بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مدارك الأحكام السيد محمد العاملي ج 2 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام تأليف الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي المتوفى سنة 1009 ه الجزء الثاني تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] الكتاب: مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 2 المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث - قم المشرفة الطبعة: الاولى - صفر 1410 ه المطبعة: مهر - قم الكمية: 2000 نسخة السعر: 2000 ريال [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام لاحياء التراث مؤسسة آل البيت - عليهم السلام لاحياء التراث قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] [ الفصل الثالث: في الاستحاضة، وهو يشتمل على أقسامها، وأحكامها. أما الاول: فدم الاستحاضة في الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. ] قوله: أما الاول، فدم الاستحاضة في الاغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. الاستحاضة في الاصل استفعال من الحيض، يقال استحيضت على وزن استقيمت بالبناء للمجهول، فهي تستحاض لا تستحيض: إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة. كذا ذكره الجوهري (1)، ومقتضاه عدم سماع المادة مبنية لغير المجهول، ثم استعمل لفظ الاستحاضة في دم فاسد يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل. وما ذكره المصنف من الصفات خاصة مركبة له، وهي مستفادة من الاخبار. أما الصفرة والبرودة فمن حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام، قال: " ودم الاستحاضة أصفر بارد " (2). وأما الرقة فمن قوله (ع) في خبر علي بن يقطين: " تدع الصلاة ما دامت ترى [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الصحاح (3: 1073). (2) الكافي (3: 91 / 1)، التهذيب (1: 151 / 429)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح (2). [IMAGE: 0x01 graphic] [ 8 ] [ وقد يتفق بمثل هذا هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.. ] الدم العبيط، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت " (1). وأما الخروج بفتور، أي ضعف وتثاقل فلم أقف له على مستند. قال المصنف في المعتبر: وإنما قيدنا بالاغلب لانه قد يتفق الاصفر حيضا، كما إذا رأته في العادة (2). وهو غير جيد، فإن القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة، لا بالدم الاصفر. والاولى أن يقال: إن فائدته التنبيه على أن دم الاستحاضة قد يكون أسود أو أحمر، كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس، فإنه يحكم بكونه استحاضة، وإن كان بصفة الحيض. وينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أن دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للاوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النص خاصة، وكلام الاصحاب في هذه المسألة غير منقح (3). قوله: وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر. قال الشارح - رحمه الله -: المراد بأيام الحيض: ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض، سواء كانت أيام العادة أو غيرها، فتدخل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب (1: 174 / 497) الوسائل (2: 615) أبواب النفاس ب (3) ح (16). (2) المعتبر (1: 241). (3) في " س ": واضح. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] [ وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة. وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أيام النفاس. أو يكون مع الحمل على الاظهر، أو مع اليأس، أو قبل البلوغ. ] الطهر. وضابطه ما أمكن كونه حيضا، وربما فسرت بأيام العادة (1). هذا كلامه رحمه الله تعالى. وأقول: إن هذا التفسير أولى، إذا الظاهر اعتبار الاوصاف في غير العادة مطلقا، كما بيناه. قوله: وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا