وعلى اي حال فالكتاب الذي بين يديك دراسة اقتصادية فقهية مهمة تشتمل على كتاب المضاربة الذي يعتبر احد الاركان الاساسية لنظام الاقتصاد الاسلامي وما يعرف بالمصطلح الحديث بنظام المصرف اللاربوي. وهي تقرير للمحاضرات التي القاها سماحة آية الله العظمى الامام السيد الوالد - دام ظله - وقد حظي هذا الجزء - كسابقيه - بفائق لطفه وعنايته - حفظه الله - حيث اولاه اهتماما خاصا فطالعه بتمامه. حفظ الله سيدنا - دام ظله - منارا للاسلام والمسلمين واسئله التوفيق لنشر ما بقى من المحاضرات التي كان لي شرف حضورها وتدوينها والله ولي التوفيق. النجف الاشرف 20 / ذ ق / 1406 ه محمد تقي الخوئي
كتاب المضاربة
[ بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب المضاربة) وتسمى قراضا عند اهل الحجاز. والاول من الضرب، لضرب العامل في الارض لتحصيل الربح، كون المالك مسببا له والعامل مباشرا (1) ]
(1) ما أفاده (قده) إنما هو لتوجيه صدق المفاعلة في المضاربة، حيث ان باب المفاعلة يقتضي صدور الفعل من اثنين وهو غير متحقق في المقام، فان القرض إنما يكون من المالك خاصة والضرب من العامل فقط. غير اننا ذكرنا في مباحث المكاسب ان هيئة المفاعلة وان اشتهر وضعها للدلالة على صدور المادة من اثنين، الا انه لا أساس له فانها لا تدل الا على قيام الفاعل وتصديه نحو تحقيق المادة في الخارج سواء أتحقق ذلك أم لم يتحقق؟ فيقال: خادعته فلم ينخذع. والشواهد على ذلك كثيرة حيث تستعمل هذه الهيئة ولا يراد منها سوى تصدي الفاعل ولوحده للفعل فيقال: سايرته ودافعته ولو كان الطرف الآخر واقفا لا يتحرك وطالعت وناولته إلى غير ذلك. نعم قد تقتضي المادة في بعض الموارد القيام في اثنين كالمساواة