مختصر الاحکام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الاحکام - نسخه متنی

السید محمدرضا الگلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجزائه ولا يحتاج الى لعصر والتعدد وكذا
إذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه.
مسألة 20 - الارض النجسة تطهر بمجرد نزول
المطر عليها ونفوذه فيها بشرط ان لا يكون
فيه عين النجاسة. مسألة 21 - إذا اجتمع ماء
المطر في مكان، وكان اقل من مقدار الكر،
فانه في حالة استمرار سقوط المطر عليه،
مطهر لكل متنجس يغسل فيه، بشرط ان لا يتغير
احد اوصافه الثلاثة بالنجاسة. مسألة 22 - ماء
البئر النابع من الارض حكمه حكم الماء
الجارى، فلا يتنجس بملاقاة النجاسة الا
إذا تغير احد اوصافه الثلاثة بنحو مر في
مسألة 11 - فان تغير بها ثم زال التغير بنفسه
يطهر بداوم نبعه بشرط ان يمتزج ماؤه بالماء
الجديد النابع الذى لم يلحقه التغير على
الاحوط ولا يحتاج الى نزح شئ منه.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
مسألة 23 - الماء المضاف طاهر إذا لم يكن
لاقى نجاسة ولكنه لا يطهر المتنجس، وان
كان كثيرا أو جاريا ولا يصح معه الوضوء
والغسل مسألة 24 - الماء المضاف كالماء
القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان
كان كثيرا أو جاريا الا إذا جرى من الاعلى
الى الاسفل، ففى هذه الحالة لا يتنجس
اعلاه بملاقاة الاسفل للنجاسة وانما
يتنجس منه القسم الملاقى للنجاسة فقط
وكذلك إذا جرى من الاسفل الى الاعلى
بواسطة الدفع، كالفوارة فانه لا يتنجس
اسفله إذا لاقى اعلاه النجاسة وانما يتنجس
منه القسم الملاقى للنجاسة من طرف الاعلى.
مسألة 25 - الماء المجهول حاله، هل هو مطلق
أو مضاف وكانت حالته السابقة ايضا مجهولة،
ليس مطهرا، ولا يجوز الوضوء ولا الغسل به،
ولكنه ان كان بمقدار الكر فما فوق ولاقى
نجاسة لا يحكم بنجاسته، وان كانت حالته
السابقة معلومة فحكمه حكم حالته السابقة.
مسألة 26 - إذا تغير احد اوصاف الماء
بملاقاة النجاسة ثم زال التغير وعاد الماء
الى حالته الاولى فانه لا يطهر بذلك الا في
خمس حالات: 1 - ان يكون جاريا. 2 - ان يكون
نابعا من الارض. 3 - ان يتصل بماء المطر في
حال سقوطه. 4 - ان يقع عليه ماء المطر حال
تقاطره 5 - ان يتصل يماء كر طاهر، بشرط ان
يمتزج الماء المتنجس بالماء الذى يتصل به
من هذه المياه الطاهرة على الاحوط وفى
غيره هذه الحالات الخمس يبقى الماء على
نجاسته. مسألة 27 - الماء الراكد، كماء
الحوض، ان كان اقل من مقدار الكر ولاقى
النجاسة يتنجس ويطهر باتصاله بماء الكر أو
الجاري بشرط ان يمتزج به على الاحوط. وكذلك
يطهر إذا سقط عليه ماء المطر وامتزج به في
حال
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
تقاطره من السماء سواء كان بمجموعه
مكشوفا تحت السماء وسقط المطر عليه منها
أو كان عليه بناء وسقط المطر عليه من كوة
في السقف. وشرط الامتزاج المذكور في هذه
المسائل احتياطي، وعند بعض العلماء يكفى
مجرد الاتصال. مسألة 28 - الماء الذى لم تعلم
نجاسته محكوم بالطهارة الا ان يعلم بتنجسه
سابقا فيحكم بنجاسته حتى يحصل العلم
بطهارته. مسألة 29 - يحرم شرب الماء المتنجس
الا في حال الضرورة بل كل متنجس حرام الا
في حال الضرورة. اقسام النجاسات مسألة 30 -
النجاسات اثنى عشر قسما: الاول والثانى -
البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان
يحرم اكل لحمه وكان ذا نفس سائلة، سواءا
كانت حرمة لحمه اصلية كلحم السباع أو
عارضة كالحيوانات التى يحل اكل لحمها ولكن
عرض لها ما جعلها حراما مثل الحيوان
الجلال، وما وطئه الانسان، والغنم الذى
رضع لبن الخنزير حتى نما عليه لحمه
واستحكم عظمه، والاحوط الاولى الحاق سائر
الحيوانات المأكولة اللحم بالغنم في هذا
الحكم. والاقوى طهارة الذرق والبول من
الطيور الغير المأكولة اللحم، الا ان
الاحوط اجتنابها ولا سيما بول الخفاش
وذرقه. مسألة 31 - الثالث من النجاسات: المنى
من الانسان ومن كل حيوان ذى نفس سائلة.
مسألة 32 - الرابع: الميتة من كل حيوان ذى
نفس سائلة ومنها
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
الحيوان الذى ذبح على خلاف الشرع وميت
المسلم قبل اتمام الاغسال الثلاثة كما
ستذكر وميت الكافر مطلقا ويستثنى من ذلك
اجزاء الميتة التى لا تحلها الحياة،
كالصوف والوبر والشعر والريش والاسنان
والعظم، فانها طاهرة. الامن نجس العين
ولكن يجب تطهيرها إذا لاقت شيئا من اجزاء
الميتة مما تحله الحيوة مع الرطوبة. مسألة
33 - القطعة المبانة من جسم الانسان الحى أو
الحيوان الحى ذى النفس السائلة إذا كانت
مما تحله الحياة فهى نجسة. مسألة 34 - القشور
الصغيرة المتكونة على الشفة وسائر اجزاء
البدن إذا حان وقت سقوطها وتساقطت بنفسها
فهى طاهرة. مسألة 35 - لا يجوز بيع الميتة
وجلدها ولحمها وشحمها وكل شئ منها مما تحل

/ 51