بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كتاب المكاسب الشيخ الأنصاري ج 3 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] كتاب المكاسب [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] كتاب المكاسب للشيخ الاعظم استاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ مرتضى الانصاري (قدس سره) 1214 - 1281 ه الجزء الثالث اعداد لجنة تحقيق تراثنا الشيخ الاعظم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] أنصاري، مرتضى بن محمد أمين 1214 - 1281 ق. المكاسب / المؤلف مرتضى الأنصاري: إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. - قم: مجمع الفكر الإسلامي 1420 ق = 1378. فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا (فهرستنويسي پيش از انتشار). عربي. فهرست نويسي بر اساس جلد سوم، 1420 ق = 1378. اين كتاب به مناسبت دويستمين سالگر تولد شيخ انصاري منتشر شده است. كتابنامه: 1 - معاملات (فقه). الف: مجمع الفكر الاسلامي. لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ب. مجمع الفكر الاسلامي. ج. كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگر تولد شيخ انصاري. د. عنوان. 7 م 8 الف / 1 / 1901 273 792 - BP الف ى 1300 كتابخانه ملي ايران - 1937 - 78 م قم - ص. ب 3654 - 37185 - ت: 744810 الكتاب: كتاب المكاسب / ج 3 المؤلف: الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره تحقيق: مجمع الفكر الإسلامي / لجنة تحقيق التراث الطبعة: الاولى / ربيع الثاني 1418 ه. ق صف الحروف: مجمع الفكر الإسلامي الليتوغراف: نگارش - قم المطبعة: مؤسسة الهادي - قم الكمية المطبوعة: 3000 نسخة جميع الحقوق محفوظة للأمانة العامة للمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري قدس سره [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] كتاب البيع وهو في الأصل - كما عن المصباح (1) -: مبادلة مال بمال. والظاهر اختصاص المعوض بالعين، فلا يعم إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقر اصطلاح الفقهاء (2) في البيع (3). نعم، ربما يستعمل في كلمات بعضهم (4) في نقل غيرها، بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر (5)، وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها (6)، وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها (7)، والظاهر أنها مسامحة في التعبير، كما أن [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المصباح المنير: 69، مادة: " بيع ". (2) في " ص " ونسخة بدل " ن "، " خ "، " م " و " ع " زيادة: في تعين العوض والمعوض. (3) لم ترد " في البيع " في " ف ". (4) كالشيخ قدس سره في المبسوط 6: 172. (5) الوسائل 16: 74، الباب 3 من أبواب التدبير، الأحاديث 1، 3 و 4. (6) الوسائل 12: 250، الباب الأول من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 5. (7) الوسائل 11: 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1 و 6، و 12: 275، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 9 و 10. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 8 ] لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان، كالثمرة على الشجرة. وأما العوض، فلا إشكال في جواز كونها منفعة، كما في غير موضع من القواعد (1)، وعن التذكرة (2) وجامع المقاصد (3)، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم، نسب (4) إلى بعض الأعيان (5) الخلاف فيه، ولعله لما اشتهر في كلامهم: من أن البيع لنقل (6) الأعيان، والظاهر إرادتهم بيان المبيع (7)، نظير قولهم: إن الإجارة لنقل المنافع. وأما عمل الحر، فإن قلنا: إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال، فلا إشكال، وإلا ففيه إشكال، من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع " مالا " قبل المعاوضة، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح. وأما الحقوق (8)، فإن لم (9) تقبل المعاوضة بالمال - كحق الحضانة [IMAGE: 0x01 graphic] (1) القواعد 1: 136 و 225. (2) التذكرة 1: 556 - 557 و 2: 292. (3) جامع المقاصد 7: 103. (4) نسبه الشيخ الكبير قدس سره في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 48. (5) هو الوحيد البهبهاني قدس سره في رسالته العملية الموسومة ب " آداب التجارة " (انظر هداية الطالب: 149). (6) في غير " ف ": نقل. (7) في " ش ": البيع. (8) في غير " ش " زيادة: " الاخر ". قال الشهيدي في شرحه (الصفحة 149): الظاهر زيادة كلمة " الاخر ". (9) في " ف ": فلو لم. [IMAGE: 0x01 graphic]