کلمة التقوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کلمة التقوی - جلد 4

محمد أمین زین الدین

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحق عن من عليه الحق، فان ابراء ذمة
المدين من الايقاعات، فيكفي فيه انشاؤه من
صاحب الدين ولا يفتقر إلى قبول من عليه
الدين، وكذلك اسقاط الحق فانه من
الايقاعات، فيتحقق بانشائه من صاحب الحق
ولا يحتاج إلى قبول من عليه الحق، ولكنهما
حينما يؤتى بهما على وجه الصلح، فلابد
فيهما من ايجاب صاحب الدين وصاحب الحق،
ولابد فيهما من قبول المدين ومن عليه
الحق، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة
المتقدمة. [ المسألة السادسة: ] ليس لعقد
الصلح صيغة مخصوصة، فيصح انشاؤه بأي لفظ
يفيد معنى التسالم والتراضي بالامر الذي
يريد المتصالحان اقراره بينهما إذا كان
اللفظ دالا على ذلك المعنى في المتفاهم
العرفي. واللفظ المعروف في انشاء هذا
العقد: أن يقول الموجب لصاحبه في تمليك
العين صالحتك عن دارك المعينة مثلا بألف
دينار، فيقول صاحبه: قبلت المصالحة عن
الدار بألف دينار، أو رضيت بالمصالحة، أو
اصطلحت عن الدار بالعوض المعلوم. ويقول
الموجب في تمليك المنفعة: صالحتك عن سكنى
دارك المعينة مدة سنة بعوض كذا، فيقبل
المصالح بذلك ويقول له في ابراء الذمة
صالحتك على ابراء ذمتك من الدين الذي
استحقه عليك، فيقبل المدين، ويقول في
اسقاط الحق صالحتك على اسقاط حقك من
الشفعة مثلا الثابت لك في بيع هذه الدار
بعوض كذلك أو بدون عوض، فيقبل المصالح،
وهكذا.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 198 ]
[ المسألة السابعة: ] إذا تم عقد الصلح بين
الموجب والقابل ثبت مضمونه، وكان من
العقود اللازمة على كلا الطرفين حتى في
المورد الذي تكون فائدة الصلح فيه فائدة
الهبة الجائزة، فلا يجوز لاحدهما فسخه،
الا إذا تراضى المتصالحان معا بالفسخ،
فأقال كل منهما صاحبه، والا إذا شرط أحد
الطرفين في ضمن عقد الصلح أن يكون له خيار
الفسخ في مدة معينة، وقبل صاحبه بشرطه،
فإذا فسخ من جعل له حق الخيار في الوقت
المعين صح وانفسخ العقد. [ المسألة
الثامنة: ] لا يجري في عقد الصلح خيار
الحيوان إذا كان أحد العوضين حيوانا، ولا
يجري فيه خيار المجلس ولا يجري فيه خيار
التأخير، وقد ذكرنا في فصل الخيارات من
كتاب التجارة ان هذه الخيارات الثلاثة
تختص بالبيع ولا تجري في ما سواه من
العقود. وتجري في عقد الصلح بقية الخيارات
المتقدم ذكرها في فصل الخيارات من كتاب
التجارة، كخيار الغبن، وخيار الشرط وخيار
العيب. ولا يجري خيار الشرط في عقد الصلح
الذي يفيد فائدة ابراء الذمة أو اسقاط
الدعوى. [ المسألة التاسعة: ] إذا وجد
المصالح في العين التي ملكها بعقد الصلح
عيبا كان له حق الفسخ كما ذكرنا ويجوز له
امضاء العقد بالعوض المسمى، وهل يجوز له
أخذ الارش وهو التفاوت ما بين قيمة الصحيح
وقيمة المعيب فيه اشكال، وكذلك الحكم في
عوض العين المصالح عنها إذا كان العوض
معينا ووجده مالكه بالصلح معيبا فيجوز له
فسخ العقد، ويجوز له امضاؤه بالعوض المسمى
ويشكل ثبوت الارش. ويشكل ايضا الحكم بجواز
الرد من احداث السنة الذي يثبت في البيع
الذي تقدم بيانه في المسألة المائتين
والثانية والخمسين من كتاب التجارة.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 199 ]
[ المسألة العاشرة: ] يجوز أن يتعلق عقد
الصلح بالاعيان، وإذا تعلق الصلح بالعين
أفاد تمليكها لمن وقع له الصلح. وتمليك
العين لاحد بعقد الصلح قد يكون بعوض، وقد
يكون بغير عوض، والشئ الذي يجعل عوضا
للعين في عقد الصلح يمكن أن يكون عينا
كذلك، ومثال ذلك: ان يصالح زيد عمرا عن
داره المعينة بألف دينار، فتكون الدار
ملكا لزيد، ويكون العوض ملكا لعمرو، ويمكن
ان يكون العوض منفعة من المنافع ومثال ذلك:
أن يصالح زيد عمرا عن الدار المعينة بملك
السكنى في دار معينة لزيد مدة معلومة،
فتكون الدار المعوضة ملكا لزيد، ومنفعة
الدار الاخرى في المدة المعلومة ملكا
لعمرو، ويصح أن يكون العوض دينا من
الديون، ومثال ذلك أن يصالح زيد عمرا عن
داره المملوكة له بدين معلوم يستحقه زيد
وهو الموجب في ذمة عمرو، أو بدين معلوم
يستحقه زيد في ذمة شخص ثالث، ويصح أن يكون
العوض حقا من الحقوق الثابتة لمن وقع له
الصلح، ومثال ذلك: ان يصالح زيد عمرا عن
الدار بحق التحجير الثابت لزيد على أرض
معلومة. فيصح الصلح في جميع الصور الخمس
وتكون فائدة الصلح فائدة البيع في أربع
صور منها، وهي ما كان مضمونه تمليك العين
بعوض، وتكون فائدته فائدة الهبة في صورة
واحدة منها، وهي ما كان مضمون الصلح تمليك
العين بغير عوض، ويستثنى من الصور الخمس
الموارد التي تجتمع فيها شرائط الربا، فلا
يصح الصلح فيها، فلا بد من ملاحظة هذه
الموارد والاجتناب عنها، وسيأتي التنبيه

/ 186