بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جرح فهو استحاضة. هذه الكلية إنما تتم إذا استثني دم النفاس، ومع ذلك فلابد من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة، إلا فيما دل الدليل على خلافه كما تقدم. قوله: وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة. قد تقدم الكلام في ذلك، وأن المستفاد من الاخبار أن ما تجده المرأة بعد العادة وأيام الاستظهار فهو استحاضة مطلقا. وأما أنه مع التجاوز يكون ما تجده في أيام الاستظهار استحاضة، حتى أنه يجب عليها قضاء ما أخلت به فيها من العبادات فلم أقف على دليله، ولا ريب أنه أحوط. قوله: أو يكون مع الحمل على الاظهر. اختلف الاصحاب في هذه المسألة فذهب الاكثر الى أن الحامل قد تحيض [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المسالك (1: 10) [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] [... ] كالحائل (1)، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه (2) والسيد المرتضى (3). قال الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار: وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا. وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (4). وقال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الاجماع (5). وقال المفيد (6) - رحمه الله - وابن الجنيد (7) - رحمه الله - لا يجتمع حيض مع حمل. ويدفع هذا القول صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: " نعم، إن الحبلى ربما قذفت الدم " (8). وفي الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الحائل: كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات (لسان العرب 11: 189). (2) المقنع: (16). (3) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (191). (4) النهاية: (25)، التهذيب (1: 388)، الاستبصار (1: 140). (5) الخلاف (1: 74). (6) نقله في منتهى المطلب (1: 96)، والمعتبر (1: 200). (7) نقله في المختلف: (36). (8) الكافي (3: 97 / 5) التهذيب (1: 386 / 1187)، الاستبصار (1: 138 / 474)، الوسائل (2: 576) أبواب الحيض ب (30) ح (1). [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] [... ] ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: " تمسك عن الصلاة " (1) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال: " تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضه، فإذا طهرت صلت " (2) وروى الكليني في الحسن عن سليمان بن خالد، قال، قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت، فقال: " نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته، فإذا فضل دفعته حرمت عليها الصلاة " (3) قال: وفي رواية اخرى: إذا كان كذلك تأخر الولادة (4). وبهذه الروايات احتج القائلون بأن الحامل تحيض كالحائل. احتج الشيخ في كتابي الاخبار على القول الثاني بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، قال، قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن ام ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ فقال: " إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ومن الطمث فلتتوضأ ولتحتش وتصل، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب (1: 387 / 1193)، الاستبصار (1: 139 / 478)، الوسائل (2: 577) أبواب الحيض ب (30) ح (4). (2) الكافي (3: 97 / 3)، التهذيب (1: 387 / 1194)، الاستبصار (1: 139 / 479)، الوسائل (2: 578) أبواب الحيض ب (30) ح (7). (3) الكافي (3: 97 / 6)، الوسائل (2: 579) أبواب الحيض ب (30) ح (14). (4) الكافي (3: 97 / 6)، الوسائل (2: 579) أبواب الحيض ب (30) ح (15). [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] [ وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة، وإما ذات عادة، مستقرة أو مضطربة. ] كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإن من الحيضة " (1). وهي مع صحتها صريحة في المدعى فيتجه (2) العمل بها، وإن كان القول الاول لا يخلو من قوة. وأما القول الثالث فلم أقف له على مستند. احتج المفيد - رحمه الله - برواية السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " (3) وصحيحة حميد بن المثنى، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الايام وفي الشهر والشهرين، فقال: " تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة " (4). والجواب أن الرواية الاولى ضعيفة السند، والثانية في غير موضع النزاع، لان الدم المذكور لم يجمع شرائط الحيض. قوله: وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد