بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بينهما، الا إذا أعرض المتعاقدان عن هذه الاصول الباقية، فيكون النبات الحادث منها لمن سبق إليه فتملكه بالحيازة. (المسألة 76): إذا بقي في الارض بعض الحبوب من حاصل الزراعة الماضية، فانبت في السنة اللاحقة زرعا واخرج نماء، فإذا كان الحب الذي بقي في الارض من الحاصل المشترك بين المتزارعين قبل قسمته بينهما، فالزرع والنماء الذي يخرج منه يكون مشتركا بينهما ايضا تبعا لاصله، ويكون لكل واحد من الشريكين من هذا النماء الجديد بمقدار حصة ذلك الشريك من الاصل، فإذا كان الاصل مشتركا بينهما [IMAGE: 0x01 graphic] [ 298 ] بالمناصفة، فالنماء، الحادث منه مشترك بينهما بالمناصفة كذلك، وإذا كان لاحدهما الثلث منه أو الربع أو غيرهما، فله من النماء الجديد بتلك النسبة. وإذا كان الحب الباقي في الارض مختصا بأحد الشريكين، كما إذا سقط من حصة العامل بعد القسمة أو من حصة مالك الارض كذلك اختص مالكه بالنماء الحادث منه، ولم يستحق الآخر منه شيئا، ولا يستحق مالك الارض على العامل أجرة لارضه إذا كان النماء الحادث ملكا للعامل خاصة، أو كان مملوكا له ولصاحب الارض على نحو الاشتراك، ثم بقي النماء في الارض حتى ادرك وبلغ أوانه. (المسألة 77): إذا قصر عامل المزارعة في القيام المطلوب منه على الزراعة في تمهيد الارض مثلا أو تسميدها، أو في السقي الكافي لحاجتها وحاجة الزرع، أو في مكافحة الحشرات والطفيليات والطوراى، المؤثرة عادة، فقل بسبب تقصيره حاصل الزرع، فان كان التقصير منه قبل أن يظهر الزرع في الارض لم يضمن العامل لمالك الارض بسبب هذا التقصير شيئا، وثبت لمالك الارض بذلك خيار فسخ المعاملة الجارية بينه وبين العامل، فان شاء فسخ المزارعة، وان شاء أمضاها ولم يفسخها فإذا اختار مالك الارض ففسخ المزارعة وكان البذر مملوكا للفاسخ صاحب الارض كان الحاصل الذي يخرج من الزرع مملوكا له تبعا للبذر، ولزمه أن يدفع للعامل اجرة المثل لعمله، وإذا تلف شئ من البذر بسبب تقصير العامل كان العامل ضامنا لما تلف منه فيجب عليه أن يدفع لمالكه مثله إذا كان مثليا وقيمته إذا كان قيميا. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 299 ] وإذا كان البذر مملوكا للعامل كان الحاصل مملوكا له بتبع البذر، ولزمه أن يدفع لمالك الارض اجرة المثل لارضه. وإذا اختار مالك الارض فأبقى المعاملة بينه وبين العامل ولم يفسخها بسبب تقصير العامل صحت المزارعة وكانت لكل واحد من الطرفين حصته المعينة له في العقد قلت أو كثرت. وان كان التقصير الذي ذكرناه من العامل بعد ظهور الزرع في الارض، تخير مالك الارض، فيجوز له أن يفسخ المعاملة وتترتب على فسخه جميع النتائج والآثار التي قدمنا ذكرها في الفرض السابق، ويجوز له أن يمضي المعاملة فتكون لكل واحد من الطرفين حصته المعينة له في عقد المزارعة قلت أو كثرت، ويضمن العامل لصاحب الارض مقدار التفاوت في حاصل الزرع بسبب تقصيره، ويعرف ذلك بالرجوع إلى أهله الخبرة، وإذا لم يعلم فالاحتياط بالرجوع إلى المصالحة. (المسألة 78): إذا ادعى مالك الارض على عامل المزارعة فيها انه لم يف له ببعض الشروط التي شرطها عليه في عقد المزارعة، وجحد العامل ما يدعيه المالك عليه من عدم الوفاء، فالقول قول العامل، ولا يمين عليه لانه مؤتمن، الا أن يقيم المالك على صحة دعواه على العامل بينة مقبولة يثبت بها عدم وفائه، وكذلك الحكم إذا ادعى مالك الارض أن العامل قد قصر في عمله في المزارعة فاضر بالزرع بسبب تقصيره في العمل، وانكر العامل وقوع تقصير منه، أو ادعى المالك عليه أنه فرط في حفظ الثمر بعد ظهوره في الزرع فتلف جميع الحاصل أو تلف بعضه، وانكر العامل وقوع أي تفريط أو تقصير منه، فالقول في جميع هذه الفروض قول العامل ولا يطالب بيمين [IMAGE: 0x01 graphic] [ 300 ] على انكاره لانه مؤتمن. (المسألة 79): إذا ادعى مالك الارض انه قد اشترط على العامل شرطا في ضمن العقد وانكر العامل وقوع ذلك الشرط بينهما، أو ادعى العامل انه قد اشترط على المالك شيئا وانكر المالك ذلك، فالقول قول المنكر منهما مع يمينه في كلتا الصورتين، الا إذا اثبت المدعي منهما صحة قوله ببينة مقبولة، فيؤخذ بها وإذا انعكس الفرض فادعى أحد المتزارعين أن صاحبه قد اشترط عليه شرطا معينا في ضمن عقد المزارعة، وانكر صاحبه وجود ذلك الشرط منه، ألزم الاول منهما بأن يفي بالشرط الذي ذكره أخذا له باقراره، فلا يأخذ حصته المعينة له من الحاصل حتى يفي بالشرط، ويعامل الثاني ايضا بمقتضى قوله، ولذلك فليس له أن يطالب صاحبه المقر بالشرط الذي