مبحث ولایة الفقیه من کتاب البیع نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبحث ولایة الفقیه من کتاب البیع - نسخه متنی

روح الله الموسوی الخمینی (قده)

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رواة الأحاديث، بل لو كان المقصود من الخلفاء أشخاصهم المعلومين لقال:

علي وأولاده المعصومون (عليهم السلام)، لا العنوان العام الشامل لجميع العلماء. كما أن احتمال الاختصاص بالراوي والمحدِّث دون الفقيه أوهن من السابق. أما بالنسبة إلى ما ذكر في ذيله بالطرق الكثيرة وهو قوله (صلّى الله عليه وآله):

فيعلّمونها الناس من بعدي فواضح، لأن المحدث والراوي ليس شغله تعليم سنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) إلاّ إذا كان فقيهاً مثل الكليني والصدوقين ونظائرهم (قدهم)، فإن الراوي محضاً لا يمكنه العلم بأن ما روي هو سنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أم لا، إذ كثير من الروايات الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) لم تصدر لبيان الحكم الواقعي، لكثرة ابتلائهم بولاة الجور، وليس لنا طريق إلى سنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ورواياته إلاّ من قبل الأئمة الهداة (عليهم السلام)، والرواية من غير طريقهم في غاية القلة. وأما بالنسبة إلى المرسلة التي ليس لها هذا الذيل فلأنه ـ مع إمكان أن يقال:

إن هذه الجملة سقطت إما من قلم المصنف (رحمه الله تعالى) أو النساخ، فإن في دوران الأمر بين زيادة جملة وسقوطها كان الثاني أولى، لغاية بعد الأول، وزيادة وقوع الثاني عند الاستنساخ، وإن كان هو أيضاً خلاف الأصل في نفسه ـ لاشك أن المطلوب من بسط السنة هو بسط سنة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وروايتها، لا ما ينسب إليه ولو كان كذباً وعلى خلاف سنته. والذي يتيسر له إحراز السنة وعلاج المتعارضين بالموازين التي قررت في محلها مما ورد عنهم (عليهم السلام) وغير ذلك وتشخيص المخالف للكتاب والسنة عن الموافق لهما هو المجتهد المتبحر والمحدث الفقيه، لا ناقل الحديث كائناً من كان. مع أن مناسبة الحكم والموضوع ترشدنا إلى ذلك، فإن منصب خلافة رسول (صلّى الله عليه وآله) والولاية من قبله لا يعقل أن يكون لرجل عامي غير مميز لأحكام الله تعالى بمجرد حكاية أحاديث، فهو كالمستنسخ للأحاديث، وقد يتوهم أن لازم الأحاديث جعل الخلافة للفقهاء كونهم في عرض الأئمة (عليهم السلام)، وسيجيء دفعه بعد ذكر الروايات. ومنها ـ علي بن حمزة قال:

سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول:

إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها وابواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها

(17). وليس في سندها من يناقش فيه إلاّ علي بن حمزة البطائني، وهو ضعيف على المعروف، وقد نقل توثيقه عن بعض، وعن الشيخ في العُدة (عملت الطائفة بأخباره)، وعن ابن الغضائري (أبوه أوثق منه). وهذه الأمور وإن لا تثبت وثاقته مع تضعيف علماء الرجال وغيرهم إياه لكن لا منافاة بين ضعفه والعمل برواياته اتكالاً على قول الشيخ الطائفة، وشهادته بعمل الطائفة برواياته وعمل الأصحاب جابر للضعف من ناحيته، ولرواية كثير من المشايخ وأصحاب الاجماع عنه كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن أبي نصر ويونس بن عبد الرحمن وابان بن عثمان وأبي بصير وحماد بن عيسى والحسن بن علي الوشاء والحسين بن سعيد وعثمان بن عيسى وغيرهم ممن يبلغ خمسين رجلاً، فالرواية معتمدة. ورواها بطريق آخر بلا لفظ (الفقهاء). ومن البعيد جداً زيادة اللفظة، وأما سقوطها فليس ببعيد وإن كان خلاف الأصل في نفسه، لكن في الدوران يقدم النقص. كما أن التناسب بين الحكم والموضوع يؤيد ذلك، فإن الثلمة التي لا يسدها شيء والتعليل بأنهم حصون الإسلام لا ينطبق إلاّ على الفقيه المؤمن، ولهذا ورد في رواية أخرى إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء

(18). وأما الرواية الأخرى التي ذكر فيها (المؤمن) فليس فيها تلك الجملة. ولهذا ليس من البعيد سقوط لفظة (الفقيه) من قوله إذا مات المؤمن بكت عليه الخ. وكيف كان بعدما علم بالضرورة ومرت الاشارة إليه من أن في الإسلام تشكيلات وحكومة بجميع شؤونها، لم يبق شك في أن الفقيه لا يكون حصناً للإسلام كسور البلد له إلاّ بأن يكون حافظاً لجميع الشؤون من بسط العدالة وإجراء الحدود وسد الثغور وأخذ الخراجان والماليات وصرفها في مصالح المسلمين ونصب الولاة في الأصقاع، وإلاّ فصرف الأحكام ليس بإسلام. بل أن يمكن أن يقال:

الإسلام هو الحكومة بشؤونها، والأحكام قوانين الإسلام، وهي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات

/ 23