کلمة التقوی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کلمة التقوی - جلد 5

محمد أمین زین الدین

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصغير كما قلنا والصبي المراهق للبلوغ،
ولا بين المميز وغيره، ولا بين الصبي
والصبية. (المسألة 40): يشترط في لحوق الصبي
غير البالغ بنسب الانسان الذي اقر به كما
ذكرنا في المسألة المتقدمة أن تتوفر أمور
ثلاثة عرضناها بنحو الاختصار، ولابد من
ذكرها بوجه اكثر بسطا وتوضيحا: الامر
الاول: ان يكون تولد الصبي من ذلك الشخص
الذي اقر به ممكنا بحسب العادة المعروفة
في ولادة الانسان، فلا يصح اقرار المقر
ولا يثبت به نسب الصبي إليه إذا كانت ولادة
الصبي منه مما يمتنع بحسب هذه العادة
الجارية، ومثال ذلك: أن يكون المقر في وقت
انعقاد نطفة الصبي في بطن امه غير بالغ
الحلم، وان بلغ في وقت ولادة الطفل أو في
وقت اقراره به، كما إذا تأخر زمان الاقرار
عن وقت الولادة مدة، فيكون تولده منه
ممتنعا وعادة لا يمكن الحاقه به في النسب.
ومن أمثلة ذلك ان يكون المقر غائبا عن
المرأة وقت انعقاد الجنين في بطنها، أو
يكون مريضا شديد المرض، أو سجينا فلا
يستطيع الوصول إليها ومقاربتها لتحمل
منه، بالصبي أو يكون تاركا لمقاربة المرأة
لسبب آخر. الامر الثاني: أن يكون الحاق
الصبي بنسب الرجل المقر صحيحا في حكم
الشريعة الاسلامية، فلا يصح اقرار الرجل
به ولا يثبت بالاقرار نسب الطفل إليه إذا
كان الطفل ملحقا في الشريعة بنسب شخص آخر
لوطي شبهة مثلا، أو كان الحاقه بنسب المقر
ممنوعا، ومثال ذلك: ان تحرم المرأة على
الرجل لرضاع، أو لعان، أو لسبب آخر من
موجبات التحريم، فلا يصح الالحاق ولا يصح
الاقرار بالصبي.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 415 ]
الامر الثالث: ان لا يكون للرجل المقر
بالطفل منازع في نسبه، ومثال ذلك أن يدعي
شخص آخر نسب الطفل إليه أيضا فيقر به كما
اقر به الاول، أو يدعي هذا الشخص الآخر عدم
صحة نسب الاول وكذبه في اقراره، فيكون
المورد من التنازع بين الرجلين، فلا يسمع
اقرار المقر، ويلزم الرجوع إلى الحاكم
الشرعي ليحل الخصام ويفصل النزاع. ولا
يشترط في صحة الاقرار بالصبي وثبوت نسبه
به ان يصدق الصبي قول المقر وان كان مميزا
أو مراهقا ولا يشترط كذلك ان يصدقه ويعترف
بأبوته بعد البلوغ، وإذا اقر الرجل بالصبي
وتمت الشروط المذكورة وثبت النسب بينهما
بموجب ذلك، ثم انكر الصبي النسب بعد ان بلغ
الحلم لم يسمع منه انكاره. (المسألة 41): إذا
اقر الرجل بنسب ولد كبير قد بلغ الحلم أو
تجاوز البلوغ، ولم يكن قد اقر به في طفولته
على الوجه المتقدم، فقال عن الولد الكبير:
هذا ولد شرعي لي، أو قال: هو صحيح النسب لي
أو قال ولدت هذا امه على فراشي، وقد اجتمعت
في اقراره به جميع الشروط التي ذكرناها لم
يلحق الولد بنسب المقر حتى يصدقه الولد
ويقر بنسبه إليه ويعترف بأبوته، فإذا اقر
الطرفان كذلك مع اجتماع الشرائط المتقدمة
فيهما يثبت النسب بينهما وثبتت احكامه
وآثاره لهما ولجميع اصول النسب وفروعه على
النهج الذي فصلناه في الولد الصغير. وكذلك
إذا ابتدأ الولد فأقر بنسبه للرجل، وقال:
انه ابي الشرعي وقد ولدتني امى على فراشه،
وصدق الرجل اقراره، واعترف به على الوجه
السابق بيانه واجتمعت الشروط في
الجانبين، فيثبت النسب، ويعم وتترتب
اللوازم والاحكام لهما، ولجميع أصول
النسب وفروعه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 416 ]
(المسألة 42): إذا اقر الرجل بالولد الكبير
ولم يصدقه الولد، أو اقر الولد بالنسب ولم
يصدقه الرجل، نفذ الاقرار على المقر خاصة،
ولم ينفذ على الثاني الذي لم يقر ولم ثبت
النسب بينهما، ولا بين طبقات النسب
الاخرين ولم تترتب احكامه عليهم ولزمت
المقر أحكام اقراره التي تكون عليه من
حرمة نكاح، ووجوب نفقة وميراث وغيرها، ولم
تترتب عليه الاحكام الاخرى التي تكون
للمقر، ولا الاحكام التي تكون على الطرف
الثاني. (المسألة 43): إذا مات الصبي وهو
مجهول النسب، ثم اقر الرجل بعد موت الصبي
بانه ولد شرعي له، وكان اقرار الرجل به
جامعا للشرائط التي بيناها آنفا نفذ
اقراره بالطفل بعد موته، كما ينفذ في
حياته وثبت به نسبه إليه، وترتب الممكن من
أحكام النسب بينهما فتجب على الرجل نفقة
تجهيزه ودفنه، وإذا كان للطفل ما ورث منه
نصيبه لانه أبوه شرعا. (المسألة 44): لا يثبت
النسب بالاقرار في غير الولد الصغير أو
الكبير، إذا جرى على الوجه الذي سبق
بيانه، فإذا اقر الرجل لصبي أو شاب انه ولد
ولده أو انه أخوه في النسب لم يثبت بذلك
نسبه له، وانما تترتب على قوله أحكام
الاقرار فيؤخذ الرجل باحكام هذا الاقرار
ولوازمه في ما يكون على المقر من هذه
الاحكام واللوازم لا في ما يكون له، ولا في
ما يكون على غير المقر، فإذا قال الرجل هذا
الصبي أو هذا الشاب ولد ولدي نفذ هذا

/ 133