدأة وهي من لم تستقر عادتها بعد فهل تترك الصلوة برؤية الدم اختلف الاصحاب في ذلك فذهب جماعة منهم إلى انه تترك العبادة برؤية الدم وذهب جماعة منهم إلى انها تحتاط للعبادة إلى ثلاثة أيام والاقرب انها تترك العبادة برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض والخلاف المذكور جار في المضطربة أيضا والدم الذي لا يكون بصفة الحيض ليس بحيض في أيام الطهر وإذا تجاوز الدم عشرة وكانت ذات عادة وقتية ولم يكن لها تمييز فانها تعول على العادة وان كان لها تميز فان توافق التميز والعادة رجعت اليهما وان تخالفا فلا يخلو اما ان يكون بينهما اقل الطهر ام لا فان كان بينهما اقل الطهر ففيه خلاف وقطع جمع من الاصحاب بانها تجعلهما حيضا والظاهر عندي الرجوع إلى العادة وان لم يكن بينهما اقل الطهر فان امكن الجمع بينهما بان لا يتجاوز المجموع العشرة فالذي صرح به غير واحد من المتأخرين أنها تجمع بينهما وللشيخ فيه قولان: أحدهما ترجيح التمييز والآخر ترجيح العادة ولعله الراجح وان لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة فالاقرب الاشهر الرجوع إلى العادة وقيل ترجع إلى التمييز وقيل بالتخيير وقيل غير ذلك ولو لم تكن للمرأة عادة وكان لها تمييز رجعت إلى التمييز وعند الاصحاب انه لا فرق بين ان يكون مبتدءة أو مضطربة لكن المستفاد من الرواية ان الرجوع إلى التميز مختص بالمضطربة وان للمبتدءة حكما اخر وهو التحيض بالسبع أو الست واعلم ان القدر الذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة والدفع والسواد والعلامة وجماعة من المتأخرين اعتبروا قوة الدم وضعفه وذكروا فيه تفاصيل ويشترط في تحقيق التمييز أمور: الاول اختلاف صفة الدم بان يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض. الثاني ان لا ينقص المشابه عن ثلثة. الثالث ان لا يزيد عن عشرة على المشهور بين الاصحاب وفي كلام الشيخ اضطراب ولي في الحكم المذكور تردد. الرابع ان لا ينقص الضعيف مع أيام النقاء عن أقل الطهر وبهذا الاشتراط صرح جماعة من المتأخرين وفيه قول بعدم الاشتراط والاول لا يخلوا عن رجحان واعلم انه يظهر من كلام جماعة من الاصحاب منهم العلامة ان المضطربة إذا ذكرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت ووجدت تمييزا اعتبرت التمييز وان كان منافيا لاعتبار العدد أو الوقت ولا بعد فيه وههنا ابحاث ذكرتها في الذخيرة وإذا تجاوز الدم عشرة ولم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت المبتدأة إلى عادة اهلها وهن الاقارب من الابوين أو احداهما فان اختلفن أو فقدن اما بعدمهن اصلا ام بموتهن وعدم علمها بعادتهن أو بعدم تمكنها من استعلام حالهن رجعت إلى اقرانها اي ذوات اسنانها على المشهور بين الاصحاب والاقوى عدم الرجوع إلى الاقران كما ذهب إليه جمع من الاصحاب وان اختلف الاقران أو لم نقل بالرجوع إلى الاقران ففيه اختلافات بين الفقهاء واختلاف في الروايات ولا يبعد العمل بموثقة ابن بكير قال المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلوة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة ثلثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ولا يبعد العمل بمرسلة يونس أيضا من أنها تتحيض في كل شهر بسبعة أيام أو ستة والمضطربة الناسية للوقت والعدد إذا لم يكن لها تمييز ليس لها الرجوع إلى الاقران وفي حكمها أقوال متعددة ولم أجد رواية دالة