کتاب المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب المکاسب - جلد 4

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في شرائط العوضين

[ مسألة ] [ من شروط العوضين: المالية ]

(1) يشترط في كل منهما كونه متمولا، لأن البيع - لغة -: مبادلة مال بمال (2)، وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محللة في الشرع، لأن الأول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها، والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير. ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشئ كالحشرات، وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة، وذكروا: أنه ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك (3)، ولذا يحرم غصبه إجماعا، وعن

(1) العنوان منا.

(2) المصباح المنير: 69، ذيل مادة " بيع ".

(3) ذكر ذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 90، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 220.


/ 518