کتاب المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب المکاسب - جلد 4

مرتضی الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والمعيب (1). نعم، ذكر العلامة في التذكرة (2) والتحرير (3) والقواعد (4): أن المشتري للعبد الجاني عمدا، يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن، أو (5) طلب الأرش، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضا (6). وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد، فراجع (7). وكيف كان، فلا أجد وجها لما ذكره. وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر (8): من منع حكم الشيخ وأتباعه (9) بصحة البيع، و (10) اشتراط البائع على المشتري البراءة من

(1) صرح بذلك الشيخان في المقنعة: 597، والمبسوط 2: 127، والنهاية: 392، وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة 4: 631 - 632.

(2) التذكرة 1: 540.

(3) التحرير 1: 185.

(4) القواعد 1: 146.

(5) في " ص " بدل " أو ": و.

(6) في " ن " شطب على " أيضا ".

(7) جامع المقاصد 4: 344.

(8) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 236.

(9) في " ف ": والأتباع.

(10) الواو في قوله: " واشتراط " بمعنى " مع ". قاله الشهيدي قدس سره في هداية الطالب: 394.



/ 518